لَهَا مَنْ يَقْضِيهَا حَاجَتَهَا لَمْ يَجُزْ خُرُوجُهَا لَهَا وَبِهِ صَرَّحَ الْإِمَامُ وَغَيْرُهُ وَقَوْلُهُ وَقُطْنٌ بِضَمِّ الطَّاءِ وَإِسْكَانِهَا مِنْ زِيَادَتِهِ.
(وَ) لَا خُرُوجُهَا (لِقِيَامِ الْحَدِّ) فَإِنَّهُ جَائِزٌ إنْ كَانَتْ بَرْزَةً تُكْثِرُ الْخُرُوجَ وَإِلَّا أَتَاهَا الْحَاكِمُ أَوْ نَائِبُهُ كَمَا لَوْ تَوَجَّهَتْ عَلَيْهَا يَمِينٌ.
(وَالْمُهَاجِرَهْ) أَيْ وَلَا خُرُوجُهَا لِلْهِجْرَةِ مِنْ دَارِ الْحَرْبِ إلَى دَارِ الْإِسْلَامِ فَإِنَّهُ جَائِزٌ لِوُجُوبِهَا نَعَمْ إنْ أَمِنَتْ عَلَى دِينِهَا وَنَفْسِهَا وَمَالِهَا وَبُضْعِهَا فَلَا تَخْرُجُ حَتَّى تَعْتَدَّ.
(وَالْخَوْفِ) أَيْ وَلَا خُرُوجُهَا لِلْخَوْفِ (فِي نَفْسٍ) مِنْ نَحْوِ هَدْمٍ وَغَرَقٍ (وَفِي مَالِ الْمَرَهْ) ؛ لِأَنَّ الْخُرُوجَ لِذَلِكَ أَشَدُّ مِنْ الْخُرُوجِ لِلطَّعَامِ وَنَحْوِهِ وَذِكْرُ الْمَرَةِ فِي الْمَالِ مِنْ زِيَادَتِهِ وَيُمْكِنُ تَقْدِيرُ مِثْلِهِ فِي النَّفْسِ فَيُوَافِقُ قَوْلَ الرَّوْضَةِ، وَأَصْلُهَا نَفْسُهَا أَوْ مَالُهَا وَإِطْلَاقُ الْحَاوِي ذَلِكَ يَشْمَلُ نَفْسَ غَيْرِهَا وَمَالَهُ كَوَلَدِهَا الْوَدِيعَةٍ عِنْدَهَا وَهُوَ أَوْجَهُ فِي كُلِّ نَفْسٍ وَمَالٍ مُحْتَرَمَيْنِ وَلَهَا إنْ كَانَتْ غَيْرَ رَجْعِيَّةٍ الْخُرُوجُ لَيْلًا إلَى دَارِ جَارَةٍ لِغَزْلٍ وَحَدِيثٍ وَنَحْوِهِمَا لِلتَّأَنُّسِ بِهَا بِشَرْطِ أَنْ تَرْجِعَ وَتَبِيتَ بِبَيْتِهَا قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَغَيْرُهُ: وَالظَّاهِرُ أَنَّ ذَلِكَ إذَا أَمِنَتْ الْخُرُوجَ وَلَمْ يَكُنْ عِنْدَهَا مَنْ يُؤْنِسُهَا.
(فَرْعٌ)
زَنَتْ الْمُعْتَدَّةُ فِي عِدَّتِهَا وَهِيَ بِكْرٌ فَعَلَى السُّلْطَانِ تَغْرِيبُهَا وَلَا يُؤَخِّرُهُ إلَى انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا.
