للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقد أَغنِي بصحيح مسلم وتَحسين الترمذي، من أجل (١) السند.

وحديث ثوبان: رواه أبو داود، والترمذي، والنّسائي، عن الربيع بن سفيان، عن يحيى بن حسان، عن يحيى بن حمزة (٢)، عن يحيى بن الحارث، عن أبي أسماء الرّحبي، عن ثوبان (٣).


= قالوا: فيكره لئلا يظن وجوبه. ودليل الشافعي وموافقيه: هذا الحديث الصحيح الصريح، وإذا ثبتت السنة لا تترك لترك بعض الناس، أو كثرهم، أو كلهم لها، وقولهم: قد يظن وجوبها، ينتقض بصوم عرفة وعاشوراء وغيرهما من الصوم المندوب. قال أصحابنا: والأفضل: أن تصام الستة متوالية عقب يوم الفطر، فإن فرّقها أو أخّرها عن أوائل شوال إلى أواخره، حصلت فضيلة المتابعة، لأنه يصدق أنه أتبعه ستاً من شوال. قال العلماء: وإنما كان ذلك كصيام الدهر، لأن الحسنة بعشر أمثالها، فرمضان بعشرة أشهر، والستة بشهرين، وقد جاء هذا في حديث مرفوع في كتاب النسائي.
(١) في المخطوط: (عن أبي). وهو تصحيف. وتبيّن لماذا قال المصنف ذلك.
(٢) تحرف في المخطوط إلى: (همزة). وهو يحيى بن حمزة بن واقد الحضرمي، أبو عبد الرحمن الدمشقي القاضي، مات سنة ١٨٣ هـ على الصحيح، وله ثمانون سنة. قال ابن حجر في التقريب: ثقة رمي بالقدر.
(٣) تنبيه: لم أجده في سنن أبي داود وسنن الترمذي. ولعله سبق قلمٍ من المصنف أو الناسخ. والله أعلم. ورواه أحمد (٥/ ٢٨٠) والدارمي (١٧٥٥) والنسائي في الكبرى (٢٨٦٠) وابن خزيمة (٢١١٥) والطحاوي في مشكل الآثار (٢٣٤٨) والطبراني في مسند الشاميين (٩٠٣) وابن حبان (٣٦٣٥) والبيهقي في السنن (٤/ ٢٩٣) وفي الشعب (٣٧٣٦) وابن المقرئ في معجمه (١٢٢٩) عن ثوبان: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "صيام شهر بعشرة أشهر، وستة أيام بعدهن بشهرين، فذلك تمام سنة - يعني: شهر رمضان، وستة أيام بعده".

<<  <   >  >>