للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وحرمتها [ولم يذكر المدينة وأهلها وحرمتها] (١) فناداه رافع بن خديج فقال: ما لي أسمعك ذكرت مكة وحرمتها، ولم تذكر المدينة وأهلها وحُرمتها؟ قد حرم رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- ما بين لابتيْها. وذلك عندنا في أديم خولاني (٢) إن شئت أَقرأتُكَه (٣). قال: فسكت مروان، ثم قال: قد سمعتُ بعضَ ذلك (٤). وبه قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير (٥) ثنا أبي ثنا عثمان بن حكيم حدثني عامر بن سعد عن أبيه (٦) قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-: «إني أحرم ما بين لابتي المدينة أن يُقطع عضاهها (٧) أو يقتل صيدها، وقال: المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، لا يدعها أحد رغبة عنها إلّا أبدل الله فيها من هو خير منه، ولا يثبت أحد على لأوائها وجَهدها إلّا كنت له شفيعًا أو شهيدًا يوم القيامة» (٨).

وبه قال: وحدثنا ابن أبي عمر ثنا مروان بن معاوية ثنا عثمان بن حكيم الأنصاري أخبرني عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه أن رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- ثم ذكر مثل حديث ابن نمير، وزاد في الحديث «ولا يريد أحد أهل المدينة بسوء إلّا أذابه الله في النار ذوب الرصاص، أو ذوب الملح في الماء» (٩) وبه قال:


(١) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل وأثبتناه من أصل الحديث عند مسلم الذي ينقل عنه المؤلف.
(٢) أديم خولاني: الأديم هو الجلد المدبوغ، وأديم خولاني نسبة إلى خولان إقليم باليمن، وفيه دلالة على أن بعضهم كان يكتب الحديث وقتذاك غداة سماعه من النبي -صلى الله عليه وآله وسلم-. وفيه أيضًا أن بعض سلع اليمن ومنها الأدم كانت تجلب إلى المدينة.
(٣) أقرأتُكَه: أي جعلتك تقرأه. وفيه أسلوب إنكار وتحد للمخاطب.
(٤) مسلم ج ٢ ص ٩٩١.
(٥) في الأصل حدثنا عبد الله بن نمير والصواب ما أثبتناه كما جاء عند مسلم.
(٦) في الأصل عن ابنه. وفي (ب) و (ص) عن أبيه وهو الصحيح.
(٧) في الأصل عِضَلُها والصحيح ما أثبتناه من (ب) و (ص).
(٨) مسلم ج ٢ ص ٩٩٢.
(٩) مسلم ج ٤ ص ٩٤.

<<  <   >  >>