للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مُقَابِلَةٌ لِلصَّحِيحِ الْمَزِيدُ عَلَى الْحَاوِي وَمَحَلُّ إرْثِ الْحَمْلِ إذَا ظَهَرَ وُجُودُهُ عِنْدَ الْمَوْتِ وَانْفَصَلَ بِحَيَاةٍ مُسْتَقِرَّةٍ كَأَنْ اسْتَهَلَّ أَوْ عَطَسَ أَوْ تَثَاءَبَ.

(وَيُوقَفُ) أَيْضًا الْقَدْرُ (الْمَشْكُوكُ) فِيهِ (فِي الْخُنْثَى الَّذِي أَشْكَلَ) إلَى أَنْ يَتَبَيَّنَ حَالُهُ (وَالْأَسْوَأَ) فِي حَقِّ الْوَرَثَةِ (فِي الْكُلِّ) أَيْ كُلٍّ مِنْ صُوَرِ الْوَقْفِ (خُذْ) فَمَنْ سَقَطَ بِتَقْدِيرٍ أَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مُقَدَّرٌ لَمْ يُعْطَ شَيْئًا وَمَنْ نَقَصَ بِتَقْدِيرٍ أُعْطِيَ الْمُحَقَّقَ فَفِي زَوْجٍ مَفْقُودٍ أَوْ أَسِيرٍ أَوْ أُخْتَيْنِ لِأَبٍ وَعَمٍّ يُقَدَّرُ حَيَاتُهُ فِي حَقِّهِمْ لِيُحْرَمَ الْعَمُّ وَيَكُونَ لِلْأُخْتَيْنِ نَصِيبُهُمَا عَائِلًا وَيُوقَفُ الْبَاقِي وَفِي مَجْهُولٍ تَدَاعَاهُ اثْنَانِ فَمَاتَ أَحَدُهُمَا عَنْهُ وَعَنْ زَوْجَةٍ وَأَخٍ يُقَدَّرُ أَنَّ الْمَيِّتَ أَبُ الْمَجْهُولِ لِيُحْرَمَ الْأَخُ وَتُعْطَى الزَّوْجَةُ الثُّمُنَ وَيُوقَفَ الْبَاقِي إلَى حُكْمِ الْقَائِفِ وَفِي زَوْجَةٍ حَامِلٍ وَأَبَوَيْنِ لَهَا ثُمُنٌ وَلَهُمَا سُدُسَانِ عَائِلَيْنِ لِاحْتِمَالِ أَنَّ الْحَمْلَ بِنْتَانِ وَفِي زَوْجَةٍ حَامِلٍ وَابْنٍ لَهَا الثُّمُنُ وَلَا يُدْفَعُ لِلِابْنِ شَيْءٌ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ أَنَّهُ لَا ضَبْطَ لِعَدَدِ الْحَمْلِ وَعَلَى أَنَّ مُنْتَهَاهُ أَرْبَعَةٌ يُدْفَعُ لَهُ خُمُسُ الْبَاقِي وَلَا يَخْفَى التَّفْرِيعُ عَلَى بَقِيَّةِ الْأَوْجُهِ وَفِي وَلَدَيْ أَخٍ أَحَدُهُمَا ذَكَرٌ، وَالْآخَرُ خُنْثَى مُشْكِلٌ لِلذَّكَرِ النِّصْفُ لِاحْتِمَالِ أَنَّ الْآخَرَ ذَكَرٌ وَيُوقَفُ النِّصْفُ إلَى الْبَيَانِ فَإِنْ بَانَ ذَكَرًا أُعْطِيَهُ أَوْ أُنْثَى فَلِلذَّكَرِ وَسَيَأْتِي بَيَانُ تَصْحِيحِ مَسَائِلِهِ وَمَسَائِلِ الْمَفْقُودِ وَخَرَجَ بِاَلَّذِي أَشْكَلَ الْخُنْثَى الْوَاضِحُ فَأَمْرُهُ ظَاهِرٌ.

