للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وتروون عنه: "الْمَاءُ لاَ يَنْجُسُ" (١).

فإن كان شيء (٢) من هذا صحيحًا فهو يدلُّ على أنَّه لم ينْزَح زمزم للنَّجاسة ولكن للتَّنظيف، إن كان فعل، وزمزم للشُّرب وقد يكون الدَّم ظهر على الماء حتَّى رئي فيه. انتهى.

قوله: ولم يُنكر عليهما أحد، فانعقد الإجماع من الصحابة على ما قلنا. يقال عليه: من حضر ذلك من الصحابة حتى يقال هذا.

وإذا كان من يرى أنها لا تنجس يرى بجواز ذلك للتنظيف والتطيّب، كيف ينكر؟!

قوله: وعرف بهذا الإجماع: أن المراد مما رواه مالك هوَ: الماء الكثير البخاري. فيقال: فإذا كان المراد الكثير والبخاري فكيف ساغ مخالفته في الجيفة الواقعة في الماء الجاري أو الكثير الراكد.

قوله: وبه تبيّن: أن ما رواه الشافعي غير ثابت لكونه مخالفًا لإجماع الصحابة. فيه ما تقدم.

قوله: ولهذا: رجع أصحابنا في التقدير إلى الدلائل الحسية [٧/ أ].

قلت: لم يجعل أحد من علمائنا الثلاثة الأمور الحسية المذكورة دليلاً


(١) رواه الإِمام أحمد (٣١٢٠) عن ابن عباس قال: أجنب النبي - صلى الله عليه وسلم - وميمونة، فاغتسلت ميمونة في جفنة، وفضلت فضلة، فأراد النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يغتسل منها، فقالت: يا رسول الله! إني قد اغتسلت منه؟! فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إن الماء ليست عليه جنابة - أو قال:- إن الماء لا ينجس". وهو صحيح لغيره، وهذا إسنادٌ ضعيف لضعف شريك بن عبد الله، واضطراب سماك في عكرمة.
(٢) تحرف في المخطوط إلى: (شيئًا).

<<  <   >  >>