الْعَسْجَدِ) أَيْ: الذَّهَبُ (قَالِعُهَا) عَمْدًا مِمَّنْ اتَّخَذَهَا بَدَلَ سِنِّهِ السَّاقِطَةِ (عُزِّرَ) لِمَا زَادَهُ بِقَوْلِهِ: (لِلتَّعَمُّدِ) سَوَاءٌ الْتَحَمَتْ أَمْ لَا، وَلَا أَرْشَ لَهَا؛ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ جُزْءًا مِنْ الشَّخْصِ بَلْ مُلْحَقَةٌ بِهِ (فِي غَيْرِهَا) أَيْ: وَفِي غَيْرِ الْجِنَايَاتِ الْمُتَقَدِّمَةِ، وَهِيَ مَا يُوجِبُ قَوَدًا، أَوْ أَرْشًا مُقَدَّرًا، أَوْ مُجَرَّدُ تَعْزِيرِ حُكُومَةٍ كَمَا سَيَأْتِي بَيَانُهَا إذَا لَمْ يَرِدْ فِيهِ تَوْقِيفٌ، وَلَيْسَ فِي مَعْنَى مَا وَرَدَ فِيهِ لِذَلِكَ (كَالْغَوْصِ فِي لَحْمٍ، وَلَا يُقْطَعُ جِلْدٌ فَوْقَ عَظْمٍ فَصَلَا) أَيْ: جِلْدًا فَاصِلًا بَيْنَ اللَّحْمِ وَالْعَظْمِ، وَعِبَارَةُ الْحَاوِي كَالْمُتَلَاحِمَةِ، وَلَمْ يُفَسِّرْهَا وَالنَّاظِمُ لَمْ يُسَمِّهَا، بَلْ أَتَى بِمَا يَصْلُحُ لَهَا، وَلِلسِّمْحَاقِ؛ لِأَنَّ الْغَوْصَ إنْ لَمْ يَبْلُغْ الْجِلْدَ الْمَذْكُورَ فَمُتَلَاحِمَةٌ، وَإِلَّا فَسِمْحَاقٌ، بَلْ كَلَامُهُ إلَى السِّمْحَاقِ أَقْرَبُ، وَلَعَلَّهُ أَرَادَهُمَا مَعًا، وَهُمَا مِنْ جُمْلَةِ الشِّجَاجِ الْعَشْرِ الَّتِي قَدَّمْت بَيَانَهَا فَوَاجِبُهُمَا، وَوَاجِبُ الْحَارِضَةِ، وَالدَّامِيَةِ، وَالْبَاضِعَةِ الْحُكُومَةُ إنْ لَمْ يُمْكِنْ تَقْدِيرُهَا بِمَا لَهُ أَرْشٌ مُقَدَّرٌ، فَإِنْ أَمْكَنَ كَمَا لَوْ كَانَ بِقُرْبِهَا مُوضِحَةٌ، أَوْ جَائِفَةٌ فَوَاجِبُهَا أَكْثَرُ الْأَمْرَيْنِ مِمَّا يَقْتَضِيهِ التَّقْسِيطُ، وَمِنْ الْحُكُومَةِ كَمَا سَيَأْتِي
(وَ) كَمَا (فِي) قَطْعِ (لِسَانِ أَخْرَسَ) بِالصَّرْفِ لِلْوَزْنِ فَإِنَّ فِيهِ الْحُكُومَةَ نَعَمْ إنْ ذَهَبَ بِهِ ذَوْقُهُ وَجَبَتْ الدِّيَةُ كَمَا مَرَّ (وَ) كَمَا فِي قَطْعِ (السِّنِّ مِنْ طِفْلٍ) لَمْ يَثْغَرْ، وَلَمْ يَفْسُدْ مَنْبَتُهَا (وَ) كَمَا (فِي) قَطْعِ سِنِّ (شَاغِيَةٍ) بِالشِّينِ، وَالْغَيْنِ الْمُعْجَمَتَيْنِ أَيْ: زَائِدَةٍ بِأَنْ تُخَالِفَ نَبْتَتُهَا نَبْتَةَ بَقِيَّةِ الْأَسْنَانِ، وَمِثْلُهَا الْمُقَلْقَلَةُ الَّتِي بَطَلَ نَفْعُهَا، وَالصَّغِيرَةُ الَّتِي لَا تَصْلُحُ لِلْمَضْغِ (وَ) كَمَا فِي (صَبْغِ سِنْ) كَأَنْ ضَرَبَهَا فَاسْوَدَّتْ، أَوْ اخْضَرَّتْ، أَوْ اصْفَرَّتْ مَثَلًا، وَكُلٌّ مِنْهَا دُونَ مَا قَبْلَهُ، وَكَأَنْ قَلَعَ سِنَّ غَيْرِ مُثْغِرٍ فَعَادَتْ سَوْدَاءَ، أَوْ خَضْرَاءَ، أَوْ صَفْرَاءَ، أَوْ أَطْوَلَ مِنْ الْأُولَى، أَوْ أَنْقَصَ مِنْهَا إذْ الْفَائِتُ مُجَرَّدُ جَمَالٍ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهَا لَوْ عَادَتْ أَطْوَلَ، أَوْ أَنْقَصَ لَكِنْ سَاوَتْ بِذَلِكَ أَخَوَاتِهَا، فَلَا حُكُومَةَ فَكَلَامُهُمْ جَرَوْا فِيهِ عَلَى الْغَالِبِ، وَتَعْبِيرُهُ بِالصَّبْغِ أَعَمُّ مِنْ تَعْبِيرِ أَصْلِهِ بِالتَّسْوِيدِ (وَ) كَمَا فِي (كَسْرِ تَرْقُوَيْنِ وَ) كَسْرِ (الْأَضْلَاعِ، أَوْ بَعْضِهَا) أَيْ: بَعْضِ التَّرْقُوَتَيْنِ، وَالْأَضْلَاعِ كَمَا فِي سَائِرِ الْعِظَامِ، وَالتَّرْقُوَةُ الْعَظْمُ الْمُتَّصِلُ بَيْنَ الْمَنْكِبِ، وَثُغْرَةِ النَّحْرِ، وَلِكُلِّ إنْسَانٍ تَرْقُوَتَانِ، وَذَكَّرَهُمَا النَّاظِمُ لِلْوَزْنِ (وَ) كَمَا فِي إبْطَالِ (قُوَّةِ الْإِرْضَاعِ) مِنْ الْمَرْأَةِ بِأَنْ جَنَى عَلَيْهَا فَانْقَطَعَ لَبَنُهَا، وَفَرَّقُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْإِمْنَاءِ بِأَنَّ اسْتِعْدَادَ الْجِبِلَّةِ لِلْمَنِيِّ صِفَةٌ لَازِمَةٌ، وَالْإِرْضَاعُ يَطْرَأُ، وَيَزُولُ، فَإِنْ لَمْ يَنْقَطِعْ لَبَنُهَا لَكِنَّهُ نَقَصَ فَفِيهِ حُكُومَةٌ تَلِيقُ بِهِ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ لَهَا لَبَنٌ عِنْدَ الْجِنَايَةِ ثُمَّ، وَلَدَتْ، وَلَمْ يُدَرُّ لَهَا لَبَنٌ، وَقَالَ أَهْلُ الْخِبْرَةِ: إنَّ انْقِطَاعَهُ بِالْجِنَايَةِ، أَوْ جَوَّزُوا أَنْ يَكُونَ بِسَبَبِهَا وَجَبَتْ الْحُكُومَةُ
