للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وأرجح الميزان أي أثقله حتى مال " (١).

وفي اصطلاح الأصوليين: تقوية إحدى الأمارتين على الأخرى بدليل (٢).

والمراد به هنا: تقوية أحد الأقوال في تفسير الآية لدليل من الأدلة الشرعية أو قاعدة من القواعد التفسيرية التي قرّرها العلماء، وتضعيف أو ردّ ما سواه , فمن القواعد الترجيحية ما يدل على الرجحان، ومنها ما يشير إلى البطلان، ومنها ما تضعف بعض الأقوال التفسيرية (٣).

وقيل: بيان اختصاص الدليل بمزيد قوة عن مقابله ليُعمل بالأقوى (٤).

وقيل: تقوية أحد الدليلين المتعارضين (٥).

وأما المفسرون فليس للترجيح عندهم حدّ أو تعريف متفق عليه، ولم أرَ من ذكر له تعريفاً من المتقدمين, واستعمالهم للترجيح في تفاسيرهم يدل على توسعهم في إطلاقه، فهو عندهم يشمل كلّ تقديم لقول على آخر، سواء كان تقديماً يلزم منه ردّ الأقوال الأخرى، أو كان تقديماً لا يلزم منه ذلك.

[التعريف بالمركب الإضافي "قواعد الترجيح"]

تعريف قواعد الترجيح كاسم مركب لم يتعرض له أحد من المتقدمين، وعرفه من المتأخرين الدكتور حسين الحربي وأحسن في تحديد معالمه حيث


(١) لسان العرب / ابن منظور، ج ٥، ص ١٤٣، مادة: رجح.
(٢) شرح الكوكب المنير / الفتوحي، ج ٤، ص ٦١٦.
(٣) أسباب الخطأ في التفسير / طاهر محمود يعقوب، ج ٢، ص ٩١٩.
(٤) انظر البحر المحيط / الزركشي، ج ٦، ص ١٣٠.
(٥) انظر مذكرة أصول الفقه / الشنقيطي، ص ٣٧٦.

<<  <   >  >>