إلَى فَرَاغِ الْحُكْمِ حَتَّى لَوْ مَاتَ مَعَ الْحُكْمِ لَا يَرِثُ فَقَوْلُ الْأَصْحَابِ الْمَوْجُودِينَ وَقْتَ الْحُكْمِ أَيْ وَقْتَ الْفَرَاغِ مِنْهُ وَقَوْلُهُمْ لَا الَّذِينَ مَاتُوا قَبْلَهُ إيضَاحٌ وَكَذَا قَوْلُ النَّظْمِ مِنْ زِيَادَتِهِ تَبَعًا لَهُمْ لَا قَبْلَهُ عَلَى مَا قَرَّرْته قَالَ السُّبْكِيُّ ثُمَّ هَذَا كُلُّهُ إذَا أَطْلَقَ الْحُكْمَ فَإِنْ أَسْنَدَهُ إلَى مَا قَبْلَهُ لِكَوْنِ الْمُدَّةِ زَادَتْ عَلَى مَا يَغْلِبُ عَلَى الظَّنِّ أَنَّهُ لَا يَعِيشُ فَوْقَهُ فَيَنْبَغِي أَنْ يَصِحَّ وَيُعْطَى لِمَنْ كَانَ وَارِثًا لَهُ ذَلِكَ الْوَقْتَ وَإِنْ كَانَ سَابِقًا عَلَى الْحُكْمِ قَالَ: وَلَعَلَّهُ مُرَادُهُمْ وَإِنَّمَا اُعْتُبِرَ الْحُكْمُ فِيمَا ذُكِرَ لِأَنَّهُ مَحَلُّ اجْتِهَادٍ وَبِمَا تَقَرَّرَ عُلِمَ أَنَّ الْمُدَّةَ لَيْسَتْ مُقَدَّرَةً وَهُوَ الْأَصَحُّ وَقِيلَ تُقَدَّرُ بِسَبْعِينَ سَنَةً وَقِيلَ بِثَمَانِينَ وَقِيلَ بِتِسْعِينَ وَقِيلَ بِمِائَةٍ وَعِشْرِينَ.
(وَقَبْلُ) أَيْ قَبْلَ الْحُكْمِ بِمَوْتِهِ (قِفْ نَصِيبَهُ) الَّذِي يَرِثُهُ مِنْ غَيْرِهِ إلَى أَنْ يَتَبَيَّنَ حَالُهُ يَوْمَ مَوْتِ مُوَرِّثِهِ أَمَّا بَعْدَ الْحُكْمِ بِمَوْتِهِ فَلَا وَقْفَ (كَمَنْ أُسِرْ) وَانْقَطَعَ خَبَرُهُ فَإِنَّهُ يَرِثُهُ وَرَثَتُهُ الْمَوْجُودُونَ عِنْدَ الْحُكْمِ لَا الَّذِينَ مَاتُوا قَبْلَهُ وَيُوقَفُ نَصِيبُهُ قَبْلَ الْحُكْمِ بِمَوْتِهِ لَا بَعْدَهُ (وَمَنْ إلَى الَّذِي يَقْفُ يَفْتَقِرْ) أَيْ وَكَمَنْ يَفْتَقِرُ فِي إثْبَاتِ نَسَبِهِ إلَى الْقَائِفِ كَأَنْ تَدَاعَى اثْنَانِ مَجْهُولًا أَوْ وَطِئَا امْرَأَةً بِشُبْهَةٍ وَأَتَتْ بِوَلَدٍ يُحْتَمَلُ أَنَّهُ مِنْ كُلٍّ مِنْهُمَا فَإِنَّهُ إذَا مَاتَ وُقِفَ مَالُهُ بَيْنَهُمَا إلَى حُكْمِ الْقَائِفِ وَإِذَا مَاتَ أَحَدُهُمَا وُقِفَ نَصِيبُ الْوَلَدِ مِنْهُ.
