قلت: علمي وعلمك فيه سواء، بل ينبغي أن تكون أجد مني بعلم ذلك، فإنّك قد باشرت الأحكام زمانًا مع دوام الدروس والمطالعة.
قال: وما الحاجة إلى قول الثالث ببطلان هذا الاستبدال إلى قوله: أمّا على مذهب من يراه، فكذلك؟.
قلت: تقدّم جوابي عن مثل هذا في الجواب الأوّل.
قال: وقوله: لانتفاء شرط صحّته عنده ظاهرٌ في أنّه لو كان حكم القطعة كما ذكر شهود الاستبدال كان صحيحًا، وهو خلاف ما نقلت لي من الكتب التي سميت.
قلت: تقدّم الجواب. والله أعلم بالصّواب.
قال: فما معنى قوله: إبطال هذا الحكم؟.
قلت: أن يحكم بأن ذلك باطلٌ لعدم شرط صحّته.
قال: فما معنى قوله: وإعادته إلى أهله بالطريق الشرعي؟.
قلت: تمكينهم منه بسبب حكمه وإبطال الحكم الأوّل.
قال: قول الرابع هذا الاستبدال باطل الأول، عدم مسوّغٍ فيه.
يدلُّ على أنه لو كانت القطعة المذكورة، كما ذكر الشهود.
ويصح الاستبدال وهو خلاف ما نقلت لي من الكتب التي سمّيت.
قلت: قد علمت جوابي، ولا أزيد عليه.
قال: قوله الثاني من جهته استهتار القاضي ما معناه.
قلت: الإفصاح على ما في كلٍّ جرى مما يقع للناس، فتح باب معاداتهم، ولا حاجة لي في ذلك، بل لم أزل سلمًا للكل. والله أعلم.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute