(١) قال صاحب رد المحتار (٨/ ٣٥ - ٣٦): مطلب في صوم الشتّ من شوّالٍ: (قوله وندب. . . إلخ) ذِكْرُ هذه المسألة بين مسائل النَّذر غير مناسبٍ، وإن تبع فيه صاحب الدَّرر (قوله على المختار) قال صاحب الهداية في كتابه التجنيس: إن صوم الستة بعد الفطر متتابعةً، منهم مَنْ كرهه، والمختار أنّه لا بأس به؛ لأن الكراهة إنما كانت لأنَّه لا يُؤْمَن من أن يعذ ذلك من رمضان، فيكون تشبها بالنَّصارى، والآن زال ذلك المعنى. اهـ. ومثله في كتاب النَّوازل لأبي اللَّيث، والواقعات للحسام الشهيد، والمحيط البرهاني، والذخيرة؛ وفي الغاية عن الحسن بن زيادٍ: أنّه كان لا يرى بصومها بأساً، ويقول: كفى بيوم الفطر مفرّقا بينهنّ وبين رمضان. اهـ وفيها أيضاً عامّة المتأخرين لم يروا به بأساً. واختلفوا هل الأفضل التفريق أو التَّتابع. اهـ. وفي الحقائق: صومها متصلاً بيوم الفطر، يكره عند مالكٍ، وعندنا لا يكره، وإن اختلف مشايخنا في الأفضل. وعن أبي يوسف: أنّه كرهه متتابعاً، والمختار لا بأس به. اهـ. وفي الوافي والكافي والمصفّى: يكره عند مالكٍ، وعندنا لا يكره، وتمام ذلك في رسالة تحرير الأقوال في صوم السّتّ من شوّالٍ للعلاّمة قاسم، وقد ردّ فيها على ما في منظومة التبَّاني وشرحها، من عزوه الكراهة مطلقاً إلى أبي حنيفة، وأنَّه الأصح بأنه على غير رواية الأصول، وأنَّه صحّح ما لم يسبقه أحدٌ إلى تصحيحه، وأنَّه صحّح =