للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْمَجْمُوعِ، وَكَذَا فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا لَكِنَّهُمَا تَرَكَا لَفْظَ الْمُدَوَّرِ وَعَبَّرَا بِمَا يُفِيدُ مُغَايَرَةَ الْمُقَوَّرِ لِلْمُثَلَّثِ، كَمَا هُوَ كَذَلِكَ، وَالْحِكْمَةُ فِي الْأَمْرَيْنِ التَّفَاؤُلُ بِتَغَيُّرِ الْحَالِ إلَى الْخِصْبِ وَالسَّعَةِ رَوَى الدَّارَقُطْنِيّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اسْتَسْقَى وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ لِيَتَحَوَّلَ الْقَحْطُ وَكَانَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُحِبُّ الْفَأْلَ الْحَسَنَ» (كَذَا) يَتْرُكُ رِدَاءَهُ مُحَوَّلًا (حَتَّى نَزَعْ) أَيْ: إلَى أَنْ يَنْزِعَ ثِيَابَهُ بَعْدَ وُصُولِهِ مَنْزِلِهِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُنْقَلْ أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - غَيَّرَهُ بَعْدَ التَّحْوِيلِ وَيَفْعَلُ النَّاسُ بِأَرْدِيَتِهِمْ كَفِعْلِ الْإِمَامِ وَإِذَا فَرَغَ الْخَطِيبُ مِنْ الدُّعَاءِ مُسْتَقْبِلًا أَقْبَلَ عَلَى الْقَوْمُ بِوَجْهِهِ وَحَثَّهُمْ عَلَى الطَّاعَةِ وَصَلَّى عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَدَعَا لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَقَرَأَ آيَةً، أَوْ آيَتَيْنِ وَقَالَ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ.

(فَصْلٌ فِي) بَيَانِ حُكْمِ (تَارِكِ الصَّلَاةِ) الْمَفْرُوضَةِ وَهُوَ ضَرْبَانِ أَحَدُهُمَا أَنْ يَتْرُكَهَا جَاحِدًا لِوُجُوبِهَا فَهَذَا مُرْتَدٌّ؛ لِإِنْكَارِهِ مَا هُوَ مَعْلُومٌ مِنْ الدِّينِ بِالضَّرُورَةِ وَسَيَأْتِي بَيَانُهُ فِي بَابِهِ وَثَانِيهمَا أَنْ يَتْرُكَهَا لِعُذْرٍ، أَوْ كَسَلٍ وَهُوَ مَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ (مَنْ أَخْرَجَ الصَّلَاةَ مِمَّا فُرِضَا) أَيْ: مِنْ الصَّلَوَاتِ الْمَفْرُوضَةِ (عَنْ وَقْتِهَا نَوْمًا وَنِسْيَانَا) أَيْ لِنَوْمٍ، أَوْ نِسْيَانٍ، أَوْ جَهْلٍ لِوُجُوبِهَا مِنْ غَيْرِ تَفْرِيطٍ فِي التَّعَلُّمِ (قَضَى) وُجُوبًا تِلْكَ الصَّلَاةَ قَضَاءً (مُوَسَّعًا) أَيْ: فِي أَيِّ وَقْتٍ شَاءَ، أَمَّا وُجُوبُ قَضَائِهَا فَلِخَبَرِ الْبُخَارِيِّ «مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ، أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إذَا ذَكَرَهَا» وَأَمَّا كَوْنُهُ مُوَسَّعًا فَلِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «فَاتَهُ الصُّبْحُ فَلَمْ يُصَلِّهَا حَتَّى خَرَجَ مِنْ الْوَادِي» رَوَاهُ الشَّيْخَانِ وَبِهِ يُعْلَمُ أَنَّ الْأَمْرَ بِقَضَائِهَا عِنْدَ تَذَكُّرِهَا فِي الْخَبَرِ الْأَوَّلِ لِلنَّدْبِ.

