للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

نفسه، وهو كلامٌ مردودٌ عليه، شاهدٌ عليه، مما لا يخفى.

فقد قال في المغني والغاية: إنّ هذا الصوم مستحبٌّ عند كثير من أهل العلم، روي ذلك عن كعب الأحبار، والشعبي، وميمون بن مِهْرَان (١).

وَبِهِ قال عبد الله بن المبارك، والشافعي، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، ومَنْ عَدّدنا من علمائنا.

فكعب الأحبار (٢): تابعيٌّ كبيرٌ، روى عن عمر بن الخطاب وجماعة من الصَّحابة.

والشعبي: أدرك خمس مئة صحابي، وسمع من ثمانية وأربعين منهم.

وميمون بن مِهْران: تابعيٌّ أيضاً، وهو قاضي عمر بن عبد العزيز على الجزيرة.

وممن بعدهم من الأئمة المذكورين مشهور عِلْمُهم، واجتهادهم، وقولهم.

وكلُّ حديث فيه فهو موضوع، دعوى كاذبة:

فقد قال (٣) الإمام أحمد بن حنبل: هو من ثلاثة أوجه عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.

يريد: أنه روي من حديث أبي أيوب، ومن حديث ثوبان، ومن حديث جابر.

فحديث أبي أيوب: رواه مسلمٌ في صحيحه، والترمذي - وقال: حسنٌ -، وأبو داود، وابن ماجه، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ صَامَ رَمَضَانَ، ثُمَّ أتبَعَهُ


(١) تحرف في المخطوط إلى: (مهراد).
(٢) تحرف في المخطوط إلى: (فكيف الأخيار).
(٣) في المخطوط: (قام).

<<  <   >  >>