للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الجمع، فإن العزم فيه جمع الخواطر، والاتفاق فيه جمع الآراء " (١).

اصطلاحاً: هو اتفاق مجتهدي أمة محمد - صلى الله عليه وسلم - بعد وفاته، في عصر من العصور، على أمر من أمور الدين، اتفاقاً لم يسبقه خلاف مستقر (٢).

وقد اعتنى ابن عاشور بهذه القاعدة في تفسيره ورجح بها حيث قال في معرض تفسيره لآية الوصية: " ثبت حكم جديد للوصية وهو الندب أو الوجوب على الخلاف في غير الوارث وفي الثلث بدليل الإجماع المستند للأحاديث. وفعل الصحابة " (٣) وسيأتي بيان هذا المثال بالتفصيل في الأمثلة التطبيقية الآتية.

[أقوال العلماء في القاعدة]

اختلف العلماء في حكم النسخ بالإجماع على قولين:

فذهب بعض العلماء إلى جواز النسخ بالإجماع، بدليل أن الإجماع يوجب علم اليقين، كالنص فيجوز أن يثبت النسخ به، والإجماع في كونه حجة أقوى من الخبر المشهور، وإذا كان يجوز النسخ بالخبر المشهور أي المتواتر فجوازه بالإجماع أولى.

واحتجوا على ذلك بآية الوصية في سورة البقرة: {كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا


(١) انظر لسان العرب / ابن منظور، ج ٢، ص ٣٥٨، مادة: جمع.
(٢) انظر إرشاد الفحول / الشوكاني، ج ١، ص ٢٣٤.
(٣) التحرير والتنوير، ج ٢، ص ١٥١.

<<  <   >  >>