للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الأولى: يعتبر قضاء القاضي.

والثانية: تقع الفرقة بفراغها من اللعان. واختار الثانية.

قال: ووجّها ما روي عن ابن عبّاسٍ: أنه يقع قبل الحكم.

وروي عن عمر أنّه قال: المتلاعنانِ يفرّق بينهما ولا يجتمعان أبدًا. رواه سعيد بن منصور (١).

ولأنه معنى يقتضي التحريم المؤبّد، فلا يقف على حكم الحاكم كالرّضاع؛ ولأنّ الفرقة لو لم تحصل إلا بحكم الحاكم لساغ ترك التفريق إذا كرهاه. ويوجب أن الحاكم إذا لم يفرق أن يبقى النكاح مستمرًّا.

وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لَا سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا" (٢) يدلُّ على هذا، وتفريقه بينهما بمعنى


= لا نعلم أحدًا رواها غيره. وينبغي أن تحمل هذه الرواية على ما إذا لم يفرق بينهما الحكم. فأما مع تفريق الحاكم بينهما، فلا وجه لبقاء النكاح بحاله. وقد ذكرنا: أن مذهب البتي: أن اللعان لا يتعلق به فرقة. وعن سعيد بن المسيب: إن أكذب نفسه فهو خاطب من الخطاب. وبه قال أبو حنيفة، ومحمد بن الحسن؛ لأن فرفة اللعان عندهما طلاقٌ. وقال سعيد بن جبير: إن كذب ردت إليه ما دامت في العدة.
ولنا: ما روى سهل بن سعدٍ قال: مضت السنة في المتلاعنين: أن يفرق بينهما، ثم لا يجتمعان أبدًا. رواه الجوزجاني في كتابه باسناده. وروي مثل هذا عن الزهري، ومالك. ولأنه تحريمٌ لا يرتفع قبل الحدّ والتكذيب، فلم يرتفع بهما كتحريم الرضاع.
(١) رواه سعيد بن منصور في سننه (١٥٦١) قال: حدثنا أبو معاوية، حدثنا الأعمش، عن إبراهيم قال: قال عمر بن الخطاب: المتلاعنان يفرق بينهما ولا يجتمعان أبدًا. ورواه ابن أبي شيبة (١٧٣٦٩) قال: حدثنا حفص، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن عمر قال: المتلاعنان يفرق بينهما ولا يجتمعان أبدًا.
(٢) رواه عبد الرزاق (١٢٤٥٥) والشافعي في مسنده (١٢٥٤) والإمام أحمد (٢/ ١١) =

<<  <   >  >>