(وَخُيِّرَتْ) إذَا لَزِمَتْهَا الْعِدَّةُ (فِي سَفَرٍ لَمْ تَنْتَقِلْ فِيهِ) أَيْ فِي سَفَرِ غَيْرِ النُّقْلَةِ إذَا أَذِنَ لَهَا فِيهِ كَحَجٍّ وَتِجَارَةٍ وَنُزْهَةٍ بَيْنَ الْمُضِيِّ وَالْعَوْدِ قَالَ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ وَالْعَوْدُ أَفْضَلُ فَإِنْ لَزِمَتْهَا قَبْلَ مُفَارَقَةِ الْبَلَدِ لَزِمَهَا الْعَوْدُ عِنْدَ الْجُمْهُورِ وَقِيلَ تَتَخَيَّرُ أَيْضًا قَالَ الرَّافِعِيُّ وَهُوَ ظَاهِرُ النَّصِّ وَقَالَ الْبُلْقِينِيُّ: إنَّهُ صَرِيحُهُ (كَمَا لَوْ أَحْرَمَتْ) بِإِذْنِهِ وَكَذَا بِغَيْرِ إذْنِهِ، ثُمَّ فَارَقَهَا فَإِنَّهَا تَتَخَيَّرُ بَيْنَ الصَّبْرِ إلَى فَرَاغِ الْعِدَّةِ وَبَيْن الْخُرُوجِ لِلنُّسُكِ لِمَا فِي تَعَيُّنِ الصَّبْرِ مِنْ مَشَقَّةِ مُصَابَرَةِ الْإِحْرَامِ نَعَمْ إنْ خَافَتْ فَوْتَ الْحَجِّ لَزِمَهَا الْخُرُوجُ لِتَقَدُّمِ الْإِحْرَامِ وَلِانْقِضَاءِ الْعِدَّةِ مَعَ الْخُرُوجِ (أَوْ يَرْتَحِلْ قَوْمُ الَّتِي فِي الْبَدْوِ) أَيْ وَكَأَنْ يَرْتَحِلَ قَوْمُ الْبَدْوِيَّةِ أَيْ أَهْلُهَا دُونَ غَيْرِهِمْ وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ وَفِي الْمُقِيمِينَ قُوَّةٌ فَإِنَّهَا تَتَخَيَّرُ بَيْنَ أَنْ تُقِيمَ مَعَهُمْ وَأَنْ تَرْتَحِلَ مَعَ أَهْلِهَا فَلَا يَلْزَمُهَا الْإِقَامَةُ؛ لِأَنَّ مُفَارَقَةَ الْأَهْلِ عُسْرَةٌ مُوحِشَةٌ (أَوْ تُقِيمَا فِي قَرْيَةٍ) أَوْ نَحْوِهَا فِي الطَّرِيقِ إنْ ارْتَحَلَتْ مَعَهُمْ؛ لِأَنَّهُ أَلْيَقُ بِحَالِهَا بِخِلَافِ الْحَضَرِيَّةِ الْمَأْذُونِ لَهَا فِي السَّفَرِ لَا يَجُوزُ لَهَا الْإِقَامَةُ بِقَرْيَةٍ فِي الطَّرِيقِ؛ لِأَنَّهَا سَاكِنَةٌ مُتَوَطِّنَةٌ وَالسَّفَرُ طَارِئٌ عَلَيْهَا فَتَعْتَدُّ فِي الْوَطَنِ أَوْ الْمَقْصِدِ، وَأَهْلُ الْبَادِيَةِ لَا إقَامَةَ لَهُمْ فِي الْحَقِيقَةِ وَلَا مَقْصِدَ وَلِذَلِكَ لَمْ يَلْزَمْهُمْ الْجُمُعَةُ فَإِنْ كَانَ الْمُقِيمُونَ أَهْلَهَا وَفِيهِمْ قُوَّةٌ لَزِمَهَا الْإِقَامَةُ مَعَهُمْ وَإِنْ ارْتَحَلُوا كُلُّهُمْ أَوْ بَعْضُهُمْ وَلَا قُوَّةَ لِلْمُقِيمِينَ لَزِمَهَا الِارْتِحَالُ هَذَا إذَا كَانَ أَهْلُهَا يَنْتَقِلُونَ شِتَاءً أَوْ صَيْفًا فَإِنْ لَمْ يَنْتَقِلُوا إلَّا لِحَاجَةٍ فَهِيَ كَالْحَضَرِيَّةِ وَخَرَجَ بِارْتِحَالِ أَهْلِهَا هُرُوبُهُمْ خَوْفًا وَهِيَ آمِنَةٌ فَلَا تَرْتَحِلُ؛ لِأَنَّهُمْ يَعُودُونَ إذَا أَمِنُوا.
