(٢) في المخطوط: (تغسل). (٣) في البدائع: "لا يبولنّ أحدكم في الماء الدّائم، ولا يغتسلن فيه من جنابةٍ". رواه ابن أبي شيبة (١٥٠٣) وعنه ابن ماجه (٣٤٤) عن أبي هريرة قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا يبول أحدكم في الماء الدائم، ولا يغتسل فيه من جنابة". والحديث عند ابن ماجه مختصرٌ. ورواه أحمد (٢/ ٤٣٣) وأبو داود (٧٠) وابن حبان (١٢٥٧) والبيهقي (١/ ٢٣٨) عن أبي هريرة بلفظ: "لا يبل أحدكم في الماء الدائم، ولا يغتسل فيه من الجنابة". (٤) ما بين معكوفتين: من البدائع. (٥) في البدائع: (تنجيس). (٦) في المخطوط: (ينجسه). (٧) في البدائع: (بمنهيٍّ). (٨) في المخطوط: (محتمة النجاسة لاحتمام النجاسة). (٩) في البدائع: (تنجيس). (١٠) لعلها: السعة.