للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حَالَةَ كَوْنِهَا جَمَاعَةً.

(وَلَا تُخَطِّئْ) أَنْتَ (رَافِعَهْ) عَلَى الِابْتِدَاءِ وَالْخَبَرِ، وَيَجُوزُ رَفْعُ أَحَدِهِمَا عَلَى أَنَّهُ مُبْتَدَأٌ حُذِفَ خَبَرُهُ أَوْ عَكْسُهُ وَنَصْبُ الْآخَرَ عَلَى الْإِغْرَاءِ فِي الْخَبَرِ الْأَوَّلِ وَعَلَى الْحَالِيَّةِ فِي الثَّانِي وَخَرَجَ بِمَا قَالَهُ صَلَاةُ الْجِنَازَةِ وَالْمَنْذُورَةِ وَنَفْلٌ لَا يُسَنُّ جَمَاعَةً كَالضُّحَى فَلَا يُسَنُّ لَهَا ذَلِكَ كَمَا لَا يُسَنُّ لَهَا الْأَذَانُ (وَالْكُرْهُ فِي ذَيْنِ) أَيْ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ (لِشَخْصٍ يُجْنِبُ أَشَدُّ) مِنْهُ فِيهِمَا لِلْمُحْدِثِ؛ لِأَنَّ الْجَنَابَةَ أَغْلَظُ وَوَجْهُ الْكَرَاهَةِ لَهُمَا الَّتِي اشْتَرَكَا فِيهَا تَرْكُهُمَا الطَّهَارَةَ وَاحْتِيَاجُهُمَا إلَى الِانْصِرَافِ فَيَجِيءُ مُرِيدُ الصَّلَاةِ، فَلَا يَجِدُ أَحَدًا فَيَنْصَرِفُ (لَكِنْ) الْكُرْهَ (فِي الْمُقِيمِ) مِنْهُمَا (أَصْعَبُ) أَيْ أَشَدُّ مِنْهُ فِي الْمُؤَذِّنِ مِنْهُمَا؛ لِأَنَّ الْإِقَامَةَ تَعْقُبُهَا الصَّلَاةُ فَإِنْ انْتَظَرَهُ الْقَوْمُ لِيَتَطَهَّرَ شَقَّ عَلَيْهِمْ وَإِلَّا سَاءَتْ بِهِ الظُّنُونُ، وَقَدْ يُؤْخَذُ مِنْ كَلَامِهِ بِالتَّقْرِيرِ الْمَذْكُورِ أَنَّ الْكُرْهَ فِي الْإِقَامَةِ لِلْمُحْدِثِ أَشَدُّ مِنْهُ فِي الْأَذَانِ لِلْجُنُبِ

قَالَ الْإِسْنَوِيُّ وَيُتَّجَهُ مُسَاوَاتُهُمَا وَتَقَدَّمَ أَنَّ الْحَيْضَ وَالنِّفَاسَ أَغْلَظُ مِنْ الْجَنَابَةِ فَيَكُونُ الْكُرْهُ مَعَهُمَا أَشَدَّ مِنْهُ مَعَهَا.

(فُرُوعٌ) مِنْ الْمَجْمُوعِ وَغَيْرِهِ يُسَنُّ كَوْنُ الْأَذَانِ بِقُرْبِ الْمَسْجِدِ وَأَنْ لَا يُكْتَفَى فِي الْمَسَاجِدِ الْمُتَقَارِبَةِ بِأَذَانٍ وَاحِدٍ، بَلْ يُؤَذَّنُ فِي كُلِّ مَسْجِدٍ وَيُكْرَهُ الْخُرُوجُ مِنْهُ بَعْدَ الْأَذَانِ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّي، إلَّا لِعُذْرٍ وَلَوْ زَادَ فِي أَذَانِهِ عَدَدًا أَوْ ذِكْرًا صَحَّ أَذَانُهُ إذَا لَمْ يُورِثْ لَبْسًا وَلَوْ أَذَّنَ بِالْعَجَمِيَّةِ، وَلَيْسَ هُنَاكَ مَنْ يُحْسِنُ الْعَرَبِيَّةَ صَحَّ وَإِلَّا، فَلَا إنْ أَذَّنَ لِغَيْرِهِ فَإِنْ أَذَّنَ لِنَفْسِهِ وَهُوَ لَا يُحْسِنُ الْعَرَبِيَّةَ صَحَّ

