للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وأما اعتبار أصحابنا للغدير (١) إذا حرّك أحد طرفيه، لَم يتحرك الطرف الآخر، فإنما هو كلام في جهة تغليب الظن في بلوغ النجاسة الواقعة في أحد طرفيه إلى طرف (٢) الآخر، وليس هذا كلاماً في أن بعض المياه الذي فيه النجاسة قد يجوز استعماله، وبعضها لا يجوز استعماله. ولذلك قالوا: لا يجوز استعمال الماء الذي في الناحية التي فيها النجاسة (٣). انتهى.

وهو صريحٌ فيما قلت بخلاف ما زعمه من قدمنا ذكره.

قوله: النجاسة لا تخلو إما أن تكون مرئية أو غير مرئية. فإن كانت مرئية كالجيفة ونحوها.

ذكر في ظاهر [٨/ أ] الرواية: أنه لا يتوضأ من الجانب الذي فيه الجيفة، ويتوضأ من الجانب الآخر. هذا خارجٌ عن الأصل الذي قرره وهو: أن الكثير لا ينجس, ومخالفٌ لمحمدٍ للحديث (٤) عنده حيث قال: إن المراد من الكثير البخاري (٥).

وكذا قوله: ولو وقعت الجيفة في وسط الحوض.

وكذا قوله: وإن كانت غير مرئية على كلا القولين المذكورين لمشايخ العراق، ومشايخ ما وراء النهر.


(١) زاد في المطبوع من أحكام القرآن: (الذي).
(٢) في أحكام القرآن: (الطرف).
(٣) أحكام القرآن (٥/ ٢٠٤ تحقيق محمَّد الصادق قمحاوي).
(٤) في المخطوط: (الحديث).
(٥) في المخطوط: (والجاري).

<<  <   >  >>