للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عَلَيْهِ فِي حَالِ رِقِّ غَيْرِهِ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَلَوْ رَدَّ الْقِنُّ الْإِقْرَارَ وَكَانَ مَأْذُونًا لَهُ ارْتَدَّ وَإِلَّا فَلَا عَلَى ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ قَالَ وَمَا ذَكَرُوهُ مِنْ أَنَّ الْإِقْرَارَ لَهُ إقْرَارٌ لِسَيِّدِهِ يُسْتَثْنَى مِنْهُ الْمُكَاتَبُ فَيَكُونُ لَهُ وَالْمُوصَى بِمَنْفَعَتِهِ فَيَكُونُ لِلْمُوصَى لَهُ وَالْمَوْقُوفُ فَيَكُونُ لِلْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ.

(فَرْعٌ) عَلَى مُؤَاخَذَةِ الْمُكَلَّفِ بِإِقْرَارِهِ وَالتَّرْجَمَةُ بِهِ مِنْ زِيَادَتِهِ (شِرَى) بِكَسْرِ الشِّينِ (مَنْ) أَيْ عَبْدٍ (كَانَ قَالَ عَنْهُ) مُشْتَرِيهِ لِبَائِعِهِ قَبْلَ بَيْعِهِ إنَّك (أَعْتَقْتَ ذَا الْعَبْدَ فِدَاءٌ مِنْهُ) لِاعْتِرَافِهِ بِحُرِّيَّتِهِ فَلَا يَثْبُتُ لَهُ أَحْكَامُ الشِّرَاءِ الَّتِي مِنْهَا مَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ: (وَلَمْ يُخَيَّرْ مُشْتَرِيهِ) وَلَوْ ذَكَرَهُ بِالْفَاءِ كَانَ أَوْلَى (بَيْعُ مَنْ بَاعَ) بِالْإِضَافَةِ بِمَعْنَى مِنْ أَيْ عَقْدُ شِرَائِهِ فِدَاءً مِنْ الْمُشْتَرِي كَمَا مَرَّ وَبِيعَ مِنْ الْبَائِعِ فَيَثْبُتُ لَهُ أَحْكَامُهُ مِنْ خِيَارٍ وَغَيْرِهِ حَتَّى لَوْ رَدَّ الثَّمَنَ الْمُعَيَّنَ بِعَيْبٍ فَلَهُ اسْتِرْدَادُ الْعَبْدِ بِخِلَافِ مَا لَوْ بَاعَ عَبْدًا وَأَعْتَقَهُ الْمُشْتَرِي فَرَدَّ الثَّمَنَ بِعَيْنٍ لَا يَسْتَرِدُّ الْعَبْدَ بَلْ يَأْخُذُ قِيمَتَهُ مِنْ الْمُشْتَرِي لِاتِّفَاقِهِمَا عَلَى عِتْقِهِ (وَقِفْ) أَنْتَ (وَلَاءَهُ) أَيْ الْعَبْدِ بَيْنَ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي؛ لِأَنَّ الْبَائِعَ لَمْ يَعْتَرِفْ بِعِتْقِهِ وَالْمُشْتَرِي لَمْ يَعْتِقْهُ (أَمَّا الثَّمَنْ فَمِنْ تُرَاثِ الْعَبْدِ إنْ مَاتَ أَخَذْ) أَيْ، أَمَّا ثَمَنُ الْعَبْدِ الَّذِي غَرِمَهُ الْمُشْتَرِي فَلَهُ أَخْذُ قَدْرِهِ مِنْ مِيرَاثِ الْعَبْدِ إذَا مَاتَ وَلَا وَارِثَ لَهُ بِغَيْرِ الْوَلَاءِ لِأَنَّهُ إمَّا كَاذِبٌ فِي حُرِّيَّتِهِ فَكُلُّ الْكَسْبِ لَهُ أَوْ صَادِقٌ فَالْكُلُّ لِلْبَائِعِ إرْثًا بِالْوَلَاءِ، وَقَدْ ظَلَمَهُ

ــ

[حاشية العبادي]

قَوْلُهُ: وَلَوْ رَدَّ الْقِنُّ. . إلَخْ) الْأَقْرَبُ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ رَدُّ الرَّقِيقِ مُطْلَقًا إلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ م ر.

