الْمَبِيعِ، فَإِنْ قَدَّرَ بِالْمُدَّةِ انْفَسَخَتْ الْإِجَارَةُ كَمَا مَرَّ (وَلَا، إنْ حَصَلَا لِعَاقِدٍ) مُكْرٍ، أَوْ مُكْتَرٍ (عُذْرٌ) يَمْنَعُ مِنْ إيفَاءِ الْمَنْفَعَةِ، أَوْ اسْتِيفَائِهَا كَأَنْ أَجَرَ دَابَّةً فِي الذِّمَّةِ وَتَعَذَّرَ خُرُوجُهُ مَعَهَا لِمَرَضٍ، أَوْ غَيْرِهِ، أَوْ أَجَرَ دَارِهِ وَأَهْلُهُ غَائِبُونَ فَعَادُوا، أَوْ اكْتَرَى دَابَّةً مُعَيَّنَةً، أَوْ فِي الذِّمَّةِ لِلسَّفَرِ عَلَيْهَا إلَى مَكَان فَمَرِضَ، أَوْ حَمَّامًا فَتَعَذَّرَ عَلَيْهِ الْوُقُودُ فَلَا خِيَارَ؛ إذْ لَا خَلَلَ فِي الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ، بَلْ فِي الْعَاقِدِ، وَلَا خِيَارَ أَيْضًا إذَا أَجَازَ الْعَقْدَ فِيمَا لَهُ فِيهِ خِيَارٌ، إلَّا إذَا كَانَ السَّبَبُ مِمَّا يُرْجَى زَوَالُهُ فَلَهُ الْفَسْخُ إلَى زَوَالِهِ؛ لِأَنَّ الضَّرَرَ يَتَجَدَّدُ كَمَا فِي الْإِيلَاءِ بَعْدَ الْمُدَّةِ (وَقُلْ لِلْمُودَعِ وَالْمُسْتَعِيرِ) أَيْ: لِكُلٍّ مِنْهُمَا (لَمْ يَجُزْ) لَك (أَنْ تَدَّعِي بِهِ) أَيْ: بِالْمُودَعِ، أَوْ الْمُعَارِ (عَلَى الْغَاصِبِ) لَهُ؛ إذْ لَسْت مَالِكًا، وَلَا نَائِبًا لَهُ (وَالْمُرْتَهِنُ، وَالْمُكْتَرِي مِثْلُهُمَا) أَيْ: مِثْلُ الْمُودَعِ، وَالْمُسْتَعِيرِ فِي ذَلِكَ فَلَا يَجُوزُ لَهُمَا أَنْ يَدَّعِيَا بِالْمَرْهُونِ، وَالْمَأْجُورِ عَلَى الْغَاصِبِ لَهُمَا لِمَا قُلْنَا وَهَذَا مَا نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ، وَهُوَ الْأَظْهَرُ وَعَلَيْهِ الْأَكْثَرُ، وَقَالَ الْإِمَامُ وَطَائِفَةٌ مِنْهُمْ النَّاظِمُ كَأَصْلِهِ: (وَالْأَحْسَنُ) فِيهِمَا (خِلَافُهُ) بِأَنْ يَدَّعِيَا بِذَلِكَ (إنْ نَحْنُ قِسْنَاهُ) بِمِلْكِ الرَّقَبَةِ كَمَا، أَوْضَحَهُ مِنْ زِيَادَتِهِ بِقَوْلِهِ: (فَحَقْ مَنْفَعَةٍ بِحَقِّ مِلْكٍ الْتَحَقْ) ، وَمَنْفَعَةُ الْمَرْهُونِ الِاسْتِيثَاقُ، وَالْمَأْجُورِ اسْتِيفَاءُ الْمَنْفَعَةِ قَالَ الرَّافِعِيُّ: وَقَدْ يُوَجَّهُ ذَلِكَ بِأَنَّ مَنْ يَدَّعِي مِلْكًا إذَا قَالَ: اشْتَرَيْتُهُ مِنْ فُلَانٍ، وَكَانَ مِلْكًا لَهُ إلَى أَنْ اشْتَرَيْتُهُ تُسْمَعُ بَيِّنَتُهُ فَكَمَا تُسْمَعُ عَلَى مِلْكِ الْبَائِعِ طَرِيقًا إلَى إثْبَاتِ مِلْكِهِ وَجَبَ كَوْنُ الْحُكْمِ فِي الْمَنْفَعَةِ كَذَلِكَ وَفَرَّقَ غَيْرُهُ بِأَنَّهُ هُنَاكَ يُثْبِتُ مِلْكًا سَابِقًا لِغَيْرِهِ لِيُثْبِتَ أَنَّهُ مَلَكَهُ الْآنَ فَهُوَ بِالْحَقِيقَةِ إنَّمَا يُثْبِتُ مِلْكَ نَفْسِهِ وَهُنَا إنَّمَا يُثْبِتُ مِلْكَ غَيْرِهِ الْآنَ فَلَا يَتَمَكَّنُ مِنْهُ مِنْ غَيْرِ نِيَابَةٍ. وَلَك أَنْ تَقُولَ وَهُنَا إنَّمَا يُثْبِتُ مِلْكَ نَفْسِهِ بِالطَّرِيقِ الَّذِي ذَكَرَهُ الرَّافِعِيُّ. غَيْرَ أَنَّهُ لَيْسَ مِلْكَ رَقَبَةٍ وَذَلِكَ لَا يُؤَثِّرُ وَمِنْ ثَمَّ جَزَمَ بِجَوَازِ الدَّعْوَى بِذَلِكَ الرَّافِعِيُّ فِي مَحْظُورَاتِ الْإِحْرَامِ وَأَوَّلِ الْعَارِيَّةِ وَآخِرِ الدَّعَاوَى (خَاتِمَةٌ)
اكْتَرَاهُ لِعَمَلٍ مُدَّةً فَزَمَنُ الطَّهَارَاتِ، وَالصَّلَوَاتِ فَرَائِضُهَا وَسُنَنُهَا الرَّاتِبَةُ مُسْتَثْنًى، وَلَا يُنْقِصُ شَيْئًا مِنْ الْأُجْرَةِ، وَكَذَا سُبُوتُ الْيَهُودِ، إنْ اُعْتِيدَ ذَلِكَ، فَلَوْ صَلَّى، ثُمَّ قَالَ: كُنْت مُحْدِثًا قَالَ الْقَفَّالُ: لَا نَمْنَعُهُ مِنْ الْإِعَادَةِ لَكِنْ يُسْقِطُ مِنْ الْأُجْرَةِ بِقَدْرِ الصَّلَاةِ الثَّانِيَةِ وَنَمْنَعُهُ مِنْ الثَّالِثَةِ؛ لِأَنَّهُ مُتَعَنِّتُ
(بَابُ الْجِعَالَةِ) بِتَثْلِيثِ الْجِيمِ كَمَا قَالَهُ ابْنُ مَالِكٍ، وَغَيْرُهُ وَاقْتَصَرَ الْجَوْهَرِيُّ، وَغَيْرُهُ عَلَى كَسْرِهَا وَهِيَ لُغَةً اسْمٌ لِمَا يُجْعَلُ لِلْإِنْسَانِ عَلَى فِعْلِ شَيْءٍ، وَكَذَا الْجُعْلُ، وَالْجَعِيلَةُ وَشَرْعًا الْتِزَامُ عِوَضٍ مَعْلُومٍ عَلَى عَمَلٍ مُعَيَّنٍ مَعْلُومٍ
ــ
[حاشية العبادي]
قَوْلُهُ: انْفَسَخَتْ) أَيْ: إنْ مَضَتْ الْمُدَّةُ لَا مُطْلَقًا كَذَا يَنْبَغِي. (قَوْلُهُ: وَالْمُرْتَهِنُ، وَالْمُكْتَرِي) مِثْلُهُمَا هَذَا فِي دَعْوَى نَفْسِ الْعَيْنِ، فَإِنْ أَرَادَ الدَّعْوَى بِحَقِّ التَّوَثُّقِ بِهَا فِي الْأَوَّلِ وَمَنْفَعَتِهَا فِي الثَّانِي كَانَ سَائِغًا، بَلْ لَوْ احْتَاجَا فِي إثْبَاتِ حَقِّهِمَا إلَى إثْبَاتِ مِلْكِ الْمَالِكِ كَانَ أَيْضًا سَائِغًا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ م ر. (قَوْلُهُ: وَالْأَحْسَنُ خِلَافُهُ) لَا يُقَالُ يُمْكِنُ حَمْلُ هَذَا عَلَى جَوَازِ الدَّعْوَى بِاسْتِحْقَاقِ التَّوَثُّقِ، أَوْ الْمَنْفَعَةِ بِدَلِيلِ اسْتِدْلَالِهِ بِإِلْحَاقِ الْمَنْفَعَةِ بِالْمِلْكِ فِي قَوْلِهِ: فَحَقُّ مَنْفَعَةٍ إلَخْ فَلَا يُخَالِفُ الْأَوَّلَ؛ لِأَنَّا نَقُولُ هَذَا الْحَمْلُ لَا يَصِحُّ قَوْلُهُ: خِلَافَهُ أَيْ: نَقِيضَهُ؛ لِأَنَّهُ الْمُرَادَ مِنْ مِثْلِ هَذِهِ الْعِبَارَةِ كَمَا هُوَ مَعْلُومٌ مَنْ تَتَبُّعِ صَنِيعِهِمْ. وَعَلَى هَذَا الْحَمْلِ لَا يَكُونُ خِلَافَ الْأَوَّلِ؛ وَلِأَنَّهُ جَعَلَهُ مُقَابِلًا لِلْأَوَّلِ وَرَدًّا لَهُ، وَلَا يَكُونُ كَذَلِكَ، إلَّا إنْ كَانَ مَفْرُوضًا فِيمَا فَرَضَ فِيهِ الْأَوَّلَ. وَلَا يُنَافِيهِ اسْتِدْلَالُهُ الْمَذْكُورُ؛ لِأَنَّ مَقْصُودَهُ بِهِ أَنَّهُ لَمَّا جَوَّزَ مِلْكُ الرَّقَبَةِ الدَّعْوَى بِالرَّقَبَةِ فَكَذَلِكَ مِلْكُ الْمَنْفَعَةِ يُجَوِّزُ الدَّعْوَى بِالرَّقَبَةِ بِجَامِعِ الْمِلْكِ الْمُتَعَلِّقِ بِالْعَيْنِ الْمُتَرَتِّبِ عَلَيْهِ الِانْتِفَاعُ بِهَا.
(قَوْلُهُ: فَزَمَنُ الطَّهَارَاتِ، وَالصَّلَوَاتِ إلَخْ) وَلَوْ لَزِمَهُ قَضَاءٌ فَوْرِيٌّ لَزِمَهُ تَمْكِينُهُ مِنْهُ، مَعَ سُقُوطِ قِسْطِهِ مِنْ الْأُجْرَةِ م ر. (قَوْلُهُ: الرَّاتِبَةُ) خَرَجَ الْإِعَادَةُ م ر. (قَوْلُهُ: مُسْتَثْنًى) وَلَوْ صَرَّحَ بِاسْتِثْنَائِهَا بَطَلَ الْعَقْدُ لِجَهْلِ زَمَنِهَا فَتَصِيرُ الْمُدَّةُ مَجْهُولَةً م ر. (قَوْلُهُ: وَكَذَا سُبُوتُ الْيَهُودِ) وَلَوْ أَسْلَمَ الْيَهُودِيُّ فَفِيهِ احْتِمَالَانِ، وَالْمُتَّجَهُ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ عَمَلٌ السَّبْتَ لَا زَمَنَ الطَّهَارَاتِ، وَالصَّلَوَاتِ لِشُمُولِ اللَّفْظِ وَإِنَّمَا خَرَجَ السَّبْتُ عَنْهُ بِنَاءً عَلَى الْعَادَةِ وَقَدْ زَالَتْ فَكَأَنَّ الْعَقْدَ وَقَعَ عَلَى جَمِيعِ الْمُدَّةِ إلَّا السَّبْتَ، إنْ وُجِدَ مُقْتَضِيهِ م ر. (فَرْعٌ)
قَدْ يُؤْخَذُ مِمَّا تَقَرَّرَ فِي إسْلَامِ الْيَهُودِيِّ أَنَّهُ لَوْ كَانَ الْأَجِيرُ امْرَأَةً فَحَاضَتْ لَزِمَهَا عَمَلٌ زَمَنَ الطَّهَارَاتِ، أَوْ الصَّلَوَاتِ وَأَنَّهَا لَوْ اُسْتُؤْجِرَتْ حَائِضًا فَطَهُرَتْ اسْتَثْنَى زَمَنَ ذَلِكَ فَلْيُتَأَمَّلْ. . (قَوْلُهُ: لَا نَمْنَعُهُ مِنْ الْإِعَادَةِ) وَلَا نَمْنَعُهُ مِنْ الْجُمُعَةِ، إنْ لَمْ يَخَفْ تَلَفَ نَفْسٍ، أَوْ مَالٍ م ر.
