للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

في سورة الطلاق، إلاّ أنها يخرج عن دلالتها المطلقات قبل البناء من ذوات القروء، فهن مخصوصات من هذا العموم بقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا} فهي في ذلك عام مخصوص بمخصص منفصل (١).

ولقد سبق ابن عاشور في القول بأن الآية محكمة الطبري وابن عطية والرازي، والقرطبي، وأبو حيان، وابن كثير، والشوكاني، ولألوسي والقاسمي، والشنقيطي أي جميع من اعتمدتهم في هذا البحث (٢).

حجة القائلين: إن الآية منسوخة:

قالوا: إن الآية تقرر بما فيها من عموم أن كل مطلقة عدتها ثلاثة أقراء، على الاختلاف في المراد بالقرء.

وآية سورة الطلاق تقرر أن عدة اليائسة من المحيض وعدة الصغيرة التي لم تحض، إذا طلقتا ثلاثة أشهر كما تقرر أن عدة الحامل مطلقة أومتوفى عنها هي


(١) التحرير والتنوير , ج ٢ , ص ٣٨٩.
(٢) انظر جامع البيان / الطبري، ج ٢، ص ٥٣٤، والمحرر الوجيز / ابن عطية، ج ١، ص ٣٠٤، والتفسير الكبير / الرازي، ج ٢، ص ٤٣٣، والجامع لأحكام القرآن / القرطبي، ج ٣، ص ١١٦، والبحر المحيط / أبو حيان، ج ٢، ص ١٩٦، وتفسير القرآن العظيم / ابن كثير، ج ٢، ص ٣٣٤، وفتح القدير / الشوكاني، ج ١، ص ٢٣٤، وروح المعاني / الألوسي، ج ١، ص ٥٢٥، ومحاسن التأويل / القاسمي، ج ٢، ص ١٧٥، وأضواء البيان / الشنقيطي، ص ٦٤.

<<  <   >  >>