(وَالْحَمْلُ) أَيْ وَكَالْحَمْلِ الَّذِي لَوْ كَانَ مُنْفَصِلًا لَوَرِثَ مُطْلَقًا بِأَنْ كَانَ مِنْ الْمَيِّتِ أَوْ بِتَقْدِيرٍ بِأَنْ كَانَ مِنْ غَيْرِهِ كَحَمْلِ امْرَأَةِ الْأَخِ أَوْ الْجَدِّ وَكَالْحَمْلِ مِنْ الْأَبِ مَعَ زَوْجٍ وَأُخْتٍ شَقِيقَةٍ فَإِنَّهُ يُوقَفُ نَصِيبُهُ إلَى انْفِصَالِهِ حَيًّا وَمَتَى ظَهَرَتْ مَخَايِلُ الْحَمْلِ فَلَا بُدَّ مِنْ التَّوَقُّفِ فَإِنْ لَمْ تَظْهَرْ وَادَّعَتْهُ الْمَرْأَةُ وَذَكَرَتْ مَخَايِلَ خَفِيَّةً قَالَ الشَّيْخَانِ فَفِيهِ تَرَدُّدٌ لِلْإِمَامِ وَالظَّاهِرُ اعْتِمَادُ قَوْلِهَا قَالَا وَطَرْدُ التَّرَدُّدِ فِيمَا إذَا لَمْ تَدَّعِهِ لَكِنَّهَا قَرِيبَةُ عَهْدٍ بِالْوَطْءِ وَاحْتِمَالُ الْحَمْلِ قَرِيبٌ، ثُمَّ إنْ لَمْ يَكُنْ وَارِثٌ سِوَى الْحَمْلِ أَوْ كَانَ مِمَّنْ يَحْجُبُهُ الْحَمْلُ مُطْلَقًا كَوَلَدِ الْأُمِّ أَوْ بِتَقْدِيرٍ كَوَلَدِ الْأَبَوَيْنِ وَالْحَمْلُ مِنْ الْمَيِّتِ فِيهِمَا وُقِفَ جَمِيعُ التَّرِكَةِ وَإِنْ كَانَ مِمَّنْ لَا يَحْجُبُهُ وَلَهُ مُقَدَّرٌ لَا يَنْقُصُ أُعْطِيَهُ أَوْ يَنْقُصُ بِتَقْدِيرٍ أُعْطِي الْمُتَيَقَّن فَإِنْ أَمْكَنَ عَوْلٌ أُعْطِيَهُ عَائِلًا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مُقَدَّرٌ كَأَوْلَادٍ لَمْ يُعْطَوْا شَيْئًا وَسَيَأْتِي أَمْثِلَةُ ذَلِكَ (وَالصَّحِيحُ) أَنَّهُ (لَا ضَبْطَ مَعَهْ) لِعَدَدِهِ فَقَدْ حُكِيَ أَنَّ امْرَأَةً وَلَدَتْ فِي بَطْنٍ خَمْسَةً وَأُخْرَى اثْنَيْ عَشَرَ وَأُخْرَى أَرْبَعِينَ ذَكَرًا فَكَبِرَ الْأَرْبَعُونَ وَرَكِبُوا فُرْسَانًا مَعَ أَبِيهِمْ فِي سُوقِ بَغْدَادَ (قُلْت وَقِيلَ مُنْتَهَاهُ أَرْبَعَهْ) قَالَ الْأَطِبَّاءُ: لِأَنَّ فِي الرَّحِمِ أَرْبَعَةَ مَوَاضِعَ كَالنَّقْرِ يَسِيلُ إلَيْهِ مِنْهَا الْحَيْضُ وَقِيلَ مُنْتَهَاهُ ثَلَاثَةٌ وَقِيلَ اثْنَانِ وَقِيلَ وَاحِدٌ لِأَنَّهُ الْغَالِبُ وَهَذِهِ الْأَوْجُهُ
ــ
[حاشية العبادي]
الْمَعِيَّةِ عَلَى الْمَعِيَّةِ فَلْيُتَأَمَّلْ.
(تَنْبِيهٌ)
يُحْتَمَلُ أَنَّ الْهَاءَ فِي لَهُ لِمَوْتِ الْمُوَرِّثِ وَهُوَ الْمُنَاسِبُ لِقَوْلِهِ فَلَا يَرِثُهُ كَمَا لَوْ مَاتَا مَعًا وَقَوْلُهُ: كَمَا لَوْ مَاتَا مَعًا أَيْ فِي غَيْرِ هَذِهِ الْحَالَةِ فَلَا يَلْزَمُ اتِّحَادُ الْمُشَبَّهِ وَالْمُشَبَّهِ بِهِ.
