للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

إعلامه لهما بحصول الفرقة. انتهى.

ووجه قولنا:

ما روي عن ابن عمر: أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - لاَعَنَ بَيْنَ رَجُلٍ وَامْرَأَتِهِ، وَانتُفَى مِنْ وَلَدِهَا، فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا (١).

وعن سهل بن سعدٍ السّاعدي: وَألحقَ الولدَ بأمّهِ. رواه البخاري (٢) وهذا لفظه.

وعند مسلمٍ (٣): أنّ رجلًا لاعنَ امرأته على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ففرّق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بينهما، وألحق الولد بأمّه.

وفي لفظٍ متَّفقٍ عليهِ في خبر (٤) المُتَلاَعِنَيْنِ: ثُمَّ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا.

وعن سهل بن سعد السّاعدي: أنّ عويمرًا العجلاني أتَى رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رَسُولَ اللهِ! أَرَأَيْتَ رَجُلًا وَجَدَ عِنْدَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا أَيَقْتُلَهُ فَيُقْتَلُ بِهِ، أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "فَقَدْ نزَلَ فِيكَ وَفِي صَاحِبَتِكَ، فَاذْهَبْ فَأْتِ


= وابن أبي شيبة (١٧٣٨٢) والحميدي (٦٧١) والبخاري (٥٠٠٦ و ٥٠٣٥) ومسلم (١٤٩٣) وأبو داود (٢٢٥٧) وسعيد بن منصور (١٥٥٦) وأبو يعلى (٥٦٥١) وابن حبان (٤٢٨٧) وابن الجارود (٧٥٣) عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -.
(١) رواه الإمام أحمد (٢/ ١٢ و ٥٧ و ٧١) والبخاري (٥٠٠٩).
ولفظ البخاري (٥٠٠٩): أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لاعن بين رجل وامرأته، فانتفى من ولدها، ففرق بينهما، وألحق الولد بالمرأة.
(٢) لم أجده عن سهل بن سعد عند البخاري. وهو عند أحمد (٢/ ٦٤) عن ابن عمر.
(٣) (١٤٩٤) عن ابن عمر - رضي الله عنهما -.
(٤) تحرف في المخطوط إلى: (في أخير خير).

<<  <   >  >>