ولنا: ما روى سهل بن سعدٍ قال: مضت السنة في المتلاعنين: أن يفرق بينهما، ثم لا يجتمعان أبدًا. رواه الجوزجاني في كتابه باسناده. وروي مثل هذا عن الزهري، ومالك. ولأنه تحريمٌ لا يرتفع قبل الحدّ والتكذيب، فلم يرتفع بهما كتحريم الرضاع. (١) رواه سعيد بن منصور في سننه (١٥٦١) قال: حدثنا أبو معاوية، حدثنا الأعمش، عن إبراهيم قال: قال عمر بن الخطاب: المتلاعنان يفرق بينهما ولا يجتمعان أبدًا. ورواه ابن أبي شيبة (١٧٣٦٩) قال: حدثنا حفص، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن عمر قال: المتلاعنان يفرق بينهما ولا يجتمعان أبدًا. (٢) رواه عبد الرزاق (١٢٤٥٥) والشافعي في مسنده (١٢٥٤) والإمام أحمد (٢/ ١١) =