للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ونحوه في الذخيرة.

وقال في الينابيع: ولا يكره الستة المتتابعة عقيب الفطر. وقيل: يكرهُ. والأوّل أصح.

وذكر في عمدة الفتاوى (١): المفتى أنه قيل: الصحيح إذا صام متتابعًا ولم يجعل اليوم الثامن عيدأ لا يكرهُ، وإلاّ فمكروهٌ. وبه نأخذُ.

وقال المرغيناني: فالمرغوياتُ: صوم المحرم، ورجب، وشعبان، وستة أيّامٍ متتابعة مِنْ شوّال.

وقيل: يستحبُّ متفرّقة في الأسبوع يوماً.

وقال أبو بكر الإسماعيلي، والفقيه محمد بن حامد: التتابع فيه أفضل للأخبار.

وقال صاحب المنتقى: يكره صوم ستة من شوال عند أبي يوسف. والأصح: أنّه لا بأس به. والأصل: تفريقها في الحول. وقيل: في شوال يوزع عليه.

وقال في الوافي والكافي والمصفّى (٢): يكرهُ عند مالكٍ، وعندنا لا يكره.


(١) قال صاحب كشف الظنون (٢/ ١١٦٩): عمدة الفتاوى للصدر الشهيد، ذكره ابن نجيم في البحر الرائق، أوله: (الحمد لله خالق الأشياء ورازق الأحياء. . . إلخ)، ذكر أنه: قسم الكتاب على قسمين، ووزعه على الثلاثة والثلاثين، وأدرج فيه: ما يعم وقوعه. . . إلخ، وهو مختصر في مجلد صغير.
(٢) الوافي في الفروع والكافي شرح الوافي والمصفى شرح المنظومة النسفية لحافظ الدين عبد الله بن أحمد بن محمود أبي البركات النسفي، المتوفى سنة ٧١٠ هـ. هداية العارفين (١/ ٢٤١).

<<  <   >  >>