(ثُمَّ لْتَعُدْ) بِإِسْكَانِ اللَّامِ (لُزُومَا) أَيْ، ثُمَّ بَعْدَ اخْتِيَارِ الْمُعْتَدَّةِ مُضِيَّهَا إلَى مَقْصِدِهَا فِي سَفَرِ غَيْرِ النُّقْلَةِ وَإِلَى نُسُكِهَا فِي الْإِحْرَامِ يَلْزَمُهَا الْعَوْدُ إلَى مَسْكَنِ الْفُرْقَةِ (بَعْدَ قَضَاءِ حَاجَةٍ) لَهَا وَلَوْ قَبْلَ مُدَّةِ إقَامَةِ الْمُسَافِرِينَ الَّتِي بِإِقَامَةِ الْمُسَافِرِ فِيهَا لَا يَنْتَفِي عَنْهُ حُكْمُ السَّفَرِ وَهِيَ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ غَيْرَ يَوْمَيْ الدُّخُولِ وَالْخُرُوجِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ نِهَايَةُ
ــ
[حاشية العبادي]
تُعْذَرُ فِي الْخُرُوجِ لِتِجَارَةٍ وَزِيَارَةٍ وَتَعْجِيلِ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ. اهـ. وَذِكْرُ التَّعْجِيلِ يُخْرِجُ مَا إذَا وَجَبَ الْفَوْرُ فِي أَدَاءِ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ لَكِنَّ إطْلَاقَ مَا يَأْتِي فِي الصَّفْحَةِ الْآتِيَةِ يُخَالِفُهُ (قَوْلُهُ: قَالَ السُّبْكِيُّ إلَخْ) كَلَامُ السُّبْكِيّ فِي الْبَائِنِ الْحَامِلِ دُونَ الرَّجْعِيَّةِ كَمَا تُصَرِّحُ بِهِ عِبَارَتُهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَغَيْرِهِ وَيُشْعِرُ بِهِ تَعْبِيرُهُ هُنَا بِكَذَا لَكِنْ يَنْبَغِي أَنَّ مِثْلَهَا الرَّجْعِيَّةُ فِيمَا لَيْسَ عَلَى الزَّوْجِ الْقِيَامُ بِهِ مِمَّا لَا بُدَّ لَهَا مِنْهُ إذَا لَمْ يَقُمْ لَهَا بِهِ الزَّوْجُ أَوْ نَحْوُهُ فَلْيُتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ: فِي نَفْسٍ) أَيْ عَلَى نَفْسٍ وَقَوْلُهُ: وَفِي مَالٍ أَيْ عَلَى مَالٍ (قَوْلُهُ: غَيْرَ رَجْعِيَّةٍ) يَشْمَلُ الْبَائِنَ الْحَامِلَ.
[فَرْعٌ زَنَتْ الْمُعْتَدَّةُ فِي عِدَّتِهَا وَهِيَ بِكْرٌ]
(قَوْلُهُ: فِي سَفَرٍ لَمْ تَسْتَقِلَّ فِيهِ) وَأَمَّا لَوْ فُورِقَتْ فِي أَثْنَاءِ السَّفَرِ الَّذِي لِنُقْلَةٍ فَقَدْ مَرَّ فِي شَرْحِ قَوْلِهِ أَوْ فِي طَرِيقٍ حَجَرٌ (قَوْلُهُ: لِتَقَدُّمِ الْإِحْرَامِ) يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَوْ تَأَخَّرَ امْتَنَعَ الْخُرُوجُ مُطْلَقًا وَصَرَّحَ بِهِ الرَّوْضُ فَقَالَ: وَإِنْ أَحْرَمَتْ لَمْ تَخْرُجْ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ وَإِنْ فَاتَ الْحَجُّ. اهـ. قَالَ فِي شَرْحِهِ: لِأَنَّ لُزُومَهَا سَبَقَ الْإِحْرَامَ. . . إلَخْ. اهـ. ثُمَّ رَأَيْت الْمُصَنِّفَ وَالشَّارِحَ صَرَّحَا بِذَلِكَ فِيمَا سَيَأْتِي (قَوْلُهُ: لَزِمَهَا الِارْتِحَالُ) أَيْ إذَا لَمْ تَأْمَنْ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَإِلَّا فَلَا وَجْهَ لِلُّزُومِ وَفِي الرَّوْضِ فَإِذَا ارْتَحَلُوا جَمِيعًا فَلَهَا الِارْتِحَالُ مَعَهُمْ وَلَهَا الْوُقُوفُ أَيْ الْمُكْثُ بِمَسْكَنِهَا إنْ أَمِنَتْ أَيْ نَفْسًا وَعُضْوًا وَبُضْعًا وَدِينًا وَمَالًا. اهـ.
