للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وذهب أكثرهم إلى أنها محكمة (١) , وهو الذي رجحه ابن عاشور مستنداً في ذلك إلى أن ذلك خبر , والخبر لا ينسخ , وفي ذلك يقول: " وليس فيه دلالة على أن لهذا اللبث نهاية حتى يحتاج إلى دعوى نسخ ذلك بآيات الخلود، وهو وهم لأن الأخبار لا تنسخ، أو يحتاج إلى جعل الآية لعصاة المؤمنين، فإن ذلك ليس من شأن القرآن المكي الأول , إذ قد كان المؤمنون أيامئذ صالحين مخلصين مجدين في أعمالهم " (٢).

وما رجحه ابن عاشور قد سبقه إليه الطبري حيث قال بعد أن ذكر قول مقاتل بن حيان في أن الآية منسوخة: " ولا معنى لهذا القول، لأن قوله: {لَابِثِينَ فِيهَا أَحْقَابًا} خبر والأخبار لا يكون فيها نسخ، وإنما النسخ يكون في الأمر والنهي " (٣).

وكذلك ابن عطية، والرازي، والقرطبي رجحوا أن الآية محكمة بناءً على قاعدة المبحث، واستظهر أبو حيان، والشوكاني، والألوسي، والقاسمي أيضاً هذا القول وذكروا أنه قول الجمهور ولكنهم لم يتطرقوا إلى القاعدة، وبحث الشنقيطي في كتابه "دفع إيهام الاضطراب" هذه الآية، ودفع التعارض بين هذه الآية وبالآيات التي تفيد الدوام الأبدي لعذاب الكفار، أما ابن كثير فقد ذكر أقوال العلماء في المراد بالحقب ولكنه لم يذكر الخلاف في كونها محكمة أو


(١) انظر جامع البيان / الطبري، ج ٣٠، ص ١٨، والمحرر الوجيز / ابن عطية، ج ٥، ص ٤٢٦
(٢) التحرير والتنوير، ج ١٥، ص ٣٧.
(٣) جامع البيان / الطبري، ج ٣٠، ص ١٨.

<<  <   >  >>