للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الكبير ٣/ ٢٧٢، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ٣/ ٤٥٤، ولم يذكرا فيه جرحا ولا تعديلا. وذكره ابن حبان في الثقات ٤/ ٢٢٦.

- أخرجه: البخاري في "التاريخ الكبير" ٣/ ٢٧٢، قال: قد عليٌّ (يعني: ابن نصر بن علي). والشاشي في "مسنده" (١٤٤٧) قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: حدثنا محمد بن بشار. وابن عدي في "الكامل" ٨/ ٥٠، قال: حدثنا أبو العلاء الكوفي، قال: حدثنا إبراهيم بن يعقوب.

ثلاثتهم: (علي، ومحمد بن بشار، وإبراهيم بن يعقوب)، قالوا: حدثنا عثمان بن عمر، عن موسى بن دهقان، عن الربيع بن أبي، عن أبيه أبي بن كعب، فذكره.

٨٥ - عن رجل من الأنصار يسمى زيادًا، قال: "قلت لأبى بن كعب أرأيت لو أن أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - توفين أما كان له أن يتزوج، قال: وما كان يحرم ذاك عليه، قال: قلت: قوله: {لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ} (١) قال: إنما أحل له ضربا من النساء فقال {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ} (٢) فقرأ حتى بلغ {لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ} (٣) ".

إسناده ضعيف. زياد الأنصاري وقيل ابن عبد الله، ومحمد بن أبي موسى، مجهولان (٤).


(١) الأحزاب: ٥٢
(٢) الأحزاب: ٥٠
(٣) الأحزاب: ٥٢
(٤) انظر: تعجيل المنفعة ١/ ٥٥٦ و ٢/ ٢١٤.