للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

التثنية؛ ولا الجمع؛ لأن لفظ رجلان و"رجال" يصلح لكل اثنين وثلاثة ولا يفيدان الاستغراق، ولا ألفاظ العدد كقولنا خمسة؛ لأنه يصلح لكل خمسة ولا يستغرقه.

وقولهم بحسب وضع واحد: احتراز عن اللفظ المشترك، والذي له حقيقة ومجاز، فإن عمومه لا يقتضي أن يتناول مفهوميه معاً (١).

الفرق بين التخصيص والنسخ:

قد بيّن العلماء فروقاً بين النسخ الشرعي، وبين التخصيص حتى يدرك الباحث حقيقة كل منهما، ولا يتورط فيما تورط فيه غيره من المؤلفين السابقين، في إدخال قضايا من أنواع التخصيص في باب النسخ ويخلط بينهما، ومن هذه الفروق ما يأتي:

الأول: أن التخصيص لا يصح إلا فيما يتناوله اللفظ، والنسخ قد يصح فيما علم بالدليل انه مراد وإن لم يتناوله اللفظ.

الثاني: أن نسخ شريعة بشريعة أخرى يصح وتخصيص شريعة بشريعة أخرى لا يصح الثالث: أن النسخ رفع الحكم بعد ثبوته والتخصيص ليس كذلك.

الرابع: أن الناسخ يكون متراخيا، والمخصص لا يجب أن يكون متراخيا سواء وجبت المقارنة أو لم تجب على اختلاف القولين.

الخامس: أن التخصيص قد يقع بخبر الواحد، والقياس والنسخ لا يقع بهما،


(١) إرشاد الفحول / الشوكاني، ج ١، ص ٣٣٧.

<<  <   >  >>