وَالِدِهِ مِنْ عَصَبَاتٍ) بَعْدَهُ (كَهُوَ) فِيمَا تَقَرَّرَ لِمَا مَرَّ مِنْ حِفْظِ النَّسَبِ وَغَيْرِهِ سَوَاءٌ كَانَ مَحْرَمًا أَمْ لَا (بَلْ مُشْبِهُ) أَيْ لَكِنْ نَحْوُ (ابْنِ الْعَمِّ) مِمَّنْ لَيْسَ بِمَحْرَمٍ مِنْ الْعَصَبَةِ (لَنْ يُسَلَّمَا كُبْرَى) أَيْ لَا يَتَسَلَّمُ مُشْتَهَاةً حَذَرًا مِنْ الْخَلْوَةِ بِهَا (وَسَلِّمْهَا) أَنْتَ (لِبِنْتِهْ) مَثَلًا حَالَ كَوْنِ بِنْتِهِ (مَعَهُمَا) فِي السَّفَرِ لِأَمْنِ الْخَلْوَةِ حِينَئِذٍ وَهَذَا آخِرُ زِيَادَةِ النَّظْمِ وَيُسْتَثْنَى مِنْ أَخْذِهِ مِنْ الْأُمِّ مَا لَوْ أَرَادَ الْأَخُ نُقْلَةً وَهُنَاكَ ابْنُ أَخٍ أَوْ عَمٍّ فَلَيْسَ لِلْأَخِ أَخْذُهُ مِنْهَا بِخِلَافِ الْأَبِ وَالْجَدِّ؛ لِأَنَّهُمَا أَصْلٌ فِي النَّسَبِ فَلَا يَعْتَنِي بِهِ غَيْرُهُمَا كَعِنَايَتِهِمَا وَالْحَوَاشِي مُتَقَارِبُونَ فَالْمُقِيمُ مِنْهُمْ يَعْتَنِي بِحِفْظِهِ نَقَلَهُ الشَّيْخَانِ عَنْ الْمُتَوَلِّي وَيُخَالِفُهُ قَوْلُ الْمَاوَرْدِيِّ إنَّهُ إذَا انْتَقَلَ أَقَارِبُ عَصَبَتِهِ بَعْدَ الْأَبِ وَأَقَامَ أَبَاعِدُهُمْ فَالْمُنْتَقِلُونَ أَوْلَى بِهِ قَالَ الْبُلْقِينِيُّ وَهُوَ الْأَصَحُّ وَيَشْهَدُ لَهُ ظَاهِرُ نَصِّ الْأُمِّ وَالْمُخْتَصَرِ وَهُوَ مُقْتَضَى إطْلَاقِ الْأَصْحَابِ وَمَا قَالَهُ الْمُتَوَلِّي مِنْ مُفْرَدَاتِهِ الَّتِي هِيَ غَيْرُ مَعْمُولٍ بِهَا وَخَرَجَ بِالْعَصَبَاتِ الْمَحَارِمُ غَيْرُ الْعَصَبَةِ كَالْخَالِ وَالْعَمِّ لِلْأُمِّ فَلَا يَأْخُذُونَ الْوَلَدَ وَإِنْ سَافَرُوا لِلنُّقْلَةِ إذْ لَا حَقَّ لَهُمْ فِي النَّسَبِ.
(وَإِنْ هُمُو تَدَافَعُوا الْحَضْنَ) أَيْ الْحَضَانَةَ (فَمَنْ عَلَيْهِ إنْفَاقٌ) لِلْمَحْضُونِ (عَلَيْهِ أَنْ حَضَنْ) بِفَتْحِ أَنْ أَيْ عَلَيْهِ الْحَضَانَةُ فَإِنَّهَا مِنْ جُمْلَةِ الْكِفَايَةِ فَيُجْبِرُهُ الْحَاكِمُ عَلَيْهَا وَلَوْ امْتَنَعَ الْمُقَدَّمُ فِي الْحَضَانَةِ مِنْهَا أَوْ غَابَ انْتَقَلَتْ لِمَنْ يَلِيهِ كَمَا لَوْ مَاتَ أَوْ جُنَّ وَإِنَّمَا لَمْ تَنْتَقِلْ فِي الْغَائِبِ إلَى الْإِمَامِ كَمَا فِي وَلِيِّ النِّكَاحِ؛ لِأَنَّ الْغَائِبَ ثَمَّةَ يُمْكِنُهُ التَّزْوِيجُ فِي الْغَيْبَةِ فَإِذَا لَمْ يَفْعَلْ نَابَ عَنْهُ الْإِمَامُ وَهُنَا لَا يُمْكِنُهُ الْحَضَانَةُ فِي الْغَيْبَةِ فَصَارَ كَمَا لَوْ نَكَحَتْ مُسْتَحِقَّةُ الْحَضَانَةِ.