(قَوْلُهُ: وَنَمْنَعُهُ مِنْ الثَّالِثَةِ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ يُمْنَعُ مِنْ الثَّالِثَةِ، وَإِنْ شَهِدَتْ الْقَرَائِنُ بِصِدْقِهِ فِي قَوْلِهِ فِيهَا وَيُحْتَمَلُ تَمْكِينُهُ حِينَئِذٍ، مَعَ سُقُوطِ قِسْطِ الْأُجْرَةِ
ــ
[حاشية الشربيني]
اهـ. ش الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ. (قَوْلُهُ: وَلَا إنْ حَصَلَا لِعَاقِدِ عُذْرٍ) سَوَاءٌ كَانَتْ إجَارَةَ عَيْنٍ، أَوْ ذِمَّةٍ رَوْضَةٌ وَيُفِيدُهُ قَوْلُهُ: أَوْ أَجَرَ دَارِهِ. (قَوْلُهُ: وَتَعَذَّرَ خُرُوجُهُ مَعَهَا) ؛ لِأَنَّ خُرُوجَهُ مَعَهَا مِنْ أَعْمَالِ الْإِجَارَةِ. اهـ. عِرَاقِيٌّ. (قَوْلُهُ: فَعَادُوا) أَيْ: وَاحْتَاجَ إلَى الدَّارِ، أَوْ تَأَهَّلَ رَوْضَةٌ أَيْ: فَلَا خِيَارَ لِلْمُكْرِي، وَلَا يُمَكَّنُ مِنْ فَسْخِ الْإِجَارَةِ بَلْ يُلْزَمُ بِتَسْلِيمِ الدَّارِ لِلْمُكْتَرِي. (قَوْلُهُ: بِالْمَرْهُونِ، وَالْمَأْجُورِ) أَيْ بِعَيْنِهِمَا وَهَذَا إذَا كَانَ الْمَالِكُ مَوْجُودًا حَاضِرًا، فَإِنْ كَانَ مَيِّتًا، أَوْ غَائِبًا لَا وَارِثَ لَهُ جَازَ لِلْمُسْتَأْجِرِ، وَالْمُرْتَهِنِ دَعْوَى الْعَيْنِ، وَالْمُخَاصَمَةُ بِهَا. اهـ. م ر. اهـ. سم عَلَى الْمَنْهَجِ. (قَوْلُهُ: بِالْمَرْهُونِ، وَالْمَأْجُورِ) فَلَوْ خَاصَمَ الْمُسْتَأْجِرُ بِدَعْوَى اسْتِحْقَاقِ الْمَنْفَعَةِ. صَحَّ اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَقِيَاسُهُ صِحَّةُ ذَلِكَ فِي الْمُرْتَهِنِ، ثُمَّ رَأَيْت الْمُحَشِّيَ نَقَلَهُمَا عَنْ م ر.
(قَوْلُهُ: وَالْأَحْسَنُ إلَخْ) مَحَلُّ الْخِلَافِ إنْ امْتَنَعَ الْمَالِكُ مِنْ الْمُخَاصَمَةِ وَإِلَّا فَلَا يُخَاصِمَانِ قَطْعًا. اهـ.
[بَابُ الْجِعَالَةِ]
(بَابُ الْجِعَالَةِ) (قَوْلُهُ: الْتِزَامُ عِوَضٍ مَعْلُومٍ إلَخْ)
هَذَا التَّعْرِيفُ يَصْدُقُ بِالْإِجَارَةِ فِي نَحْوِ أَلْزَمْت ذِمَّتَك عَمَلَ كَذَا بِكَذَا فِي ذِمَّتِي