للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الجِيفة؛ لأنَّ المغلوب (١) ملحقٌ بالعدمِ في أحكام الشَّرع، وإن كان يجري عليها النِّصف أو دون النِّصف.

فالقياس: أن يجوز التَّوضؤ به؛ لأنَّ الماء كان طاهرًا (٢) بيقين، فلا يحكم بكونه (٣) نجساً بالشَّكِّ.

وفي الاستحسان: لا يجوز [٦/ أ] احتياطًا. انتهى (٤).

وفيه: ما في الأول وزيادة، وأنا أبيَّن لك ذلك.

قوله: وقال أصحاب الظواهر: إن الماء لا ينجس بوقوع النجاسة.

يتبادر منه: أنه يجوز استعماله عندهم، حيث لم يحكم بتنجيسه، وليس كذلك.

بل قالوا: لا تنجس الجواهر المائية في نفسها, ولكن لا تستعمل لاتصال النجاسة بها، وعدم إمكان تمييزها من النجاسة.

قال الحافظ علي بن حَزم في كتابه المسمَّى بالمحلَّى (٥): وأمَّا إذا تغيَّر لونُ الحلال الطَّاهر بما مازجه (٦) من نجسٍ أو حرامٍ وتغيَّر (٧) طعمه بذلك،


(١) في بدائع الصنائع: (الغالب).
(٢) في المخطوط: (كله طاهرٌ).
(٣) في المخطوط: (بقوله).
(٤) انتهى كلام أبو بكر بن مسعود الكاشاني.
(٥) (١/ ٢٤٧).
(٦) تحرف في المخطوط إلى: (بماء ما وجه).
(٧) في المحلى: (أو تغير).

<<  <   >  >>