للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

إِلَى التَّهْلُكَةِ} (١).

القول الراجح

هو ما ذهب إليه ابن عاشور مستنداً في ذلك إلى القاعدة الترجيحية وهي: (إذا احتمل اللفظ معان عدة ولم يمتنع إرادة الجميع حمل عليها).

وفي ذلك يقول الطبري: " فإذ كانت هذه المعاني كلها يحتملها قوله: "ولا تُلقوا بأيديكم إلى التهلكة" ولم يكن الله عز وجلّ خصَّ منها شيئًا دون شيء، فالصواب من القول في ذلك أن يقال: إن الله نهى عن الإلقاء بأيدينا لما فيه هلاكنا، والاستسلام للهلكة - وهي العذاب - بترك ما لزمنا من فرائضه، فغيرُ جائز لأحد منا الدخول في شيء يكرهه الله منا، مما نستوجب بدخولنا فيه عَذابَه. غير أن الأمر وإن كان كذلك، فإن الأغلب من تأويل الآية: وأنفقوا أيها المؤمنون في سبيل الله، ولا تتركوا النفقة فيها، فتهلكوا باستحقاقكم (٢)

وفي ذلك يقول الجصاص: " وليس يمتنع أن يكون جميع هذه المعاني مرادة بالآية لاحتمال اللفظ لها وجواز اجتماعها من غير تضاد ولا تناف " (٣).

كما ذكر القرطبي أن اللفظ يتناول جميع سبله (٤) وكذلك يرى الألوسي أن ظاهر اللفظ العموم (٥).


(١) أخرج روايته الطبري في تفسيره، ج ٢، ص ٢٤٤.
(٢) جامع البيان / الطبري، ج ٢، ص ٢٤٦.
(٣) أحكام القرآن / الجصاص، ج ١، ص ١٦٣.
(٤) انظر الجامع لأحكام القرآن / القرطبي، ج ٢، ص ٣٦٠.
(٥) انظر روح المعاني / الألوسي، ج ١، ص ٤٧٤.

<<  <   >  >>