(قَوْلُهُ فَيُسْتَنَى مِنْهُ الْمُكَاتَبُ. . إلَخْ.) وَأَمَّا الْمُبَعَّضُ فَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمُقَرَّ بِهِ لَهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَيِّدِهِ بِنِسْبَتَيْ الرِّقِّ وَالْحُرِّيَّةِ إلَّا أَنْ يَكُونَ بَيْنَهُمَا مُهَايَأَةٌ فَيَخْتَصُّ بِذِي النَّوْبَةِ إلَّا أَنْ يَتَحَقَّقَ مَا يَقْتَضِي خِلَافَهُ شَرْحُ رَوْضٍ

(قَوْلُهُ بِالْإِضَافَةِ بِمَعْنَى مِنْ) فِي وُجُودِ ضَابِطِ الْإِضَافَةِ بِمَعْنَى مِنْ هُنَا نَظَرٌ لَا يَخْفَى وَمَا الْمَانِعُ مِنْ أَنَّهَا بِمَعْنَى لَامِ الِاخْتِصَاصِ (قَوْلُهُ: وَقِفْ وَلَاءَهُ) قَدْ يُشْكِلُ إضَافَةُ وَقْفِ الْوَلَاءِ إلَى الْمُشْتَرِي مَعَ عَدَمِ احْتِمَالِ ثُبُوتِهِ إذْ لَا احْتِمَالَ لِكَوْنِهِ مُعْتَقًا إلَّا أَنْ يُرَادَ وَقْفُ فَائِدَةِ الْوَلَاءِ وَهِيَ أَخْذُ مَا تَحَصَّلَ مَعَ الْعَبْدِ فَلْيُتَأَمَّلْ

ــ

[حاشية الشربيني]

الشَّارِحِ وَصَرِيحِ شَرْحِ الرَّوْضِ

[فَرْعٌ مُؤَاخَذَةِ الْمُكَلَّفِ بِإِقْرَارِهِ]

(قَوْلُهُ: شِرَى. . إلَخْ) أَيْ لِنَفْسِهِ لَا لِغَيْرِهِ بِطَرِيقِ وَكَالَةٍ أَوْ نَحْوِهَا قَالَ شَيْخُنَا وَظَاهِرُ ذَلِكَ جَوَازُ الْعَقْدِ وَهُوَ ظَاهِرٌ بَلْ رُبَّمَا يَجِبُ إنْ تَعَيَّنَ لِلْخَلَاصِ مِنْهُ. اهـ. ق ل وَقَوْلُهُ: جَوَازُ الْعَقْدِ أَيْ لِنَفْسِهِ كَمَا هُوَ الْفَرْضُ، أَمَّا لِغَيْرِهِ فَصَحِيحٌ ظَاهِرًا وَأَمَّا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ فَالْعَقْدُ بَاطِلٌ وَيَأْثَمُ بِالْإِقْدَامِ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ شِرَاءُ حُرٍّ لَا افْتِدَاءَ فِيهِ وَفَرْضُ الْكَلَامِ أَنَّهُ صَادِقٌ فِي الْإِقْرَارِ بِالْحُرِّيَّةِ. اهـ. ع ش وَمَا ذُكِرَ لَا يُنَافِي أَنَّهُ شِرَاءٌ صُورِيٌّ؛ لِأَنَّ الِاعْتِرَافَ بِالْحُرِّيَّةِ يُوجِبُ بُطْلَانَهُ. (قَوْلُهُ: فِدَاءً مِنْهُ) فَلَوْ خَرَجَ الْعَبْدُ مَعِيبًا فَلَا أَرْشَ لِلْمُشْتَرِي عَلَى الصَّحِيحِ أَنَّهُ افْتِدَاءٌ لَا شِرَاءٌ سم (قَوْلُهُ: أَيْ عَقْدُ شِرَائِهِ. . إلَخْ) قَدَّرَ لَفْظَ (عَقْدُ) لِيَصِحَّ قَوْلُهُ: بِيعَ لَكِنْ لَا حَاجَةَ إلَيْهِ؛ لِأَنَّ الشِّرَاءَ يُطْلَقُ عَلَى الْبَيْعِ كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى {وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ} [يوسف: ٢٠] . . إلَخْ.

