عَلَى مَا صَحَّحَهُ الرَّافِعِيُّ أَرْبَعُمِائَةٍ وَوَاحِدٌ وَخَمْسُونَ رِطْلًا وَثُلُثُ رِطْلٍ وَثُلُثَا أُوقِيَّةٍ لَا أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ أُوقِيَّةٍ كَمَا تَوَهَّمَهُ بَعْضُهُمْ وَعَلَى مَا صَحَّحَهُ النَّوَوِيُّ أَرْبَعُمِائَةٍ وَسِتَّةٌ وَأَرْبَعُونَ رِطْلًا وَثَلَاثَةُ أَسْبَاعٍ رِطْلٍ، وَبِالْأَمْنَانِ مِائَتَانِ وَخَمْسُونَ مَنًّا وَبِالْمِسَاحَةِ فِي الْمَوْضِعِ الْمُرَبَّعِ ذِرَاعٌ وَرُبْعٌ طُولًا وَعَرْضًا وَعُمْقًا وَفِي الْمُدَوَّرِ كَالْبِئْرِ ذِرَاعَانِ طُولًا وَذِرَاعٌ عَرْضًا ذَكَرَهُ الْقَاضِي عَنْ الْمُهَنْدِسِينَ فِي الْمُرَبَّعِ وَجَرَى عَلَيْهِ الْعِجْلِيّ وَابْنُ الصَّلَاحِ وَغَيْرُهُمَا فِي الْمُدَوَّرِ
ــ
[حاشية العبادي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[حاشية الشربيني]
وَالْأَرْبَعَةِ وَالْأَرْبَعِينَ يَحْصُلُ مِنْ ضَرْبِ الْأَرْبَعِمِائَةِ فِي مِائَةٍ أَرْبَعُونَ أَلْفًا وَمِنْ ضَرْبِهَا فِي أَرْبَعِينَ سِتَّةَ عَشَرَ أَلْفًا وَمِنْ ضَرْبِهَا فِي الْأَرْبَعَةِ أَلْفٌ وَسِتُّمِائَةٍ وَمَجْمُوعُهَا سَبْعَةٌ وَخَمْسُونَ أَلْفًا وَسِتُّمِائَةٍ، وَتَحَصَّلَ مِنْ ضَرْبِ الْخَمْسِينَ رِطْلًا فِي مِائَةِ دِرْهَمٍ خَمْسَةُ آلَافٍ، وَمِنْ ضَرْبِهَا فِي الْأَرْبَعِينَ أَلْفَا دِرْهَمٍ وَمِنْ ضَرْبِهَا فِي الْأَرْبَعَةِ مِائَتَا دِرْهَمٍ وَمَجْمُوعُهَا سَبْعَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ وَمِائَتَا دِرْهَمٍ، وَتَحَصَّلَ مِنْ ضَرْبِ الْوَاحِدِ فِي مِائَةِ دِرْهَمٍ مِائَةُ دِرْهَمٍ وَمِنْ ضَرْبِهِ فِي الْأَرْبَعِينَ أَرْبَعُونَ وَمِنْ ضَرْبِهِ فِي الْأَرْبَعَةِ أَرْبَعَةٌ وَمَجْمُوعُهَا مِائَةُ دِرْهَمٍ وَأَرْبَعَةٌ وَأَرْبَعُونَ دِرْهَمًا، وَثُلُثُ الرِّطْلِ ثَمَانِيَةٌ وَأَرْبَعُونَ دِرْهَمًا، وَثُلُثَا الْأُوقِيَّةِ ثَمَانِيَةُ دَرَاهِمَ وَمَجْمُوعُهُمَا سِتَّةٌ وَخَمْسُونَ دِرْهَمًا وَمَجْمُوعُ ذَلِكَ كُلِّهِ خَمْسَةٌ وَسِتُّونَ أَلْفَ دِرْهَمٍ.
