للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بالحرم، أو لا؟ فروي عنه أنه لا جزاء فيه، وبه قال مالك. ورُوي أنه يُضمن، وللشافعي قولان كالروايتين، قال في الجديد (١): لا شيء عليه، وقال في القديم (٢) يسلب (٣) القاطع والصائد، وهل يكون السلبُ للسالب، أو يتصدق به على فقراء المدينة قولان، وقال مالك: لا شيء فيه. وقال ابنُ نافع المالكي: فيه الجزاء كحرم مكة. وعن أحمد روايتان (٤)، في سلب القاتل. ومن أدخل إلى الحرم المحرَّم صيدًا لم يجب عليه رفع يده عنه، ويجوز له ذبحه، وأكله. وبه قال مالك؛ وقال أبو حنيفة وأحمد: إذا دخله حيًا وجب رفع يده عنه (٥)، والله أعلم. ويجوز أن يؤخذ من شجرها ما تدعو الحاجة إليه، للرَّحل، والوسائد، ومن حشيشها ما يحتاج إليه للعلف، بخلاف مكة، والله أعلم.


(١) إعلام الساجد ص ٢٤٣ - ٢٤٤.
(٢) نفسه.
(٣) في الأصل تسلب، وما أثبتناه من (ب) و (ص).
(٤) الإنصاف ج ٥ ص ٥٦٠.
(٥) انظر حاشية ابن عابدين ج ٢ ص ٢٥٦؛ المغني ج ٥ ص ١٩٣؛ الإنصاف ج ٣ ص ٥٥٩؛ روضة الطالبين ج ٣ ص ١٦٨ - ١٦٩.

<<  <   >  >>