ــ
[حاشية الشربيني]
الزَّوْجَةِ اهـ. تُحْفَةٌ
(قَوْلُهُ: وَهِيَ بِكْرٌ) بِأَنْ اسْتَدْخَلَتْ مَاءَهُ أَوْ مَاتَ عَنْهَا.
(قَوْلُهُ: إذَا لَزِمَتْهَا الْعِدَّةُ فِي سَفَرٍ) أَمَّا لَوْ فُورِقَتْ قَبْلَ السَّفَرِ أَيْ مُجَاوَزَتِهَا نَحْوَ السُّورِ فَلَا تَخْرُجُ بَلْ تَعْتَدُّ فِي مَسْكَنِهَا سَوَاءٌ سَفَرُ النُّقْلَةِ وَغَيْرُهُ لِأَنَّهَا حَالَ وُجُوبِ الْعِدَّةِ حَاضِرَةٌ. اهـ. شَرْحُ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ (قَوْلُهُ: إذَا أَذِنَ) أَيْ قَبْلَ لُزُومِ الْعِدَّةِ (قَوْلُهُ: وَقِيلَ تَتَخَيَّرُ) لِأَنَّ عَلَيْهَا ضَرَرًا فِي إبْطَالِ سَفَرِهَا بِخِلَافِ سَفَرِ النُّقْلَةِ فَإِنَّ مُؤْنَتَهُ عَلَى الزَّوْجِ اهـ. شَرْحُ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ: أَوْ يَرْتَحِلُ قَوْمٌ إلَخْ) أَيْ لَا عَلَى عَزْمِ الْعَوْدِ وَإِلَّا لَزِمَهَا الْإِقَامَةُ. اهـ. شَرْحُ الْإِرْشَادِ (قَوْلُهُ أَيْضًا أَوْ يَرْتَحِلُ قَوْمُ الَّتِي فِي الْبَدْوِ إلَخْ) فِي هَذِهِ خَالَفَتْ الْبَدْوِيَّةُ الْحَضَرِيَّةَ فَيَجِبُ عَلَيْهَا الْإِقَامَةُ وَإِنْ كَانَتْ عِلَّةُ التَّخْيِيرُ مَوْجُودَةً فِيهَا أَيْضًا. اهـ. م ر (قَوْلُهُ: الْبَدْوِيَّةِ) قَالَ سِيبَوَيْهِ: مِنْ شَاذِّ النَّسَبِ وَالْقِيَاسُ بَادِيَةٌ بِتَشْدِيدِ الْيَاءِ. اهـ. م ر ع ش (قَوْلُهُ: فَهِيَ كَالْحَضَرِيَّةِ) أَيْ الَّتِي سَافَرَتْ بِإِذْنٍ لَا يَجُوزُ لَهَا أَنْ تُقِيمَ بِقَرْيَةٍ فِي الطَّرِيقِ بَلْ تَعْتَدُّ فِي الْوَطَنِ أَوْ الْمَقْصِدِ. اهـ. شَرْحُ الْإِرْشَادِ وَتَقَدَّمَ قَرِيبًا فِي الشَّرْحِ.
(قَوْلُهُ: وَهِيَ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ) قَيَّدَ بِهَا لِوُقُوعِ الْخِلَافِ فِيهَا فَقِيلَ إنَّهَا إذَا انْقَضَتْ حَاجَتُهَا قَبْلَ اسْتِكْمَالِهَا