ثُمَّ أَخَذَ فِي بَيَانِ أُصُولِ الْمَسَائِلِ فَقَالَ (وَعَدَدُ الرُّءُوسِ) أَيْ رُءُوسِ الْوَرَثَةِ (أَصْلُ الْمَسْأَلَهْ إنْ كَانَتْ الْوُرَّاثُ مَنْ لَا فَرْضَ لَهْ) بِأَنْ كَانُوا عَصَبَةً وَتَمَحَّضُوا ذُكُورًا فِي النَّسَبِ كَثَلَاثَةِ بَنِينَ أَوْ كَانُوا ذُكُورًا أَوْ إنَاثًا أَوْ ذُكُورًا وَإِنَاثًا فِي الْوَلَاءِ وَاسْتَوَوْا فِيهِ كَثَلَاثَةٍ مُعْتِقِينَ لِعَبْدٍ مُثَالَثَةً أَوْ ثَلَاثِ مُعْتِقَاتٍ أَوْ مُعْتِقِينَ وَمُعْتِقَةٍ لِعَبْدٍ كَذَلِكَ فَأَصْلُهَا فِي الْكُلِّ ثَلَاثَةٌ فَإِنْ كَانُوا فِي النَّسَبِ ذُكُورًا وَإِنَاثًا فَأَصْلُ الْمَسْأَلَةِ عَدَدُهُمْ أَيْضًا لَكِنْ بَعْدَ فَرْضِ الذَّكَرِ أُنْثَيَيْنِ كَمَا قَالَ (وَذَكَرٌ) مِنْ الْعَصَبَاتِ (كَأُنْثَيَيْنِ فَلْيَعُدْ إنْ جَمَعَا) أَيْ الذَّكَرُ وَالْأُنْثَى كَابْنٍ وَبِنْتٍ أَصْلُهَا ثَلَاثَةٌ وَقَوْلُهُ فَلْيَعُدْ تَكْمِلَةٌ (وَمَخْرَجُ الْفَرْضِ) عَطْفٌ عَلَى عَدَدِ الرُّءُوسِ أَيْ أَصْلُ الْمَسْأَلَةِ عَدَدُ الرُّءُوسِ إنْ لَمْ يَكُنْ فَرْضٌ وَمَخْرَجُ الْفَرْضِ وَهُوَ (عَدَدْ وَاحِدَةِ ذَلِكَ) الْفَرْضِ (مَهْمَا يَكُنِ) أَيْ يُوجَدْ فَرْضٌ فَمَخْرَجُ النِّصْفِ اثْنَانِ وَالثُّلُثِ ثَلَاثَةٌ وَالرُّبْعِ أَرْبَعَةٌ وَالسُّدُسِ سِتَّةٌ وَالثُّمُنِ ثَمَانِيَةٌ لِأَنَّ الْوَاحِدَ مِنْ الِاثْنَيْنِ نِصْفُهُمَا وَمِنْ الثَّلَاثَةِ ثُلُثُهَا وَكَذَا الْبَاقِي وَالثُّلُثَانِ كَالثُّلُثِ لِأَنَّهُمَا كَسْرَانِ مُتَمَاثِلَانِ فَهُمَا كَفَرْضَيْنِ مُتَمَاثِلَيْنِ وَمَخْرَجُهُمَا مَخْرَجُ أَحَدِهِمَا وَلِهَذَا لَمْ يُفْرِدْهُ النَّاظِمُ كَأَصْلِهِ بِالذِّكْرِ وَيُرَادِفُ الْمَخْرَجَ الْمَقَامُ.

(وَأَصْلُهَا) إنْ تَعَدَّدَ الْفَرْضُ أَوْ اخْتَلَفَ وَفِي مَعْنَاهُ كُسُورُ الْعِتْقِ الْمُتَفَاوِتَةُ كَعَبْدٍ أَعْتَقَهُ ثَلَاثَةٌ لِأَحَدِهِمْ نِصْفُهُ وَلِآخَرَ ثُلُثُهُ وَلِلثَّالِثِ سُدُسُهُ (الْمَخْرَجُ الْأَعْلَى) أَيْ الْأَكْثَرُ (إنْ فَنِيَ) بِالْأَقَلِّ مَرَّتَيْنِ فَأَكْثَرَ كَسِتَّةٍ وَثَلَاثَةٍ فِي نَحْوِ أُمٍّ وَوَلَدَيْهَا وَعَمٍّ فَأَصْلُهَا سِتَّةٌ (أَوْ) فَنِيَ (مَا بَقِيَ) مِنْ الْأَعْلَى بَعْدَ فَرْضِهِ (فِي) مَسْأَلَةِ (ثُلُثِ بَاقٍ) بَعْدَ الرُّبْعِ (بِالْأَقَلْ) وَذَلِكَ فِي زَوْجَةٍ وَأَبَوَيْنِ وَفِي زَوْجَةٍ وَجَدٍّ وَأُخُوَّةٍ فَفِيهِمَا الرُّبْعُ وَثُلُثُ الْبَاقِي وَمَخْرَجَاهُمَا أَرْبَعَةٌ وَثَلَاثَةٌ، وَالْبَاقِي مِنْ الْأَرْبَعَةِ بَعْدَ الرُّبْعِ يَفْنَى بِالثَّلَاثَةِ فَأَصْلُهَا فِيهِمَا الْأَكْثَرُ وَهُوَ أَرْبَعَةٌ بِخِلَافِ ثُلُثِ الْبَاقِي فِي زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ وَفِي صُوَرِ الْأَصْلَيْنِ الزَّائِدَيْنِ الْآتِي بَيَانُهَا كَمَا شَمَلَهُ قَوْلُهُ (وَالْأَصْلُ إنْ لَمْ يَفْنَيَا) أَيْ الْأَعْلَى وَمَا بَقِيَ بِالْأَقَلِّ (مَا قَدْ حَصَلْ مِنْ ضَرْبِ ذَا فِي وَفْقِ ذَا) أَيْ مِنْ ضَرْبِ أَحَدِهِمَا فِي وَفْقِ الْآخَرِ إنْ لَمْ يَتَسَاوَيَا بِوَاحِدٍ بَلْ بِعَدَدٍ ثَالِثٍ كَأَرْبَعَةٍ وَسِتَّةٍ فِي نَحْوِ زَوْجَةٍ

