و (١٣٠٠): سألت أبي عن حديثٍ رواه عطّاف بن خالدٍ، عن أبي صفوان، عن محمّد بن عبيدٍ، عن عطاء بن أبي رباحٍ، عن عائشة، عن النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا طلاق ولا عتاق في غلاقٍ". قال أبي: روى هذا الحديث محمّد بن إسحاق، عن ثور بن زيدٍ [كذا في المطبوع]، عن محمّد بن عبيدٍ يعني: ابن أبي صالحٍ، عن صفيّة بنت شيبة، عن عائشة، عن النّبيّ - صلى الله عليه وسلم -. قلت لأبي: أيّهما أشبه؟ قال: أبو صفوان وابن إسحاق جميعًا ضعيفين. قلت لأبي: ما معنى غلاقٍ؟ قال: الإكراه. (١) أي: في إكراه؛ لأن المكره مغلق عليه في أمره ومضيّق عليه في تصرفه، كما يغلق الباب على أحد. وقال أبو داود بعد إيراده الحديث: الغلاق أظنه في الغضب. (٢) رواه ابن ماجه (٢٠٤٥) والطبراني في الأوسط (٨٢٧٣). وبلفظ مقارب: رواه ابن حبان (٧٢١٩) والدارقطني (٤/ ١٧٥) والطبراني في الكبير (١١٢٧٤) والصغير (٧٦٥) والطحاوي في شرح معاني الآثار (٣/ ٩٥). (٣) في علل الحديث (١/ ٤٣١) رقم (١٢٩٦). (٤) تحرف في المخطوط إلى: (أن). (٥) الكامل في الضعفاء (٢/ ١٥٠) ولفظه: "رفع الله عن هذه الأمة ثلاثًا: الخطأ، والنسيان، والأمر يكرهون عليه".