للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بغسل [الإناءِ] (١) من ولوغ الكلبِ، مع أنَّه لا يغيِّر لونه، ولا طعمه، ولا ريحه.

وروي عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - أنَّه قال: "لاَ يَبُولُ أَحَدَكُمْ في الْمَاءِ الرَّاكِدِ، وَلاَ يَغْتَسِلُ (٢) فِيهِ مِنْ جَنَابَةٍ" (٣)، من غير فصلٍ [بَيِّنٍ] (٤) بينَ دائمٍ ودائمٍ.

وهذا نَهيٌ عن تنجُّس (٥) الماء؛ لأنَّ البول والاغتسال فيما لا يتنجَّس (٦) لكثرته ليس بنهيٍ (٧)، فدلَّ على كون الماء الدَّائم مطلقًا محتملاً للنَّجاسة (٨)، إذ النَّهي عن تنجُّس (٩) ما لا يحتمل النَّجاسة ضربٌ من السَّفَهِ (١٠).


(١) ما بين معكوفتين: من البدائع.
(٢) في المخطوط: (تغسل).
(٣) في البدائع: "لا يبولنّ أحدكم في الماء الدّائم، ولا يغتسلن فيه من جنابةٍ".
رواه ابن أبي شيبة (١٥٠٣) وعنه ابن ماجه (٣٤٤) عن أبي هريرة قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا يبول أحدكم في الماء الدائم، ولا يغتسل فيه من جنابة". والحديث عند ابن ماجه مختصرٌ.
ورواه أحمد (٢/ ٤٣٣) وأبو داود (٧٠) وابن حبان (١٢٥٧) والبيهقي (١/ ٢٣٨) عن أبي هريرة بلفظ: "لا يبل أحدكم في الماء الدائم، ولا يغتسل فيه من الجنابة".
(٤) ما بين معكوفتين: من البدائع.
(٥) في البدائع: (تنجيس).
(٦) في المخطوط: (ينجسه).
(٧) في البدائع: (بمنهيٍّ).
(٨) في المخطوط: (محتمة النجاسة لاحتمام النجاسة).
(٩) في البدائع: (تنجيس).
(١٠) لعلها: السعة.

<<  <   >  >>