للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وعن أبي يوسف: يكره متتابعاً لا متفرّقاً (١).

وقال مالك: يكرهُ على كل حالٍ (٢)، وهذا وظيفة الجهال، وكل حديث فيه فهو موضوع، ذكره في كتاب التفسير، وصوم شهر رمضان نسخ كل صوم كان قبله (٣)، والأضحية نسخت كل دمٍ كان قبلها كالعتيرة، وإلاَّ كره. وقيل: لا يكرهُ. وهو قول محمّد. والأوّل أصح لما فيه من التشبيه بأهل الكتاب؛


= الضَّعيف، وعمد إلى تعطيل ما فيه الثَّواب الجزيل، بدعوى كاذبةٍ بلا دليلٍ، ثمّ ساق كثيراً من نصوص كتب المذهب، فراجعها فافهم (قوله: والإتباع المكروه. . . إلخ) العبارة لصاحب البدائع. وهذا تأويلٌ لما روي عن أبي يوسف على خلاف ما فهمه صاحب الحقائق كما في رسالة العلَّامة قاسم، لكن ما مرّ عن الحسن بن زياد يشير إلى أن المكروه عند أبي يوسف تتابعها، وإن فصل بيوم الفطر فهو مؤيدٌ لما فهمه في الحقائق تأمُّل. وانظر حاشية رد المحتار (٢/ ٤٧٩).
(١) انظر البحر الرائق شرح كنز الدقائق (٦/ ١٣٣) وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (٤/ ١٢٨).
(٢) انظر منح الجليل شرح مختصر خليل (٤/ ١٦ - ١٨).
وقال صاحب التاج والإكليل لمختصر خليل (٣/ ٢٠٤): مطرّفٌ: إنَّما كره مالكٌ صيام ستة أيامٍ من شوَّالٍ لذي الجهل لا من رغب في صيامها لما جاء فيها من الفضل. المازريّ عن بعض الشيوخ: لعل الحديث لم يبلغ مالكًا، ومال اللّخميّ لاستحباب صومها.
(٣) روى ابن شاهين في ناسخ الحديث ومنسوخه (٣٧٣) قال: حدثنا محمد بن محمد ابن سليمان الباغندي وما كتبته إلا عنه قال: حدثنا علي بن سعد بن مسروق الكندي قال: حدثنا المسيب بن شريك، عن عبيد المكتب، عن عامر، عن مسروق، عن علي كرم الله وجهه قال: حدثنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "نسخ رمضان كل صوم". و (٣٧٤) حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد قال: حدثنا أبو عبيد الله المخزومي قال: قال سفيان ابن عيينة: نسخ شهر رمضان كل صوم.

<<  <   >  >>