(قَوْلُهُ: كَمَنْ أُسِرَ إلَخْ) إنْ كَانَتْ أَمْثِلَةً لِلْمَفْقُودِ فَهُوَ مُشْكِلٌ فِي الْمُفْتَقِرِ إلَى الْقَائِفِ إذْ لَيْسَ مَفْقُودًا وَكَذَا فِي الْحَمْلِ إذْ لَيْسَ أَيْضًا مَفْقُودًا وَلَا يَتَأَتَّى فِيهِ جَمِيعُ أَحْكَامِ الْمَفْقُودِ الْمَذْكُورَةِ إذْ لَا يُتَصَوَّرُ فِيهِ أَنَّهُ يُعْطِي مَالَهُ لِوَرَثَتِهِ الْمَوْجُودِينَ عِنْدَ الْحُكْمِ إذْ لَا حُكْمَ هُنَا مَعَ أَنَّهُ لَا يُورَثُ وَإِنْ كَانَ تَنْظِيرًا لَهُ فَهُوَ مُشْكِلٌ بِأَنَّ الْأَسِيرَ مِنْ أَفْرَادِهِ إلَّا أَنْ يُرَادَ بِالْمَفْقُودِ مَا لَا يَشْمَلُهُ بِأَنْ يُرَادَ بِهِ مَنْ عَدَاهُ وَلَا يَخْلُو عَنْ تَكَلُّفٍ وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ أَرَادَ بِهِ مَا عَدَاهُ قَوْلُ الشَّارِحِ فِي أَسْفَلِ الصَّفْحَةِ فَفِي زَوْجٍ مَفْقُودٍ أَوْ أَسِيرٍ (كَحَمْلِ امْرَأَةِ الْأَخِ أَوْ الْجَدِّ) فَإِنَّهُ إنَّمَا يَرِثُ بِتَقْدِيرِ الذُّكُورَةِ.
(قَوْلُهُ: وَكَالْحَمْلِ مِنْ الْأَبِ إلَخْ) فَإِنَّهُ يَرِثُ بِتَقْدِيرِ الْأُنُوثَةِ السُّدُسَ عَائِلًا لِأَنَّهُ أُخْتٌ دُونَ تَقْدِيرِ الذُّكُورَةِ لِأَنَّهُ أَخٌ وَهُوَ عَاصِبٌ وَلَمْ يُبْقِ ذَوُو الْفُرُوضِ شَيْئًا شَرْحُ رَوْضٍ (قَوْلُهُ: كَوَلَدٍ لِلْأُمِّ) فَإِنَّهُ يَحْجُبُهُ وَلَدُ الْمَيِّتِ وَلَوْ أُنْثَى (قَوْلُهُ: أَوْ بِتَقْدِيرِ) كَوَلَدِ الْأَبَوَيْنِ فَإِنَّ وَلَدَ الْمَيِّتِ يَحْجُبُهُ إنْ كَانَ ذَكَرًا (قَوْلُهُ: وَالْحَمْلُ مِنْ الْمَيِّتِ) أَيْ أَوْ مِنْ وَلَدِهِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ فَلْيُتَأَمَّلْ
(قَوْلُهُ: بِتَقْدِيرِ) أَيْ تَقْدِيرِ وُجُودِهِ أَوْ عَدَمِهِ (قَوْلُهُ: عَائِلَاتٌ) بِمُثَنَّاةٍ فَوْقِيَّةٍ آخِرَهُ أَيْ الثَّمَنُ وَالسُّدُسَانِ وَهَذِهِ هِيَ الْمِنْبَرِيَّةُ. اهـ. م ر.