(وَإِنْ بِعَمْدٍ أَخَّرَا) أَيْ: الصَّلَاةَ (عَنْ وَقْتِ جَمْعٍ) لِلصَّلَاتَيْنِ (حَضَرًا، أَوْ سَفَرَا) إنْ كَانَتْ مِمَّا تُجْمَعُ وَعَنْ وَقْتِهَا إنْ كَانَتْ مِمَّا لَا تُجْمَعُ (أَوْ تَرَكَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ صَلَّى) مُحْدِثًا اُسْتُتِيبَ فَإِنْ لَمْ يَتُبْ قُتِلَ حَدًّا لَا كُفْرًا أَمَّا فِي تَرْكِ الصَّلَاةِ؛ فَلِأَنَّهُ تَعَالَى أَمَرَ بِقَتْلِ الْمُشْرِكِينَ، ثُمَّ قَالَ: {فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ} [التوبة: ٥] فَعُلِمَ أَنَّهُ لَا يَرْتَفِعُ الْقَتْلُ عَنْهُمْ إلَّا بِهَذِهِ الثَّلَاثَةِ وَقَالَ «- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ فَقَدْ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ» رَوَاهُ الشَّيْخَانِ وَقَالَ «خَمْسُ صَلَوَاتٍ كَتَبَهُنَّ اللَّهُ عَلَى الْعِبَادِ فَمَنْ

ــ

[حاشية العبادي]

قَوْلُهُ: وَيَفْعَلُ النَّاسُ) قَالَ فِي الرَّوْضِ مِنْ زِيَادَتِهِ جُلُوسًا.

(فَصْلٌ فِي حُكْمِ تَارِكِ الصَّلَاةِ) (قَوْلُهُ: مِنْ غَيْرِ تَفْرِيطٍ إلَخْ) فِيهِ إشَارَةٌ إلَى أَنَّ الْمُفَرِّطَ كَالْعَامِدِ وَيَنْبَغِي أَنَّ النَّوْمَ أَوْ النِّسْيَانَ مَعَ التَّفْرِيطِ كَالْعِلْمِ وَالتَّعَمُّدِ. (قَوْلُهُ: رَوَاهُ الشَّيْخَانِ) قَدْ يُقَالُ: إنَّمَا أَخَّرَهَا إلَى الْخُرُوجِ مِنْ الْوَادِي لِعُذْرِ أَنَّ بِهِ شَيْطَانًا.

(قَوْلُهُ: إلَّا بِهَذِهِ الثَّلَاثَةِ) تُرَدُّ الزَّكَاةُ

ــ

[حاشية الشربيني]

شَرْحُ الرَّوْضِ. (قَوْلُهُ: تَرَكَا لَفْظَ الْمُدَوَّرِ) أَيْ: وَذَكَرَا مَا هُوَ بِمَعْنَاهُ وَهُوَ الْمُقَوَّرُ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَيَفْعَلُ النَّاسُ) أَيْ: جُلُوسًا شَرْحُ الرَّوْضِ. (قَوْلُهُ: وَقِرَاءَةُ آيَةٍ أَوْ آيَتَيْنِ) قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَقْرَأَ عَقِبَ دُعَائِهِ قَوْله تَعَالَى {قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمَا فَاسْتَقِيمَا} [يونس: ٨٩] وَقَوْلُهُ: {فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ} [الأنبياء: ٨٤] وَقَوْلُهُ: {فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ} [الأنبياء: ٨٨] وَمَا أَشْبَهَهَا مِنْ الْآيَاتِ تَفَاؤُلًا بِالْإِجَابَةِ. اهـ. شَرْحُ الرَّوْضِ.

[فَصْلٌ فِي بَيَانِ حُكْمِ تَارِكِ الصَّلَاةِ]

