للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فِيهِنَّ ردّ يدي:. . . (١).

وما رواه أبو داود (٢)، من حديث عائشة: أنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "لاَ طَلاَقَ


(١) قال السرخسي في المبسوط (٥/ ٣٢): استكثر محمد من الاستدلال بالآثار في أول كتاب الإكراه، حتى روى عن عمر - رضي الله عنه - قال: أربع مبهمات مقفلات، ليس فيهن رد يد: النكاح، والطلاق، والعتاق، والصدقة. وانظره في فتح القدير لابن الهمام (٧/ ٤٩٧) وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (١٥/ ٢٥١).
ورواه سعيد بن منصور في سننه (١٦٠٨) قال: حدثنا حفص بن ميسرة الصنعاني قال: [حدثنا] مسلم بن أبي مريم، عن سعيد بن المسيب قال: قال مروان على منبر النبي - صلى الله عليه وسلم -: أربع ليس فيهن ردّيدًا إلا الوفاء: الطلاق، والعتاق، والنكاح، والنذور. وانظر الأرقام (١٦٠٧ و ١٦٠٩ و ١٦١٠).
ورواه البيهقي (٢/ ٩) من طريق ابن بكير، حدّثنا مالكٌ، عن يحيى بن سعيدٍ، عن سعيد بن المسيّب أنّه كان يقول: ثلاث ليس فيهنّ لعبٌ: النّكاح، والطّلاق، والعتق.
(٢) رواه الإمام أحمد (٦/ ٢٧٦) والبخاري في التاريخ الكبير (١/ ١٧١ - ١٧٢) وابن أبي شيبة (٥/ ٤٩) (١٨٠٣٨) وأبو داود (٢١٩٣) وابن ماجه (٢٠٤٦) وأبو يعلى (٤٤٤٤ و ٤٥٧٠) والطحاوي في شرح مشكل الآثار (٦٥٥) والدارقطني (٤/ ٣٦) والحاكم (٢/ ١٩٨) والبيهقي في السنن (٧/ ٣٥٥ و ١٠/ ٦١) ومعرفة السنن والآثار (١٤٨٠٩) من طرق عن محمد بن إسحاق، عن ثور بن يزيد الكلاعي، عن محمد ابن عبيد بن أبي صالح المكي [ضعيف] قال: حججت مع عدي بن عدي الكندي، فبعثني إلى صفية بنت شيبة بن عثمان صاحب الكعبة أسألها عن أشياء سمعتها من عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم -.
وقال ابن أبي حاتم في علل الحديث (١٢٩٢): سألت أبي عن حديثٍ رواه محمّد ابن إسحاق، عن ثور بن زيد [كذا في المطبوع] الديلي، عن محمّد بن عبيدٍ، عن صفيّة بنت شيبة، عن عائشة، عن النّبيّ - صلى الله عليه وسلم -، أنّه قال: "لا طلاق ولا عتاق في غلاقٍ". ورواه عطّاف بن خالدٍ قال: حدّثني محمّد بن عبيدٍ، عن عطاءٍ، عن عائشة، عن النّبيّ - صلى الله عليه وسلم -. قلت: أيّهما الصّحيح؟ قال: حديث صفيّة أشبه. قيل لأبي: ما معنى =

<<  <   >  >>