(قَوْلُهُ: فَيَثْبُتُ لَهُ أَحْكَامُهُ مِنْ خِيَارٍ) وَلَا يُحْكَمُ بِالْعِتْقِ حَتَّى يَنْقَضِيَ الْخِيَارُ وَلَوْ لَمْ يُوَفِّ الثَّمَنَ فَظَاهِرُ كَلَامِ الْمُتَوَلِّي أَنَّهُ لَا يَعْتِقُ مَا لَمْ يُوَفِّ الثَّمَنَ أَوْ يُسَلِّمْ الْعَبْدَ وَحَيْثُ لَا خِيَارَ فَظَاهِرُ كَلَامِ بَعْضِهِمْ أَنَّ الْعِتْقَ يَحْصُلُ بِتَمَامِ الْعَقْدِ وَلَا يَتَوَقَّفُ عَلَى قَبْضِ الثَّمَنِ وَيَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ أَوْ عَلَى تَسْلِيمِ الْعَبْدِ (قَوْلُهُ: فَلَهُ اسْتِرْدَادُ الْعَبْدِ) وَيَبْقَى النَّظَرُ فِي إكْسَابِهِ مِنْ حِينِ الْبَيْعِ إلَى الْفَسْخِ فَلَيْسَتْ لِلْبَائِعِ؛ لِأَنَّ الْفَسْخَ يَرْفَعُ الْعَقْدَ مِنْ حِينِهِ وَلَا لِلْمُشْتَرِي لِإِقْرَارِهِ بِالْحُرِّيَّةِ وَلَا الْعَبْدِ لِأَنَّهُ رَقِيقٌ بِزَعْمِ الْبَائِعِ وَهُوَ لَا يَمْلِكُ فَتُوقَفُ تَحْتَ يَدِ مَنْ يَخْتَارُهُ الْقَاضِي فَإِنْ عَتَقَ فَلَهُ، وَإِنْ مَاتَ رَقِيقًا فَلَهَا حُكْمُ الْفَيْءِ أَفَادَهُ ع ش. (قَوْلُهُ: وَقِفْ أَنْتَ وَلَاءَهُ. . إلَخْ) عِبَارَةُ ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَلَيْسَ عَلَيَّ وَلَاءٌ لِأَحَدٍ إنْ قَالَ: هُوَ حُرُّ الْأَصْلِ فَمَالُهُ لِوَرَثَتِهِ أَوْ لِبَيْتِ الْمَالِ وَلَيْسَ لِلْمُشْتَرِي أَخْذُ شَيْءٍ مِنْهُ وَلَهُ أَخْذُ جَمِيعِهِ إنْ قَالَ: أَنَا أَعْتَقْته وَلَهُ أَخْذُ قَدْرِ الثَّمَنِ مِنْ تَرِكَتِهِ إنْ قَالَ لِلْبَائِعِ: أَنْتَ أَعْتَقْته لِأَنَّهُ بَعْضُ مَالِهِ فِي الْكَذِبِ وَقَدْرُ مَا ظَلَمَهُ بِهِ فِي الصِّدْقِ وَلَهُ أَقَلُّ الْأَمْرَيْنِ مِنْ الثَّمَنِ الَّذِي غَرِمَهُ الْبَائِعُ لِمَنْ اشْتَرَاهُ مِنْهُ وَالثَّمَنُ الَّذِي دَفَعَهُ الْمُشْتَرِي لِلْبَائِعِ إنْ قَالَ: أَعْتَقَهُ غَيْرُ الْبَائِعِ وَعَيَّنَهُ فَإِنْ لَمْ يُعَيِّنْهُ فَكَحُرِّ الْأَصْلِ وَلَوْ أَقَرَّ بِحُرِّيَّتِهِ فَقَطْ اسْتَفْصَلَ وَعُمِلَ بِتَفْسِيرِهِ فَإِنْ تَعَذَّرَ فَكَحُرِّ الْأَصْلِ وَلَوْ اسْتَأْجَرَهُ الْمُقِرُّ مِمَّنْ هُوَ فِي يَدِهِ فَهُوَ افْتِدَاءٌ لِلْمَنْفَعَةِ فَتَلْزَمُهُ الْأُجْرَةُ وَلَيْسَ لَهُ اسْتِخْدَامُهُ وَلَوْ نَكَحَ مَنْ أَقَرَّ بِحُرِّيَّتِهَا صَحَّ، وَإِنْ لَمْ تَحِلَّ لَهُ الْأَمَةُ لَكِنْ لَا يَحِلُّ لَهُ الْوَطْءُ إلَّا إنْ نَكَحَهَا بِإِذْنِهَا وَسَيِّدُهَا عِنْدَهُ وَلِيٌّ بِالْوَلَاءِ أَوْ غَيْرُهُ. اهـ.

