للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لواحدٍ (١) منهما حلالًا.

ثم ساق الكلام في الطلاق والبيع، وغير ذلك على هذا القياس.

قال (٢): وروينا عن ابن سيرين، عن شريحٍ: أنّه كان يقول للرّجل: إنّي لأقضي (٣) لك، وإنّي لأظنّك ظالمًا، ولكن لا يسعني أن لا أقضي إلّا بما يحضرني من البيّنة (٤)، وإنّ قضائي لا يحلّل حرامًا. انتهى.

وقال الرافعي في شرح الوجيز: حكم القاضي على وجهين:

أحدهما: ما ليس بإنشاء، وإنما هو تنفيذٌ لما قامت الحجّة عليه. وهذا ينفذ ظاهرًا لا باطنًا سواء كان بمالٍ أو نكاحٍ.

الثاني: الإنشاءات كالتفريق بين المتلاعنين، وفسخ النكاح بالعنّة. وهذا فيه وجهان:

أحدهما: المنع. وبه قال الأستاذ أبو إسحاق.


(١) في المعرفة: (على واحد).
(٢) البيهقي في معرفة السنن والآثار (١٩٨٥٥).
ورواه البيهقي في السنن الكبرى (٢/ ١٨١) عن شريحٍ: أنّه كان يقول للرّجل: إنّى لأقضي لك وإنّي لأظنّك ظالمًا، ولكن لا يسعني إلّا أن أقضي بما يحضرني من البيّنة، وإنّ قضائي لا يحلّ لك حرامًا.
ورواه ابن أبي شيبة (٢٢٩٧٧) عن محمد قال: كان شريح مما يقول للخصم: يا عبد الله، والله إني لأقضي لك، وإني لأظنك ظالمًا، ولكني لست أقضي بالظن، ولكن أقضي بما أحضرني، وإن قضائي لا يحل لك ما حرّم عليك.
(٣) تحرف في المخطوط إلى: (لا أقضي).
(٤) في المعرفة: (يسعني إلّا أن أقضي بما يحضرني من السنة).

<<  <   >  >>