للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

كما استدل أصحاب هذا القول بالسنة المتواترة، ومن ذلك حديث ابن عباس - رضي الله عنه - أنه قال: " قال كان المال للولد وكانت الوصية للوالدين فنسخ الله من ذلك ما أحب فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس وجعل للمرأة الثمن والربع وللزوج الشطر والربع " (١).

وحديث أبي أمامة الباهلي - رضي الله عنه - قال سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول في خطبته عام حجة الوداع: إن الله قد أعطى لكل ذي حق حقه فلا وصية لوارث " (٢).

قال ابن كثير: " اشتملت هذه الآية الكريمة على الأمر بالوصية للوالدين والأقربين , وقد كان ذلك واجبًا -على أصح القولين -قبل نزول آية المواريث، فلما نزلت آية الفرائض نسخت هذه، وصارت المواريث المقدرة فريضة من الله، يأخذها أهلوها حتمًا من غير وصية ولا تحمل منَّة الموصي، ولهذا جاء الحديث في السنن وغيرها عن عَمْرو بن خارجة قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يخطب وهو يقول: "إن الله قد أعطى كلّ ذي حق حقه، فلا وصية لوارث" (٣).

وقال ابن أبي حاتم فيما يرويه بسنده عن ابن عباس، في قوله: {الْوَصِيَّةُ


(١) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الوصايا، باب لا وصية لوارث، ج ٣، ص ١٠٠٨، ح- ٢٥٩٥.
(٢) أخرجه الترمذي في سننه، كتاب الوصايا، باب ماجاء لا وصية لوارث، ج ٤، ص ١٤٣٣، ح- ٢١٢٠.
(٣) تفسير القرآن العظيم / ابن كثير، ج ٢، ص ١٦٧ - ١٦٨.

<<  <   >  >>