(فَرْعٌ)
لَوْ لَمْ يُوجَدْ أَحَدٌ مِنْ أَقَارِبِ الْوَلَدِ مِمَّنْ لَهُ الْحَضَانَةُ فَحَضَانَتُهُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ وَالْمُؤْنَةُ مِنْ مَالِهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ فَهُوَ مِنْ مَحَاوِيجِهِمْ.
وَلَمَّا فَرَغَ مِنْ نَفَقَةِ الْقَرِيبِ وَأَتْبَعَهَا بِالْحَضَانَةِ لِتَعَلُّقِهَا بِهَا أَخَذَ فِي بَيَانِ نَفَقَةِ مِلْكِ الْيَمِينِ فَقَالَ (وَلِلرَّقِيقِ) وَلَوْ آبِقًا وَزَمِنًا وَأُمَّ وَلَدٍ وَمَرْهُونًا وَمُسْتَأْجَرًا وَمُعَارًا (مَا كَفَى) نَفَقَةً وَكِسْوَةً وَسَائِرَ الْمُؤَنِ حَتَّى مَاءَ الطَّهَارَةِ عَلَى مَا مَرَّ فِي بَابِ التَّيَمُّمِ (عُرْفًا وَجَبْ) عَلَى سَيِّدِهِ لِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «لِلْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ وَكِسْوَتُهُ وَلَا يُكَلَّفُ مِنْ الْعَمَلِ مَا لَا يُطِيقُ» وَقَوْلُهُ «كَفَى بِالْمَرْءِ إثْمًا أَنْ يَحْبِسَ عَنْ مَمْلُوكِهِ قُوتَهُ» رَوَاهُمَا مُسْلِمٌ وَقِيسَ بِمَا فِيهِمَا مَا فِي مَعْنَاهُمَا وَيُسْتَثْنَى الْمُكَاتَبُ وَلَوْ فَاسِدَ الْكِتَابَةِ فَلَا تَجِبُ نَفَقَتُهُ عَلَى سَيِّدِهِ لِاسْتِقْلَالِهِ بِالْكَسْبِ وَلِهَذَا يَلْزَمُهُ نَفَقَةُ أَرِقَّائِهِ وَكَذَا تُسْتَثْنَى الْأَمَةُ الْمُزَوَّجَةُ حَيْثُ أَوْجَبْنَا نَفَقَتَهَا عَلَى الزَّوْجِ وَقَوْلُهُ لِلرَّقِيقِ تَنَازَعَهُ كَفَى وَوَجَبَ بِنَاءً عَلَى جَوَازِ التَّنَازُعِ فِي الْمَعْمُولِ الْمُتَقَدِّمِ وَعَلَى جَوَازِ إعْمَالِ صِلَةِ الْمَوْصُولِ فِيمَا قَبْلَهُ إذَا كَانَ ظَرْفًا أَوْ جَارًّا وَمَجْرُورًا وَأَفْهَمَ قَوْلُهُ مَا كَفَى أَنَّ الْمُعْتَبَرَ كِفَايَتُهُ كَمَا فِي نَفَقَةِ الْقَرِيبِ فَتَسْقُطُ بِمُضِيِّ الزَّمَانِ
ــ
[حاشية العبادي]
فَالْمُتَّجَهُ تَمْكِينُ الْأَبِ مِنْ السَّفَرِ بِهِ لَا سِيَّمَا إنْ اخْتَارَهُ الْوَلَدُ ذَكَرَهُ الزَّرْكَشِيُّ وَغَيْرُهُ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَسَلِّمْهَا أَنْتَ لِبِنْتِهِ) هَذَا عِنْدَ السَّفَرِ وَأَمَّا فِي الْإِقَامَةِ فَقَالَ فِي الرَّوْضِ: وَابْنُ الْعَمِّ وَنَحْوُهُ يَتَسَلَّمُ الصَّغِيرَ لَا مَنْ تُشْتَهَى بَلْ يُعَيِّنُ لَهَا ثِقَةً أَيْ امْرَأَةً ثِقَةً فَإِنْ كَانَ لَهُ بِنْتٌ سُلِّمَتْ إلَيْهَا بِإِذْنِهِ. اهـ. قَالَ فِي: شَرْحِهِ قَوْلُهُ: إلَيْهَا بِإِذْنِهِ أَخَذَهُ مِنْ الْإِسْنَوِيِّ وَعِبَارَةُ الْأَصْلِ سَلَّمَتْ إلَيْهِ أَيْ جُعِلَتْ عِنْدَهُ مَعَ بِنْتِهِ وَهُوَ حَسَنٌ لَا يُعْدَلُ عَنْهُ نَعَمْ إنْ كَانَ مُسَافِرًا وَبِنْتُهُ مَعَهُ لَا فِي رَحْلِهِ سَلِمَتْ إلَيْهَا لَا لَهُ كَمَا لَوْ كَانَ فِي الْحَضَرِ وَلَمْ تَكُنْ بِنْتُهُ فِي بَيْتِهِ وَبِهَذَا يُجْمَعُ بَيْنَ كَلَامَيْ الْأَصْلِ وَالْمِنْهَاجِ وَأَصْلِهِ حَيْثُ قَالُوا فِي مَوْضِعٍ تُسَلَّمُ إلَيْهِ وَفِي آخَرَ تُسَلَّمُ إلَيْهَا اهـ. وَحَاصِلُهُ أَنَّهُ فِي كُلٍّ مِنْ السَّفَرِ وَالْحَضَرِ إذَا كَانَ لَهُ بِنْتٌ إنْ كَانَتْ عِنْدَهُ سُلِّمَتْ الْمُشْتَهَاةُ لَهُ وَإِلَّا فَلَهَا فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: مِنْ الْأُمِّ) الظَّاهِرُ أَنَّ غَيْرَهَا مِنْ النِّسَاءِ الْحَاضِنَاتِ مِثْلُهَا بِرّ.
(قَوْلُهُ: وَإِنْ هُمْ تَدَافَعُوا الْحَضْنَ. . . إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَإِنْ امْتَنَعَا مِنْهَا وَكَانَ بَعْدَهُمَا مُسْتَحِقَّانِ أَيْ لَهَا كَالْجَدِّ وَالْجَدَّةِ خُيِّرَ بَيْنَهُمَا وَإِلَّا أُجْبِرَ مَنْ تَلْزَمُهُ النَّفَقَةُ. اهـ. (قَوْلُهُ: فَمَنْ عَلَيْهِ إنْفَاقٌ عَلَيْهِ أَنْ حَضَنَ) فَيَلْزَمُ الْأُمَّ الْحَضَانَةُ إذَا تَدَافَعَتَا هِيَ وَالْخَالَةُ وَلَا مُسْتَحِقَّ بَعْدَهُمَا؛ لِأَنَّ الْأُمَّ يَلْزَمُهَا الْإِنْفَاقُ وَلَا يُنَافِي ذَلِكَ أَنَّ الْأُمَّ لَا تُجْبَرُ عَلَى الْحَضَانَةِ؛ لِأَنَّ مَحَلَّهُ إذَا قَامَ بِهَا غَيْرُهَا، ثُمَّ هَلْ الْمُرَادُ بِمَنْ عَلَيْهِ الْإِنْفَاقُ مَنْ عَلَيْهِ مَا يُفْعَلُ حَتَّى لَوْ تَدَافَعَا الْأَبُ وَالْأُمُّ وَكَانَا فَقِيرَيْنِ لَمْ يَلْزَمْ الْإِحْضَانُ وَاحِدًا مِنْهُمَا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بَعْدَهُمَا مُسْتَحِقٌّ أَوْ الْمُرَادُ مَنْ عَلَيْهِ الْإِنْفَاقُ لَوْ كَانَ مُوسِرًا فَيَلْزَمُ الْإِحْضَانُ الْأَبَ فِي الصُّورَةِ الْمَذْكُورَةِ؛ لِأَنَّهُ مُقَدَّمٌ عَلَى الْأُمِّ فِي وُجُوبِ الْإِنْفَاقِ فِيهِ نَظَرٌ، وَقَدْ يُتَّجَهُ أَنَّ الْمُرَادَ الثَّانِي؛ لِأَنَّ الْفَقْرَ لَا يُنَافِي الْقُدْرَةَ عَلَى الْحِفْظِ وَالتَّرْبِيَةِ وَهُمَا مِنْ جُمْلَةِ الْوَاجِبِ وَلَوْ كَانَ الْأَبُ فَقِيرًا وَالْأُمُّ غَنِيَّةً وَتَدَافَعَا وَلَا مُسْتَحِقَّ بَعْدَهُمَا فَالْوَجْهُ أَنَّ الْإِحْضَانَ عَلَى الْأُمِّ؛ لِأَنَّهَا الَّتِي يَجِبُ عَلَيْهَا الْإِنْفَاقُ بِالْفِعْلِ فَلْيُتَأَمَّلْ سم.
(قَوْلُهُ: مِمَّنْ لَهُ الْحَضَانَةُ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَا مَزِيَّةَ لِأَقَارِبِهِ الَّذِينَ لَا حَقَّ لَهُمْ فِي الْحَضَانَةِ.
(قَوْلُهُ وَلَوْ آبِقًا) فَعُلِمَ أَنَّ مُؤْنَتَهُ لَا تَسْقُطُ بِخُرُوجِهِ عَنْ طَاعَةِ السَّيِّدِ بِخِلَافِ الزَّوْجَةِ وَالْفَرْقُ ظَاهِرٌ (قَوْلُهُ: حَتَّى مَاءَ الطَّهَارَةِ) وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلسَّيِّدِ مَدْخَلٌ فِي سَبَبِهَا ظَاهِرُهُ وَلَوْ فِي السَّفَرِ وَهُوَ ظَاهِرٌ (قَوْلُهُ: بِنَاءً عَلَى جَوَازِ التَّنَازُعِ. . . إلَخْ) وَعَلَى الْمَنْعِ فَهُوَ مِنْ بَابِ الْحَذْفِ مِنْ الثَّانِي لِدَلَالَةِ الْأَوَّلِ (قَوْلُهُ: وَعَلَى جَوَازِ إعْمَالِ صِلَةِ الْمَوْصُولِ) كَكَفَى هُنَا (قَوْلُهُ: إذَا كَانَ) أَيْ مَا قَبْلَهُ (قَوْلُهُ: فَتَسْقُطُ بِمُضِيِّ الزَّمَانِ) قَالَ فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ فَلَا تَصِيرُ دَيْنًا إلَّا بِمَا مَرَّ فِي مُؤْنَةِ الْقَرِيبِ بِجَامِعِ وُجُوبِ مَا ذُكِرَ بِالْكِفَايَةِ. اهـ. لَا يُقَالُ صَيْرُورَتُهَا دَيْنًا بِمَا مَرَّ
ــ
[حاشية الشربيني]
قَوْلُهُ نَقَلَهُ الشَّيْخَانِ عَنْ الْمُتَوَلِّي) مُعْتَمَدٌ اهـ. ع ش وَاعْتَمَدَهُ فِي الرَّوْضِ أَيْضًا. اهـ. سم عَلَى تح.
(قَوْلُهُ: انْتَقَلَتْ لِمَنْ يَلِيهِ) وَلَوْ كَانَ الْإِنْفَاقُ عَلَى مَنْ بَعْدَهُ.
[فَرْعٌ لَمْ يُوجَدْ أَحَدٌ مِنْ أَقَارِبِ الْوَلَدِ مِمَّنْ لَهُ الْحَضَانَةُ]
(قَوْلُهُ: وَلَوْ آبِقًا) وَمِنْ صُوَرِ تَمَكُّنِ الْآبِقِ مِنْ النَّفَقَةِ حَالَ إبَاقِهِ أَنْ يَجِدَ ثَمَّ وَكِيلًا مُطْلَقًا أَيْ عَامًّا لِلسَّيِّدِ وَمِنْهَا أَنْ يَرْفَعَ الْأَمْرَ لِقَاضِي الْمَحَلِّ الَّذِي هُوَ فِيهِ فَيَأْمُرَهُ بِالْعَوْدِ إلَى سَيِّدِهِ فَإِنْ أَجَابَ الْعَبْدُ وَكَّلَ بِهِ مَنْ يَصْرِفُ عَلَيْهِ مَا يُوصِلُهُ إلَى السَّيِّدِ قَرْضًا عَلَيْهِ. اهـ. سم وع ش (قَوْلُهُ: وَيُسْتَثْنَى الْمُكَاتَبُ) إلَّا إنْ احْتَاجَ كَذَا بِهَامِشِ شَرْحِ الرَّوْضِ وَهُوَ فِي م ر أَيْضًا