للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

في تقدير الماء (١).

ولهذَا: رجع أصحابنا في التَّقدير إلى الدَّلائل الحسِّيَّة دون الدَّلائل (٢) السَّمعيَّة، ثمَّ اختلفوا في تفسير الخلوص، فاتَّفقت الرِّوايات عن أَصْحابنا: أنه يعتبر الخلوص بالتَّحريك، وهو: أنَّه إن كان بحالِ لو حرِّك طَرَفٌ منه يتحرَّك (٣) الطَّرف الآخرُ، فهو ممَّا يخلص.

وإن كان لا يتحرَّك فهو ممّا لا يخلص، وإنَّما اختلفوا في جهة التَّحريك:

فروي عن أبي يوسف (٤)، عن أبي حنيفة: أنَّه يعتبر التَّحريك بالاغتسال من غير عنف.

وروى محمَّد عنه: أنَّه يعتبر التَّحريك بالوضوء.

وفي روايةِ: باليد من غير [٥/ أ] اغتسالٍ ولا وضوءٍ.

واختلف المشايخ:

فالشَّيخ أبو حفص الكبير البخاريُّ (٥): اعتبر الخلوص بالصَّبغ.


(١) انظر أيضًا في البحر الرائق شرح كنز الدقائق (١/ ٣٠٥) وعمدة القاري شرح صحيح البخاري للعيني (٥/ ١٢٩).
(٢) في المخطوط: (دليل).
(٣) في المخطوط: (بتحرك).
(٤) في البدائع: (فروى أبو يوسف).
(٥) قال المصنف في تاج التراجم (ص ١): أحمد بن حفص، أبو حفص الكبير، أخذ عن: محمَّد بن الحسن، وله أصحاب كثيرة ببخارى، في زمن محمَّد بن إسماعيل البخاري صاحب الصحيح. قال: لو أن رجلًا عَبَدَ الله خمسين سنة، ثم أهدى لرجل =

<<  <   >  >>