(قَوْلُهُ: وَعَلَى مَا صَحَّحَهُ النَّوَوِيُّ أَرْبَعُمِائَةٍ إلَخْ) لِأَنَّ الْمُتَحَصِّلَ مِنْ قِسْمَةِ الْأَرْبَعَةِ وَالسِّتِّينَ أَلْفِ دِرْهَمٍ وَمِائَتَيْ دِرْهَمٍ وَخَمْسَةٍ وَثَمَانِينَ دِرْهَمًا وَخَمْسَةِ أَسْبَاعٍ دِرْهَمٍ عِنْدَ النَّوَوِيِّ عَلَى الْمِائَةِ وَأَرْبَعَةٍ وَأَرْبَعِينَ أَرْبَعُمِائَةِ رِطْلٍ وَسِتَّةٌ وَأَرْبَعُونَ رِطْلًا وَثَلَاثَةُ أَسْبَاعِ رِطْلٍ؛ لِأَنَّك إذَا ضَرَبْت الْأَرْبَعَمِائَةِ وَمَا بَعْدَهَا فِي مِائَةٍ وَأَرْبَعَةٍ وَأَرْبَعِينَ تَحَصَّلَ مِنْ ضَرْبِ الْأَرْبَعِمِائَةِ فِي مِائَةٍ أَرْبَعُونَ أَلْفَ دِرْهَمٍ وَمِنْ ضَرْبِهَا فِي الْأَرْبَعِينَ سِتَّةَ عَشَرَ أَلْفًا وَمِنْ ضَرْبِهَا فِي الْأَرْبَعَةِ أَلْفٌ وَسِتُّمِائَةٍ وَمَجْمُوعُهَا سَبْعَةٌ وَخَمْسُونَ أَلْفًا وَسِتُّمِائَةِ دِرْهَمٍ وَتَحَصَّلَ مِنْ ضَرْبِ الْأَرْبَعِينَ رِطْلًا فِي مِائَةِ دِرْهَمٍ أَرْبَعَةُ آلَافٍ وَمِنْ ضَرْبِهَا فِي الْأَرْبَعِينَ أَلْفٌ وَسِتُّمِائَةٍ وَمِنْ ضَرْبِهَا فِي الْأَرْبَعَةِ مِائَةٌ وَسِتُّونَ دِرْهَمًا وَمَجْمُوعُهَا خَمْسَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ وَسَبْعُمِائَةٍ وَسِتُّونَ دِرْهَمًا وَتَحَصَّلَ مِنْ ضَرْبِ السِّتَّةِ أَرْطَالٍ فِي مِائَةِ دِرْهَمٍ سِتُّمِائَةِ دِرْهَمٍ وَمِنْ ضَرْبِهَا فِي الْأَرْبَعِينَ مِائَتَا دِرْهَمٍ وَأَرْبَعُونَ دِرْهَمًا وَمِنْ ضَرْبِهَا فِي الْأَرْبَعَةِ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ وَمَجْمُوعُهَا ثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ وَأَرْبَعَةٌ وَسِتُّونَ دِرْهَمًا وَثَلَاثَةُ أَسْبَاعِ الْمِائَةِ وَأَرْبَعَةٍ وَأَرْبَعِينَ أَحَدٌ وَسِتُّونَ دِرْهَمًا وَخَمْسَةُ أَسْبَاعِ دِرْهَمٍ وَمَجْمُوعُ ذَلِكَ كُلِّهِ أَرْبَعَةٌ وَسِتُّونَ أَلْفَ دِرْهَمٍ وَمِائَةُ دِرْهَمٍ وَخَمْسَةٌ وَثَمَانُونَ دِرْهَمًا وَخَمْسَةُ أَسْبَاعِ دِرْهَمٍ فَإِنْ جَرَيْنَا عَلَى أَنَّ رِطْلَ مِصْرَ مِائَةٌ وَخَمْسَةٌ وَأَرْبَعُونَ دِرْهَمًا وَثَلَاثَةُ أَخْمَاسِ دِرْهَمٍ كَانَ مِقْدَارُهُمَا كَمَا فِي الْإِيعَابِ عَلَى تَصْحِيحِ النَّوَوِيِّ أَرْبَعَمِائَةِ رِطْلٍ وَإِحْدَى وَأَرْبَعِينَ رِطْلًا وَسِتَّةَ أَجْزَاءٍ مِنْ ثَلَاثَةَ عَشَرَ جُزْءًا مِنْ رِطْلٍ وَخَمْسَةَ أَسْبَاعِ جُزْءٍ مِنْ ثَلَاثَةَ عَشَرَ جُزْءًا مِنْ رِطْلٍ وَأَرْبَعَةَ أَسْبَاعِ سُبْعِ جُزْءٍ مِنْ ثَلَاثَةَ عَشَرَ جُزْءًا مِنْ رِطْلٍ وَعَلَى تَصْحِيحِ الرَّافِعِيِّ أَرْبَعُمِائَةِ رِطْلٍ وَسِتَّةٌ وَأَرْبَعُونَ رِطْلًا وَثَلَاثَةُ أَسْبَاعِ رِطْلٍ.