(قَوْلُهُ: فَصْلٌ) الْأَنْسَبُ التَّعْبِيرُ بِالْبَابِ لِعَدَمِ دُخُولِهِ فِيمَا قَبْلَهُ؛ لِأَنَّهُ فِي الْفَرْضِ؛ وَلِأَنَّهُ تَرْكٌ وَمَا قَبْلَهُ فِعْلٌ ق ل. (قَوْلُهُ: تَارِكِ الصَّلَاةِ) خَرَجَ غَيْرُهَا فَالزَّكَاةُ وَالْحَجُّ يُقَاتَلُ عَلَيْهِمَا وَالصَّوْمُ يُحْبَسُ وَيُمْنَعُ الْأَكْلُ حَتَّى يَصُومَ قَالَهُ شَيْخُنَا ق ل. (قَوْلُهُ: جَاحِدًا) الْجُحُودُ إنْكَارُ مَا اعْتَرَفَ بِهِ الْمُنْكِرُ فَخَرَجَ بِهِ الْجَاهِلُ لِقُرْبِ عَهْدِهِ بِالْإِسْلَامِ أَوْ نَحْوُهُ كَنَشْئِهِ بِبَادِيَةٍ بَعِيدَةٍ عَنْ الْعُلَمَاءِ. اهـ. شَرْحُ الرَّوْضِ. (قَوْلُهُ: فَهَذَا مُرْتَدٌّ) أَيْ: إنْ لَمْ يُعْذَرْ بِجَهْلِهِ بِأَنْ كَانَ بَيْنَ أَظْهُرِنَا بِحَيْثُ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ كَوْنَهُ كَذَلِكَ صَيَّرَهُ فِي حُكْمِ الْعَالِمِ فَيَكُونُ مُرْتَدًّا، وَإِلَّا عُذِرَ بِجَهْلِهِ وَلَا يَكُونُ مُرْتَدًّا. اهـ. م ر وَعِ ش وَحَجَرٌ. (قَوْلُهُ: مِمَّا فُرِضَا) أَيْ: أَصَالَةً لَا بِنَذْرٍ؛ لِأَنَّهُ الَّذِي أَوْجَبَهَا عَلَى نَفْسِهِ. (قَوْلُهُ: أَوْ نِسْيَانٍ) أَيْ: مَا لَمْ يَنْشَأْ عَنْ تَقْصِيرٍ كَلَعِبٍ بِنَرْدٍ.

(قَوْلُهُ: فَعُلِمَ أَنَّهُ لَا يَرْتَفِعُ الْقَتْلُ عَنْهُمْ) وَالْقَتْلُ بَاقٍ عَلَى حَقِيقَتِهِ بِالنِّسْبَةِ لِلْكُفْرِ وَالصَّلَاةِ، وَمَحْمُولٌ عَلَى الْمُقَاتَلَةِ الْوَارِدَةِ فِي حَدِيثِ «أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ» بِالنِّسْبَةِ لِلزَّكَاةِ لَإِمْكَانِ أَخْذِهَا بِهَا فَأُبْقِيَتْ عَلَى حَالِهَا فِي الْحَدِيثِ الْآخَرِ فَانْدَفَعَ مَا فِي الْحَاشِيَةِ. تَدَبَّرْ. وَعِبَارَةُ التُّحْفَةِ بَعْدَ قَوْلِ الْمِنْهَاجِ قُتِلَ لِآيَةِ {فَإِنْ تَابُوا} [التوبة: ٥] وَخَبَرِ «أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ» فَإِنَّهُمَا شَرَطَا فِي الْكَفِّ عَنْ الْقَتْلِ وَالْمُقَاتَلَةِ الْإِسْلَامَ وَإِقَامَةَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، لَكِنَّ الزَّكَاةَ يُمْكِنُ أَخْذُهَا لِلْإِمَامِ وَلَوْ بِالْمُقَاتَلَةِ مِمَّنْ امْتَنَعُوا مِنْهَا وَقَاتَلُونَا فَكَانَتْ فِيهَا عَلَى حَقِيقَتِهَا بِخِلَافِ الصَّلَاةِ فَإِنَّهُ لَا يُمْكِنُ فِعْلُهَا بِالْمُقَاتَلَةِ فَكَانَتْ فِيهَا بِمَعْنَى الْقَتْلِ، فَعُلِمَ وُضُوحُ الْفَرْقِ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَذَا الصَّوْمُ فَإِنَّهُ إذَا عُلِمَ أَنَّهُ يُحْبَسُ طُولَ النَّهَارِ نَوَاهُ فَأَجْدَى الْحَبْسُ فِيهِ وَلَا كَذَلِكَ الصَّلَاةُ فَتَعَيَّنَ الْقَتْلُ فِي

<<  <  ج: ص:  >  >>