للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولأنَّ المكث يوجب اشتباه الأمر على الدَّاخل فلا يمكث، ولكن يقوم ويتنحَّى عن ذلك المكان، ثم ينتقل (١)؛

لما روي: عن أبي هريرة [- رضي الله عنه -]، عن النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أنَّه قال: "أَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ إذَا فَرَغَ مِنْ صَلاتِهِ أَنْ يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ" (٢).

وعن ابن عمر [- رضي الله عنه -]: أَنَّهُ كَرِهَ لِلإِمَامِ أَنْ يَتَنَفَّلَ فِي الْمَكَانِ الَّذِي صَلَّى (٣) فِيهِ.

ولأنَّ ذلك يؤدِّي إلى اشتباه الأمر على الدَّاخل، فينبغي أن يتنحَّى إزالةً للاشتباه أو استكثارًا من شهوده (٤) على ما روي: أَنَّ مَكَانَ الْمُصَلّي يَشْهَدُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.


= عن أبي الضحى، عن مسروق قال: كان أَبو بكر - رضي الله عنه - يسلم عن يمينه وعن شماله، ثم ينتقل ساعتئذٍ كأنه على الرضف.
(١) في المخطوط: (يتنفل).
(٢) رواه الإمام أحمد (٢/ ٤٢٥) وابن أبي شيبة (٢/ ٢٠٨) - وعنه ابن ماجه (١٤٢٧) - والبخاري في التاريخ الكبير (١/ ٣٤٠) وأبو داود (١٠٠٦) والبيهقي (٢/ ١٩٠) والبغوي (٧٠٦) من طرق عن ليث بن أبي سليم [ضعيف]، عن الحجاج بن عبيد [مجهول]، عن إبراهيم بن إسماعيل [مجهول]، عن أبي هريرة. أقول: وذكره البخاري من طرق أخرى، وأسانيد الحديث فيها اضطراب. وقال البخاري بعد هذه الأسانيد: لم يثبت هذا الحديث. وقال في صحيحه (١/ ٢١٤) (كتاب الأذان/ باب مكث الإمام في مصلاه): وقال لنا آدم: حدثنا شعبة، عن أيوب، عن نافع قال: كان ابن عمر يصلّي في مكانه الذي صلى فيه الفريضة، وفعله القاسم [أي: ابن محمد بن أبي بكر الصديق]، ويذكر عن أبي هريرة رفعه: لا يتطوّع الإمام في مكانه. ولم يصحّ. اهـ.
(٣) في البدائع: (أمّ).
(٤) في المخطوط: (الاشتباه واستكثارًا من شهوره).

<<  <   >  >>