(قوله: عالماً باختلاف الفقهاء فيه. . . إلخ) أقول: ذكر ذلك أيضاً في البحر، فذكر أنّ هذا شرط نفاذ القضاء في ظاهر المذهب ثمّ ذكر عبارة الخلاصة ثمّ قال: والتحقيق المعتمد أن علمه بكون ما حكم به مجتهداً فيه شرط، وأمّا علمه بكون المسألة اجتهاديةً، فلا، ويدل عليه ما في الفتاوى الضغرى. اهـ. ثمّ ذكر مسألة قضاء القاضي مخالفاً لرأيه، وأطال الكلام عليها. وسيذكرها المصنف في قول (قضى في مجتهدِ فيه بخلاف رأيه. . . إلخ) ويأتي الكلام عليها، وهذه غير مسألة اشتراط العلم التي نحن فيها ولم يوفها صاحب البحر حقها، حتى اشتبهت على بعض المحشّين فتكلم عليها بما قالوه في المسألة الثانية الآتية، مع أنهما مسألتان متغايرتان فافهم، ومسألة اشتراط العلم وقع فيها نزاعٌ، وقد ألف فيها العلامة المحقّق الشّيخ قاسمٌ رسالةً: حاصلها: أن وضع المسألة المذكورة في قضاء القاضي المجتهد في حادثةٍ له فيها رأيٌ مقررٌ قبل قضائه في تلك الحادثة التي قصد فيها المتفق عليه، فحصل حكمه في المحل المختلف فيه، وهو لا يعلم ثمّ بأن أن قضاءه هذا على خلف رأيه المقرر قبل هذه الحادثة، فحينئذ لا ينفذ قضاؤه. وأمّا إذا وافق قضاؤه رأيه في المسألة ولم يعلم حال قضائه أن فيها خلافاً، فلم يقل أحد من علماء الإسلام بانة لا ينفذ قضاؤه، خلافًا لمن زعم ذلك، وبيان ذلك بالنصوص الصريحة منها قول الإمام حسام الذين الشهيد في الفتاوى الصّغرى: إذا قضى في فصلٍ مجتهدٍ فيه، وهو لا يعلم بذلك لا ينفذ، فإنّه ذكر في السير الكبير: رجل مات وله مدبّرون حتى عتقوا، ثمّ جاء رجلٌ وأثبت دينًا على الميت، فباعهم القاضي على ظن أنفم عبيا وقضى بجوازه، ثمّ ظهر أنهم مدبرون كان قضاؤه بذلك باطلاً، وإن مضى في فصلٍ مجتهدٍ فيه، وهو جواز بيع المدبّر، لكن لمّا لم يعلم بذلك كان باطلاً. اهـ. فعلم أن الضابط أخذ من فرعٍ وقع فيه القضاء على خلف رأيه السابق، وهو أن المدبّر لا يباع؛ فلذا كان قضاؤه باطلاً وعدم العلم دليل بقاء رأيه السابق، وأمّا لو كان عالماً =