للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

به، فإنه لا أعجب ممن يستدل بحديثٍ هو أحد من خالفه!!.

قوله: وعن ابن عبّاسٍ، وابن الزبير - رضي الله عنهما -: أنهما أمرا في زنجيٍّ وقع في بئر زمزمٍ بنَزح الماءِ كلّه، ولم يظهر أثره في الماء (١).

قوله من قبل نفسهِ (٢)، لاَ من الأثر المروي. قاله الشافعي في القديم (٣).

قد رويتم عن ابن عبّاس رفعه: "الْمَاءُ لاَ يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ" (٤). أفترى أنَّ ابن عبَّاسٍ يروي عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - خبرًا ويتركه، إن كانت هذه روايته.

وتروون عنه: أَنَّهُ تَوَضَّأَ مِنْ غَدِيرٍ يُدَافعُ جِيفَةً.


(١) مرّ قبل قليل.
(٢) تحرف في المخطوط إلى: (قيل: تفسد).
(٣) قال البيهقي في معرفة السنن والآثار (٢/ ٩٥ - ٩٦) الأرقام (١٩١٨ - ١٩٢٣) وفي السنن الكبرى (١/ ٢٦٦): قال الشافعي في كتاب القديم: قد رويتم عن سماك بن حرب، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: في الماء لا ينجسه شيء". أفتَرى أن ابن عباس يرويه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - خبراً، ونتركه إن كانت هذه روايته. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: أخبرنا أبو بكر بن إسحاق قال: حدثنا محمَّد بن غالب قال: حدثنا أبو حذيفة قال: حدثنا سفيان، عن سماك بن حرب، فذكره بإسناده. قال الشافعي: ويروون عنه: أنه توضأ من غدير يدافع جيفةً. ويروون عنه: "الماء لا ينجس"، فإن كان شيء من هذا صحيحًا، فهو يدل على أنّه لم ينزح زمزم للنجاسة، ولكن للتنظيف، إن كان فعل، وزمزم للشرب، وقد يكون الدم ظهر على الماء حتى رئي فيه.
(٤) أخرجه أبو داود (٦٨) والترمذي (٦٥) وابن ماجه (٣٧٠) وابن حبان (١٢٤١ و ١٢٤٢) و ١٢٦٩) والحاكم (١/ ١٥٩) والبيهقي في السنن الكبرى (١/ ١٨٩ و ٢٦٧) ومعرفة السنن والآثار (٢/ ٩٥).

<<  <   >  >>