للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وموت البقالي: سنة اثنين وسبعين وخمس مئة.

وموت الحلواني سنة ثمانية وأربعين وأربع مئة.

وأمّا ما حكاه الحلواني، عن الصّحابة. فلم أقف عليه.

وأمّا حديث عائشة الذي أخرجه صاحب البدائع: فأخرجه مسلم، والترمذي (١).

وأمّا قوله: ورويَ [أنَّ] جلوس [الإمام] في مصلاَّهُ. . . إلخ.

فأخرجه ابن أبي شيبة (٢)، عن عمر: أنّه قال: جلوسُ الإمامِ بعد السّلام بدعة.

وأمّا حديث: كان إذا فرغ من صلاة الفجر. . . فمتفقٌ عليه (٣).

وفي الباب: ما هو أعمّ منه.

وهو ما روى سَمُرة قال: كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا صَلَّى صَلاَةً أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ. أخرجه البخاري (٤).

وأمّا قول: لما روي: أنّ عمرَ: أنّه رأى رجلًا يُصَلِّي، وَوَجْهُهُ إِلَى غَيْرِهِ. فَلَمْ أَرَهُ فِي الْبَابِ.


(١) رواه مسلم (٥٩٢) والترمذي (٢٩٨).
(٢) المصنف (٣٠٨٣) قال: حدثنا ابن مسهر، عن ليث، عن مجاهد قال: قال عمر: جلوس الإمام بعد التسليم بدعة.
(٣) تقدّم تخريجه.
(٤) رواه الإمام أحمد (٥/ ١٤) والبخاري (٨٠٩ و ١٠٩٢ و ١٣٢٠ و ١٩٧٩ و ٢٦٣٨ و ٣٠٦٤ و ٣١٧٦ و ٤٣٩٧ و ٥٧٤٥ و ٦٦٤٠).

<<  <   >  >>