للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقال (١) الشَّافعيُّ: قال ابن جريج: أراد بالقلَّتينِ: قِلاَلَ هَجَرَ، كلُّ قُلَّةٍ تسع فيها قربتين وشيئًا (٢) (٣).

قال الشَّافعيُّ: و [هو] (٤) شيءٌ مجهولٌ، فقدَّرته بالنِّصف احتيَاطًا.

ولنا: ما روي عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - أنَّه قال: "إذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدَكُمْ مِنْ مَنَامِهِ، فَلاَ يَغْمِسْ (٥) يَدَهُ في الإنَاءَ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلاثاً، فَإِنهُ لاَ يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ" (٦).

ولو كان الماء لا ينجس بالغمس، لم يكن للنَّهي والاحتياط؛ لوَهمِ (٧) النَّجاسة معنًى، وكذا الأخبَار مستفيضة (٨) في الأمر (٩) [٤/ ب]


= بعير، أحسبه قال: ميت، فقلت: أتوضأ من هذا؟ فقال: حدثني أبي قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا بلغ الماء قلتين أو ثلاثًا لم ينجسه شيء".
(١) في البدائع: (قال).
(٢) في البدائع: (يسع فيها قربتان وشيءٌ).
(٣) أخرجه الدارقطني في سننه (٣٢) والبيهقي في المعرفة (١٨٩٤) عن ابن جريج قال: أخبرني محمَّد أن يحيى بن عقيل أخبره أن يحيى بن يعمر أخبره أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال. . .
(٤) ما بين معكوفتين: من البدائع.
(٥) في البدائع: "يغمسنّ".
(٦) أخرجه أحمد (٢/ ٢٤١) ومسلم (٢٧٨) والنسائي (١/ ٦ و ٧) وابن حبان (١٥٦٢) والبيهقي في سننه الكبرى (١/ ٤٥) وفي معرفة السنن والآثار (١/ ١٩٥) عن أبي هريرة.
(٧) في المخطوط: (نزهه).
(٨) تحرف في المخطوط: (الإخبار ومستفيدة). والمثبت من البدائع.
(٩) في البدائع: (بالأمر).

<<  <   >  >>