وَقَوْلُهُ: وَلَهُ أَقَلُّ الْأَمْرَيْنِ إلَخْ أَيْ لِأَنَّ الْأَقَلَّ إنْ كَانَ هُوَ الَّذِي وَقَعَ بِهِ الْبَيْعُ الْأَوَّلُ فَهُوَ الَّذِي تَعَدَّى سَيِّدُ الْعَبْدِ بِقَبْضِهِ فَيُؤْخَذُ مِنْ تَرِكَتِهِ دُونَ مَا زَادَ، وَإِنْ كَانَ الْأَقَلُّ هُوَ الثَّانِيَ فَالْمُقِرُّ لَمْ يَغْرَمْ إلَّا هُوَ فَلَا زِيَادَةَ عَلَيْهِ أَفَادَهُ ع ش وَقَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ تَحِلَّ لَهُ فِي م ر يَنْبَغِي عَدَمُ الصِّحَّةِ إلَّا أَنْ يَكُونَ مِمَّنْ حَلَّتْ لَهُ الْأَمَةُ لِاسْتِرْقَاقِ أَوْلَادِهَا كَأُمِّهِمْ وَيُؤَيِّدُهُ مَا أَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - فِيمَنْ أَوْصَى بِأَوْلَادِ أَمَتِهِ لِآخَرَ، ثُمَّ مَاتَ وَأَعْتَقَهَا الْوَارِثُ فَلَا بُدَّ فِي تَزْوِيجِهَا مِنْ شُرُوطِ نِكَاحِ الْأَمَةِ. اهـ. وَقَوْلُهُ: وَسَيِّدُهَا عِنْدَهُ وَلِيٌّ بِالْوَلَاءِ كَأَنْ قَالَ: أَنْتَ أَعْتَقْتهَا أَوْ بِغَيْرِ الْوَلَاءِ كَأَنْ لَغَاهَا وَقَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ تَحِلَّ لَهُ الْأَمَةُ قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ. اهـ. نَاشِرِيٌّ.

(قَوْلُهُ: يَنْبَغِي عَدَمُ الصِّحَّةِ. . إلَخْ) قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ. اهـ. نَاشِرِيٌّ. (قَوْلُهُ:

<<  <  ج: ص:  >  >>