ــ
[حاشية الشربيني]
يَمْنَعُ مِنْ ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْمَوْتِ قَبْلَهُ كَمَا سَيَأْتِي فَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ مُسْلِمًا قَبْلَ الْحُكْمِ رَاجِعْهُ (قَوْلُهُ: إلَى فَرَاغِ الْحُكْمِ) وَأُخِذَ هَذَا مِنْ تَعْلِيلِ الْأَصْحَابِ بِقَوْلِهِمْ لِاحْتِمَالِ عَدَمِ تَأَخُّرِ إلَخْ (قَوْلُهُ: حَتَّى لَوْ مَاتَ مَعَ الْحُكْمِ إلَخْ) وَيُفَرَّقُ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ مَا مَرَّ مِنْ أَنَّ الْمِلْكَ الْمَحْكُومَ بِهِ لِأَحَدٍ يُقْضَى لَهُ بِحُصُولِهِ قُبَيْلَ الْحُكْمِ لَا عِنْدَهُ بِأَنَّ الْمَانِعَ وَهُوَ احْتِمَالُ مَوْتِ الْمَفْقُودِ يُمْكِنُ مُقَارَنَتُهُ لِلْحُكْمِ فَاعْتُبِرَتْ الْحَيَاةُ إلَى تَمَامِ فَرَاغِهِ بِخِلَافِهِ هُنَا. اهـ. شَرْحُ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ فَانْدَفَعَ قِيَاسُ ابْنِ الرِّفْعَةِ الْمُتَقَدِّمُ.
(قَوْلُهُ: قِفْ نَصِيبَهُ) وَعَمِلْنَا فِي الْحَاضِرِينَ بِالْأَسْوَأِ فَمَنْ يُسْقِطُهُ الْمَفْقُودُ لَا يُعْطَى شَيْئًا وَمِنْ تَنْقُصُهُ حَيَاتُهُ أَوْ مَوْتُهُ يُعْطَى الْيَقِينَ رَاجِعْ شَرْحَ م ر عَلَى الْمِنْهَاجِ (قَوْلُهُ: إلَى حُكْمِ الْقَائِفِ) فَإِذَا نَسَبَهُ إلَى أَحَدِهِمَا وَرِثَهُ وَإِنْ مَاتَ قَبْلَ الْحُكْمِ فِيمَا يَظْهَرُ هُنَا فَرَاجِعْهُ.
(قَوْلُهُ: وَالْحَمْلُ) أَيْ إنْ انْفَصَلَ حَيًّا حَيَاةً مُسْتَقِرَّةً لِأَرْبَعِ سِنِينَ مَا عَدَا لَحْظَتَيْ الْوَطْءِ، وَالْوَضْعِ فَأَقَلَّ وَلَمْ يَكُنْ فِرَاشًا لِأَحَدٍ أَوْ لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ وَإِنْ كَانَتْ فِرَاشًا أَوْ لِفَوْقِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ وَدُونَ فَوْقِ أَرْبَعِ سِنِينَ وَكَانَتْ فِرَاشًا وَاعْتَرَفَ الْوَرَثَةُ بِوُجُودِهِ الْمُمْكِنِ عِنْدَ الْمَوْتِ. اهـ. م ر وع ش وَكَتَبَ بَعْضُهُمْ عَنْ الشَّيْخِ الْقُوَيْسِنِيِّ أَنَّ هَذَا بِاعْتِبَارِ الْغَالِبِ وَإِلَّا فَسَيَأْتِي فِي أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ أَنَّ اسْتِدْخَالَ الْمَنِيِّ يُثْبِتُ النَّسَبَ وَالْإِرْثَ وَلَوْ بَعْدَ الْمَوْتِ (قَوْلُهُ: وَالْأَخُ) أَيْ الشَّقِيقُ أَوْ لِأَبٍ (قَوْلُهُ: وَكَالْحَمْلِ مِنْ الْأَبِ إلَخْ) بِأَنْ مَاتَتْ امْرَأَةٌ عَنْ زَوْجِهَا وَأُخْتٍ شَقِيقَةٍ وَحَمْلِ أَبِيهَا الَّذِي مَاتَ قَبْلَهَا فَالْحَمْلُ إنْ كَانَ ذَكَرًا أَوْ فِيهِ ذَكَرٌ سَقَطَ لِاسْتِغْرَاقِ الْفُرُوضِ التَّرِكَةَ بِأَخْذِ الزَّوْجِ النِّصْفَ وَالْأُخْتِ النِّصْفَ وَإِنْ كَانَ أُنْثَى فَأَكْثَرُ فَرْضٍ