(فَصْلٌ فِي) بَيَانِ (الِاسْتِقْبَالِ) لِلْكَعْبَةِ وَلِبَدَلِهَا، الْأَصْلُ فِي اشْتِرَاطِ اسْتِقْبَالِهَا قَوْله تَعَالَى {فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ} [البقرة: ١٤٤] أَيْ جِهَتَهُ وَالِاسْتِقْبَالُ لَا يَجِبُ فِي غَيْرِ الصَّلَاةِ فَتَعَيَّنَ أَنْ يَكُونَ فِيهِ وَخَبَرُ «إذَا قُمْتَ إلَى الصَّلَاةِ فَأَسْبِغْ الْوُضُوءَ ثُمَّ اسْتَقْبِلْ الْقِبْلَةَ وَكَبِّرْ» وَخَبَرُ «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَكَعَ رَكْعَتَيْنِ قِبَلَ الْكَعْبَةِ وَقَالَ هَذِهِ الْقِبْلَةُ» رَوَاهُمَا الشَّيْخَانِ وَفِي رِوَايَةٍ لَهُمَا «فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ فِي وَجْهِ الْكَعْبَةِ» وَهُوَ الْمُرَادُ بِقُبُلِهَا وَهُوَ بِضَمِّ الْقَافِ وَالْبَاءِ وَيَجُوزُ إسْكَانُهَا، وَأَمَّا خَبَرُ التِّرْمِذِيِّ «مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ» فَمُحَوَّلٌ

ــ

[حاشية العبادي]

قَوْلُهُ عَلَى أَنَّهُ مُبْتَدَأٌ) فِي كَوْنِ جَامِعَةٌ مُبْتَدَأٌ مَحْذُوفُ الْخَبَرِ نَظَرًا؛ لِأَنَّهُ نَكِرَةٌ إلَّا أَنْ يُعْتَنَى بِهِ كَإِضْمَارِهِ مُقَدَّمًا عَلَيْهَا وَنَحْوِهِ بِرّ (قَوْلُهُ، وَهُوَ لَا يُحْسِنُ إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَعَلَيْهِ أَنْ يَتَعَلَّمَ حَكَاهُ فِي الْمَجْمُوعِ عَنْ الْمَاوَرْدِيِّ وَأَقَرَّهُ

(بَابٌ فِي بَيَانِ الِاسْتِقْبَالِ) (قَوْلُهُ أَيْ جِهَتَهُ) لَا يُرَدُّ عَلَيْهِ أَنَّ هَذَا التَّفْسِيرَ لَا يُوَافِقُ مَذْهَبَ الشَّافِعِيِّ مِنْ اشْتِرَاطِ اسْتِقْبَالِ الْعَيْنِ وَعَدَمِ الِاكْتِفَاءِ بِالْجِهَةِ أَمَّا أَوَّلًا فَلِأَنَّ الْمَقْصُودَ هُنَا بَيَانُ اسْتِقْبَالِ الْكَعْبَةِ فِي الْجُمْلَةِ وَأَمَّا تَعَيُّنُ الْعَيْنِ فَمَسْأَلَةٌ أُخْرَى لَهَا طَرِيقٌ آخَرُ مِنْ الِاسْتِدْلَالِ، وَأَمَّا ثَانِيًا فَلِأَنَّا نَمْنَعُ أَنَّ الْجِهَةَ الْمُفَسَّرَةُ بِهَا الشَّطْرُ فِي الْآيَةِ غَيْرُ الْعَيْنِ فَقَدْ قَالَ جَدُّ شَيْخِنَا الشَّرِيفُ عِيسَى فِي تَأْلِيفِهِ فِي وُجُوبِ إصَابَةِ عَيْنِ الْقِبْلَةِ مَا نَصُّهُ، بَلْ التَّحْقِيقُ أَنَّ إطْلَاقَ الْجِهَةِ فِي مُقَابَلَةِ الْعَيْنِ إنَّمَا هُوَ اصْطِلَاحُ طَائِفَةٍ مِنْ الْفُقَهَاءِ وَأَمَّا بِحَسَبِ أَصْلِ اللُّغَةِ فَلَيْسَ كَذَلِكَ فَإِنَّ مَنْ انْحَرَفَ عَنْ مُقَابِلِهِ شَيْءٌ فَهُوَ لَيْسَ مُتَوَجِّهًا نَحْوَهُ وَلَا إلَى جِهَتِهِ بِحَسَبِ حَقِيقَةِ اللُّغَةِ وَإِنْ أُطْلِقَ عَلَيْهَا بِمُسَامَحَةٍ أَوْ اصْطِلَاحٍ فَالشَّافِعِيُّ لَاحَظَ حَقِيقَةَ اللُّغَةِ وَحَكَمَ بِالْآيَةِ أَنَّ الْوَاجِبَ إصَابَةُ الْعَيْنِ، وَمَعْنَاهُ أَنْ يَكُونَ بِحَيْثُ يُعَدُّ عُرْفًا أَنَّهُ مُتَوَجِّهٌ إلَى عَيْنِ الْكَعْبَةِ كَمَا حَقَّقَهُ الْإِمَامُ فِي النِّهَايَةِ. اهـ.

