للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وأمَّا المُقتَدُونَ (١):

فبعض مشايخنا قال (٢): لا حرج عليهم في ترك الانتقال (٣) لانعدام الاشتباه على الدَّاخل عند معاينة فراغ مكان الإمام عنه.

وروي عن محمَّدٍ أنَّه قال: يستحبُّ للقوم أيضًا: أن ينقضوا الصُّفُوف ويتفرَّقُوا ليزول الاشتباهُ على الدَّاخل المعاين الكلَّ في الصَّلاة البعيدة عن الإمام، ولما روينا من حديث أبي هريرة [- رضي الله عنه -]. انتهى.

وقال حافظ الدين (٤) في كتابه: أمّا السنن التي بعد الفريضة فيأتي بها في المسجد في مكانٍ صلّى فيه فرضه بالأولى أن يتنحّى خطوة، والإمام يتأخّر عن مكانٍ صلّى فيه فرضه لا محالة. انتهى.

وهذا لا يستلزم الوصل، فظهرَ: أنّ ما عُزِيَ للنسفي ليس صريحًا عنه.

وأن المسألة صريحةٌ عن من هو أقدم منه.

فموت النسفي بعد العشر وسبع مئة.

وموت صاحب الاختيار في تاسع عشر المحرم سنة ثلاثة وثمانين وست مئة.

وموت الحسام الشهيد سنة ست وثلاثين وخمس مئة.

وموت صاحب البدائع سنة سبع وثمانين وخمس مئة.


(١) في البدائع: (المأمومون).
(٢) في البدائع: (قالوا).
(٣) في المخطوط: (الاستقبال).
(٤) هو النسفي.

<<  <   >  >>