للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

سِتًّا مِنْ شَوَّال، كَانَ كصِيَامِ الدَّهْرِ" (١).


(١) رواه الدارمي (١٧٥٤) والطيالسي (٥٩٤) وعبد الرزاق (٧٩١٨) والإمام أحمد (٥/ ٤١٧ و ٤١٩) وابن أبي شيبة (٣/ ٩٧) ومسلم (١١٦٤) وأبو داود (٢٤٣٣) والترمذي (٧٥٩) والنسائي في الكبرى (٢٨٦٢ - ٢٨٦٥) وابن ماجه (١٧١٦) وابن خزيمة (٢١١٤) وابن حبان (٣٦٣٤) والشاشي (١٠٦٥) والبيهقي (٤/ ٢٩٢) والبغوي في شرح السنة (١٧٨٠) من حديث أبي أيوب الأنصاري - رضي الله عنه -.
قال الترمذي: حديث أبي أيوب حديث حسن صحيح، وقد استحب قوم صيام ستة أيام من شوال بهذا الحديث. قال ابن المبارك: هو حسن، هو مثل صيام ثلاثة أيام من كل شهر. قال ابن المبارك: ويروى في بعض الحديث، ويلحق هذا الصيام برمضان. واختار ابن المبارك أن تكون ستة أيام في أول الشهر، وقد روي عن ابن المبارك أنه قال: إن صام ستة أيام من شوال متفرقًا، فهو جائز. قال: وقد روى عبد العزيز بن محمد، عن صفوان بن سليم وسعد بن سعيد، عن عمر بن ثابت، عن أبي أيوب، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - هذا، وروى شعبة، عن ورقاء بن عمر، عن سعد بن سعيد هذا الحديث، وسعد بن سعيد هو أخو يحيى بن سعيد الأنصاري، وقد تكلّم بعض أهل الحديث في سعد بن سعيد من قبل حفظه. حدثنا هناد قال: أخبرنا الحسين ابن علي الجعفي، عن إسرائيل أبي موسى، عن الحسن البصري قال: كان إذا ذكر عنده صيام ستة أيام من شوال، فيقول: والله لقد رضي الله بصيام هذا الشهر عن السنة كلها.
تنبيه: في إسناد مسلم: سعد بن سعيد بن قيس، ضعيف لسوء حفظه، تابعه صفوان ابن سليم في رواية الدارمي وأبي داود والنسائي وابن حبان وغيرهم، وصفوان بن سليم، ثقة. والله أعلم.
وقال النووي في شرحه لمسلم عقب رقم (١١٦٤): فيه دلالة صريحة لمذهب الشافعي وأحمد وداود وموافقيهم في استحباب صوم هذه الستة، وقال مالك وأبو حنيفة: يكره ذلك. قال مالك في الموطأ: ما رأيت أحداً من أهل العلم يصومها. =

<<  <   >  >>