ــ

[حاشية الشربيني]

رَفْعُ أَحَدِهِمَا) أَرَادَ بِهِ الْمَفْهُومَ الْعَامَّ الشَّامِلَ لِكُلٍّ مِنْهُمَا، وَقَوْلُهُ: عَلَى أَنَّهُ مُبْتَدَأٌ إلَخْ رَاجِعٌ لِلْأَحَدِ بِاعْتِبَارِ الْأَوَّلِ وَقَوْلُهُ: أَوْ عَكْسُهُ رَاجِعٌ لَهُ بِاعْتِبَارِ الثَّانِي عَلَى طَرِيقِ اللَّفِّ وَالنَّشْرِ فَانْدَفَعَ اعْتِرَاضُ الْحَاشِيَةِ عَلَى أَنَّا لَوْ سَلَّمْنَا قُلْنَا: الْمُسَوِّغُ الْفَائِدَةُ وَلَا حَاجَةَ إلَى غَيْرِهَا مَعَ وُجُودِهَا كَمَا مَالَ إلَيْهِ الرَّضِيُّ نَقْلًا عَنْ ابْنِ الدَّهَّانِ وَاسْتَحْسَنَهُ. اهـ. سم عَلَى الْمَنْهَجِ مَعَ زِيَادَةٍ

[فَصْلٌ فِي بَيَانِ الِاسْتِقْبَالِ لِلْكَعْبَةِ وَلِبَدَلِهَا]

(فَصْلٌ فِي الِاسْتِقْبَالِ) قَالَ فِي الرَّوْضَةِ (فَرْعٌ) إذَا انْحَرَفَ الْمُصَلِّي عَلَى الْأَرْضِ عَنْ الْقِبْلَةِ نَظَرَ إنْ اسْتَدْبَرَهَا أَوْ تَحَوَّلَ إلَى جِهَةٍ أُخْرَى عَمْدًا بَطَلَتْ صَلَاتُهُ وَإِنْ فَعَلَهُ نَاسِيًا وَعَادَ إلَى الِاسْتِقْبَالِ عَلَى قُرْبٍ لَمْ تَبْطُلْ وَإِنْ عَادَ بَعْدَ طُولِ الْفَصْلِ بَطَلَتْ عَلَى الْأَصَحِّ كَكَلَامِ النَّاسِي وَإِنْ أَمَالَهُ غَيْرُهُ عَنْ الْقِبْلَةِ قَهْرًا فَعَادَ إلَى الِاسْتِقْبَالِ بَعْدَ الطُّولِ بَطَلَتْ وَكَذَا عَلَى الْقُرْبِ عَلَى الْأَصَحِّ لِنُدُورِهِ كَمَا لَوْ أُكْرِهَ عَلَى الْكَلَامِ فَإِنَّهَا تَبْطُلُ عَلَى الصَّحِيحِ لِنُدُورِهِ اهـ وَفِي ظَنِّي أَنَّ ق ل عَلَى الْجَلَالِ اعْتَمَدَ عَدَمَ الْبُطْلَانِ فِيمَا إذَا أَمَالَهُ غَيْرُهُ وَعَادَ عَنْ قُرْبٍ بِخِلَافِ مَا إذَا أَكْرَهَهُ عَلَى الِانْحِرَافِ فَانْحَرَفَ هُوَ فَلْيُحَرَّرْ (قَوْلُهُ وَالِاسْتِقْبَالُ لَا يَجِبُ إلَخْ) لَا حَاجَةَ إلَيْهِ؛ لِأَنَّ سِيَاقَ الْآيَةِ فِي الصَّلَاةِ. اهـ. بُجَيْرِمِيٌّ عَنْ شَيْخِهِ (قَوْلُهُ: وَخَبَرُ أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إلَخْ) أَتَى بِهِ لِيَتَبَيَّنَ الْمُرَادُ مِنْ الْآيَةِ؛ لِأَنَّ الْمَسْجِدَ عَامٌّ فَهُوَ مِنْ إطْلَاقِ الْكُلِّ وَإِرَادَةِ الْجُزْءِ. اهـ. ز ي بِزِيَادَةٍ فَقَوْلُهُ: ثُمَّ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ تَصْرِيحٌ بِالْمُرَادِ (قَوْلُهُ، وَهُوَ بِضَمِّ إلَخْ) اقْتَصَرَ عَلَى مَا ذَكَرَهُ؛ لِأَنَّهُ الْوَارِدُ فِي الرِّوَايَةِ، وَإِلَّا فَفِيهِ لُغَةٌ ثَالِثَةٌ: كَسْرُ

<<  <  ج: ص:  >  >>