للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بطنه، ثم حرّكته برجلها، فاستيقظ. فقالت: لأقتلنّك أو تطلقني، فطلّقها، وأتى عمر فأمضى طلاقه.

وروى عبد الرزاق (١)، عن ابن عمرَ: أنّه أجازَ طلاَقَ المُكره.

وروى عن الشعبي (٢) والنخعي (٣) وأبي قلابة (٤) والزهري وقتادة (٥): أنهم أجازوه.

وأخرجه ابن أبي شيبة عن الثلاثة الأولين، وابن المسيب (٦).

وأخرجه (٧) عن عمر بن الخطاب: أربعٌ جائزاتٌ عَلَى كُلِّ حالٍ: الْعِتْقُ، والطَّلاَقُ، والنِّكَاحُ، والنُّذُورُ.

ورواه محمَّد في الأصل بلفظ: أربعٌ. . .، وأجاز على من تكلّم بهنَّ.

ورواه عنه، من وجهٍ آخر بلفظ: أَرْبَعٌ مُبْهَمَاتٌ مُقْفَلاتٌ (٨) لَيْسَ


(١) مصنف عبد الرزاق (١١٤٢١).
(٢) رواه عبد الرزاق (١١٤١٩) وابن أبي شيبة (١٨٠٣٩) وسعيد بن منصور (١١٣٥).
(٣) رواه عبد الرزاق (١١٤١٩) وابن أبي شيبة (١٨٠٤٠ و ١٨٠٤١) وسعيد بن منصور (١١٣٤) عن إبراهيم النخعي.
(٤) تحرف في المخطوط إلى: (قبالة). لم أجده في مصنف عبد الرزاق. ورواه ابن أبي شيبة (١٨٠٤٤).
(٥) رواه عبد الرزاق (١١٤٢٠) عن الزهري وقتادة.
(٦) رواه ابن أبي شيبة (١٨٠٤٢).
(٧) رواه ابن أبي شيبة (١٨٤٠٣) قال: حدثنا أبو معاوية، عن حجاج، عن سليمان بن سحيم، عن سعيد بن المسيب، عن عمر قال: أربع جائزة في كل حال: العتق، والطلاق، والنكاح، والنذر.
(٨) تحرف في المخطوط إلى: (أربع مبهم مفصلات).

<<  <   >  >>