ــ

[حاشية العبادي]

[بَيَانِ أُصُولِ الْمَسَائِلِ]

قَوْلُهُ: وَذَكَرٌ) مُبْتَدَأٌ وَالْمُسَوِّغُ الْوَصْفُ الْمُقَدَّرُ وَقَوْلُهُ: كَأُنْثَيَيْنِ. خَبَرٌ وَقَوْلُهُ: فَلْيَعُدْ تَفْرِيعٌ عَلَى مَا قَبْلَهُ وَقَوْلُهُ: إنْ جَمَعَا جَوَابُ هَذَا الشَّرْطِ جُمْلَةُ ذَكَرٌ كَأُنْثَيَيْنِ عَلَى حَذْفِ الْفَاءِ.

(قَوْلُهُ: مَرَّتَيْنِ) الْأَحْسَنُ مَرَّةً فَأَكْثَرَ لِيَشْمَلَ مَسْأَلَةَ ثُلُثِ الْبَاقِي الْآتِيَةَ (قَوْلُهُ: بَعْدَ فَرْضِهِ) أَيْ الْأَعْلَى (قَوْلُهُ: يُغْنِي بِالثَّلَاثَةِ) شَرْطٌ (قَوْلُهُ: فِي زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ) الْمَخْرَجَانِ هُنَا مَخْرَجُ النِّصْفِ فَرْضِ الزَّوْجِ وَمَخْرَجُ ثُلُثِ الْبَاقِي، وَلَا يَصْدُقُ هُنَا أَنَّ مَا بَقِيَ مِنْ الْأَعْلَى بَعْدَ فَرْضٍ يَفْنَى بِالْأَقَلِّ (قَوْلُهُ: بَيَانُهَا) أَيْ صُوَرُ الْأَصْلَيْنِ

ــ

[حاشية الشربيني]

لَهُ السُّدُسُ وَتُعَالُ الْمَسْأَلَةُ

(قَوْلُهُ: وَتَمَحَّضُوا إلَخْ) ؛ لِأَنَّ غَيْرَ الْمُتَمَحِّضِ سَيَأْتِي فِي قَوْلِهِ وَذَكَرٌ كَأُنْثَيَيْنِ الْمُرَادُ بِهِ الْعَصَبَةُ بِالْغَيْرِ وَأَمَّا الْعَصَبَةُ مَعَ الْغَيْرِ فَلَا تَأْتِي هُنَا؛ لِأَنَّ الْفَرْضَ أَنْ لَا فَرْضَ، وَالْعَصَبَةُ مَعَ الْغَيْرِ لَا تَكُونُ إلَّا مَعَ الْفَرْضِ تَدَبَّرْ (قَوْلُهُ الْمَخْرَجُ الْأَعْلَى إلَخْ) هَذِهِ مَدَاخِلُهُ، وَالْمَذْكُورُ بِقَوْلِهِ وَالْأَصْلُ إلَخْ مُوَافَقَةٌ وَبِقَوْلِهِ وَفِيهِ كُلًّا إلَخْ مُبَايَنَةٌ وَأَدْخَلَ الْمُمَاثَلَةَ فِي قَوْلِهِ وَمَخْرَجُ الْفَرْضِ إلَخْ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ، وَالثُّلُثَانِ كَالثُّلُثِ إلَخْ (قَوْلُهُ: وَثُلُثُ الْبَاقِي) وَإِنْ كَانَ فِي الْحَقِيقَةِ رُبْعًا فَيَكُونُ مَخْرَجَاهُمَا مُتَبَايِنَيْنِ كَمَا سَيَأْتِي لَكِنْ الْمُصَنِّفُ نَظَرَ لِكَوْنِهِ ثُلُثَ مَا بَقِيَ فَجَعَلَهُمَا مُتَدَاخِلَيْنِ وَسَيَأْتِي فِي الشَّارِحِ أَنَّهُمَا مُتَبَايِنَانِ لَهُمَا حُكْمُ الْمُتَدَاخِلَيْنِ (قَوْلُهُ: إنْ لَمْ يَتَسَاوَيَا بِوَاحِدٍ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ يُمْكِنُ التَّسَاوِي بِوَاحِدٍ مَعَ التَّوَافُقِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ فَالْأَوْلَى

<<  <  ج: ص:  >  >>