هَذَا هُوَ الصَّوَابُ فِي تَحْرِيرِ ذَلِكَ فَاعْتَمِدْهُ وَلَا تَغْتَرَّ بِمَا وَقَعَ فِي كَثِيرٍ مِنْ كُتُبِ الْمُتَأَخِّرِينَ مِمَّا يُخَالِفُهُ. قَالَ فِي الْإِيعَابِ أَيْضًا: وَاعْلَمْ أَنَّ الْفَرْقَ بَيْنَ مِقْدَارَيْ الْقُلَّتَيْنِ عِنْدَ الشَّيْخَيْنِ سَبْعُمِائَةِ دِرْهَمٍ وَأَرْبَعَةَ عَشَرَ دِرْهَمًا وَسُبْعَا دِرْهَمٍ حَاصِلَةٌ مِنْ ضَرْبِ مَا نَقَصَهُ كُلُّ رِطْلٍ عِنْدَ النَّوَوِيِّ وَهُوَ دِرْهَمٌ وَثَلَاثَةُ أَسْبَاعِ دِرْهَمٍ فِي مِقْدَارِ الْقُلَّتَيْنِ أَعْنِي خَمْسَمِائَةِ رِطْلٍ فَإِذَا أَسْقَطْت النَّاتِجَ مِنْ الْخَمْسَةِ وَالسِّتِّينَ أَلْفًا كَانَ مِقْدَارُهُمَا دَرَاهِمَ عِنْدَ النَّوَوِيِّ مَا مَرَّ وَأَنَّ ثُلُثَيْ الْأُوقِيَّةِ ثَمَانِيَةُ دَرَاهِمَ، وَأَرْبَعَةَ أَخْمَاسِ الْأُوقِيَّةِ تِسْعَةُ دَرَاهِمَ وَثَلَاثَةُ أَخْمَاسِ دِرْهَمٍ قَالَ ع ش وَمِقْدَارُ الْقُلَّتَيْنِ بِالْمَقْدِسِيِّ ثَمَانُونَ رِطْلًا وَثُلُثُ رِطْلٍ وَرُبْعُ أُوقِيَّةٍ وَدِرْهَمَانِ وَثُلُثُ دِرْهَمٍ وَثُلُثُ سُبْعِ دِرْهَمٍ. (قَوْلُهُ: وَبِالْأَمْنَانِ) الْمَنُّ صَغِيرٌ وَكَبِيرٌ وَالصَّغِيرُ مِنْهُ رِطْلَانِ تَقْرِيبًا اهـ.
(قَوْلُهُ: وَبِالْمِسَاحَةِ إلَخْ) سَوَاءٌ فِي ذَلِكَ مُرَجَّحُ النَّوَوِيِّ وَمُرَجَّحُ الرَّافِعِيِّ؛ لِأَنَّ التَّفَاوُتَ بَيْنَهُمَا فِي مِقْدَارِ الْقُلَّتَيْنِ خَمْسَةُ أَرْطَالٍ وَنِصْفُ رِطْلٍ وَنِصْفُ تُسْعِ رِطْلٍ وَهُوَ يَسِيرٌ حَجَرٌ وَيَلْزَمُهُ أَنَّ الرَّافِعِيَّ يَغْتَفِرُ هَذَا الْمِقْدَارَ. (قَوْلُهُ: وَبِالْمِسَاحَةِ) أَيْ: عَلَى مُخْتَارِ النَّوَوِيِّ فِي رِطْلِ بَغْدَادَ وَالْأَعَمِّ إذْ التَّفَاوُتُ بَيْنَهُمَا فِي كُلِّ أَرْبَعَةِ أَرْطَالٍ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ وَخَمْسَةُ أَسْبَاعِ دِرْهَمٍ وَهُوَ يَسِيرٌ حَجَرٌ. (قَوْلُهُ: ذِرَاعٌ وَرُبْعٌ) أَيْ: خَمْسَةُ أَذْرُعٍ قَصِيرَةٍ ثُمَّ يُضْرَبُ خَمْسَةٌ فِي خَمْسَةٍ لَا ذِرَاعٌ وَرُبْعٌ فِي ذِرَاعٍ وَرُبْعٍ لِفَسَادِهِ.
(قَوْلُهُ: ذِرَاعَانِ طُولًا إلَخْ) الْمُرَادُ فِي الْمُدَوَّرِ بِالطُّولِ الْعُمْقُ وَبِالْعَرْضِ مَا بَيْنَ حَائِطَيْ الْبِئْرِ مِنْ سَائِرِ الْجَوَانِبِ وَالْمُرَادُ بِالذِّرَاعِ فِي الْمُرَبَّعِ ذِرَاعُ الْآدَمِيِّ وَهُوَ شِبْرَانِ تَقْرِيبًا وَالْمُرَادُ بِالذِّرَاعِ فِي طُولِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute