للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وخلاصة الجواب: أن مدخول اللام مطلقٌ، واللام للجنس لا للاستغراق، والمطلق يحتمل الكل والبعض كاللفظ المشترك، كما سبق في أول الكتاب، فيحتاج في تعيين أحد مفهومية إلى القرينة، وقامت قرينة شريطة رعاية المصلحة في الإجابة فقيدت بها.

قال صاحب "الفرائد": ما من مضطر دعاه إلا أجيب، وأعيد نفع دعائه إليه، إما في الدنيا، وإما في الآخرة، وذلك أن الدعاء: طلب شيء، فإن لم يعط ذلك الشيء بعينه يعط ما هو أجل منه، أو إن لم يعط هذا الوقت يعط بعده.

وقال صاحب "الانتصاف": الإجابة مقرونةٌ بالمشيئة لا بالمصلحة.

والقدرية يوقفونها على المصلحة لإيجابهم رعاية المصالح، وقوله: "لا يحسن الدعاء من العبد إلا شارطاً فيه المصلحة" غلطٌ، فإن المشيئة شرطٌ باتفاقٍ، ومع ذلك كره النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يقول: اللهم اغفر لي إن شئت.

وقلت: التعريف للعهد، لأن سياق الكلام في المشركين يدل عليه الخطاب بقوله: {وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ}، والمراد التنبيه على أنهم عند اضطرارهم في نوازل الدهر وخطوب الزمان كانوا يلجؤون إلى الله تعالى دون الشركاء، والأصنام، ويدل على التنبيه قوله تعالى: {أَءِلَهٌ مَعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ}.

قال صاحب "المفتاح": كانوا إذا حزبهم أمرٌ دعوا الله دون أصنامهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>