للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وإن كانت غير مرئيَّةٍ بأن بال فيها (١) إنسانٌ أو اغتسل جنبٌ، اختلف المشايخُ فيه (٢):

قال مشايخ العراق: إنَّ حكمه حكم المرئيَّة، حتَّى لا يتوضَّأ من ذلك الجانب، وإنَّما يتوضَّأ من الجانب الآخر لما ذكرنا [٥/ ب] في المرئيَّة بخلاف الماء الجاري؛ لأنَّه ينقل النَّجاسة من موضعٍ إلى موضعٍ، فلم يستيقن (٣) بالنَّجاسة في موضع الوضوء ومشايخنا بما (٤) وراء النَّهر فصلوا بينهما، ففي (٥) غير المرئيَّة: أنّه يتوضَّأ من أني جانبٍ كان، كما قالوا جميعًا في الماء الجاري، وهو الأصحّ؛ لأنَّ غير المرئيَّة لا يستقرّ [في مكان واحدِ بل ينتقل لكونه مائعًا سيَّالًا بطبعه، فلم نستيقن بالنَّجاسة] (٦) في الجانب الَّذي يتوضَّأ منه، فلا نحكم بنجاسته (٧) بالشَّكِّ على الأصل المعهود: إن اليقين لا يزول بالشَّكِّ -بخلاف المرئية-. انتهى (٨).

وكان قبل هذا قال (٩): فإن وقع في الماء، فإن كان جارياً، فإن كان


(١) في بدائع الصنائع: (فيه).
(٢) في بدائع الصنائع: (فيه المشايخ).
(٣) في المخطوط: (يتيقن).
(٤) في المخطوط: (مما).
(٥) في المخطوط: (في).
(٦) ما بين معكوفتين: من بدائع الصنائع.
(٧) في المخطوط: (يحكم بنجاسة).
(٨) انتهى كلام صاحب بدائع الصنائع.
(٩) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (١/ ٣١٦ - ٣١٧).

<<  <   >  >>