(وَ) كَمَا فِي قَطْعِ (رَأْسِ) أَيْ: حَلَمَةِ (ثَدْيِ ذَكَرٍ) ، أَوْ خُنْثَى؛ لِأَنَّهَا مُجَرَّدُ جَمَالٍ بِلَا مَنْفَعَةٍ مَقْصُودَةٍ (وَ) كَمَا فِي قَطْعِ (ذَكَرِ) أَشَلَّ، وَهُوَ مَا (عَنْ انْقِبَاضٍ) بِبَرْدٍ (وَانْبِسَاطٍ) بِحَرٍّ (قَدْ عَرِيّ) أَيْ: خَلَا، وَلَوْ ضَرَبَ ذَكَرَهُ حَتَّى صَارَ لَا يُمْكِنُهُ الْجِمَاعُ بِهِ مِنْ غَيْرِ شَلَلٍ فَفِي الشَّامِلِ، وَالتَّهْذِيبِ، وَغَيْرِهِمَا يَلْزَمُهُ الْحُكُومَةُ؛ لِأَنَّ الْعُضْوَ، وَمَنْفَعَتَهُ بَاقِيَانِ، وَالْخَلَلُ فِي غَيْرِهِمَا فَلَوْ قَطَعَهُ قَاطِعٌ فَعَلَيْهِ الْقَوَدُ، أَوْ الدِّيَةُ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ: كَأَصْلِهَا فِيهِ نَظَرٌ (وَ) كَمَا (فِي) قَطْعِ (يَدٍ زَائِدَةٍ، وَتُعْرَفُ) زِيَادَتُهَا (بِكَوْنِهَا عَنْ سَاعِدٍ تَنْحَرِفُ، إنْ لَمْ تَكُنْ) مَعَ انْحِرَافِهَا (أَقْوَى) مِنْ الْمُسْتَوِيَةِ بِأَنْ كَانَتْ مِثْلَهَا، أَوْ أَضْعَفَ مِنْهَا، فَإِنْ كَانَتْ أَقْوَى فَهِيَ الْأَصْلِيَّةُ فَإِنَّ الْيَدَ خُلِقَتْ لِلْبَطْشِ فَكَانَ الِاعْتِبَارُ بِهِ حَتَّى لَوْ لَمْ يَبْطِشْ بِوَاحِدَةٍ مِنْهُمَا وَجَبَتْ الْحُكُومَةُ فِيهِمَا كَالشَّلَّاءِ (وَنَقْصِ) أَيْ: وَبِنَقْصِ (أُصْبُعِ) ، وَبِقِصَرٍ فَاحِشٍ، فَإِنْ كَانَتْ النَّاقِصَةُ مُسْتَوِيَةً، وَالْكَامِلَةُ مُنْحَرِفَةً فَفِيهِ احْتِمَالٌ لِلْإِمَامِ، وَلَوْ كَانَتْ إحْدَاهُمَا كَامِلَةَ الْأَصَابِعِ، وَالْأُخْرَى زَائِدَتَهَا، فَلَا تَمْيِيزَ عَلَى الْأَصَحِّ؛ لِأَنَّ الْأَصْلِيَّةَ قَدْ يَكُونُ فِيهَا أُصْبُعٌ زَائِدٌ (وَضَعْفِ) أَيْ: وَبِضَعْفِ (بَطْشٍ) ، وَهَذَا فُهِمَ بِالْأَوْلَى مِنْ قَوْلِهِ: إنْ لَمْ تَكُنْ أَقْوَى، وَلَوْ تَسَاوَيَا مِنْ كُلِّ وَجْهٍ فَفِي قَطْعِهِمَا الْقَوَدُ، أَوْ الدِّيَةُ، وَالْحُكُومَةُ مَعَ كُلٍّ مِنْهُمَا، وَلَا قَوَدَ فِي قَطْعِ أَحَدَيْهِمَا، وَلِئَلَّا تُؤْخَذَ يَدٌ كَامِلَةٌ بِنِصْفِ يَدٍ، بَلْ تَجِبُ فِيهَا نِصْفُ يَدٍ مَعَ حُكُومَةٍ، وَفِي الْأُصْبُعِ مِنْهَا نِصْفُ دِيَةِ أُصْبُعٍ وَحُكُومَةٌ، وَفِي أُنْمُلَةٍ نِصْفُ دِيَةِ أُنْمُلَةٍ وَحُكُومَةٌ، وَلَوْ عَادَ الْجَانِي بَعْدَ أَخْذِ الْأَرْشِ وَالْحُكُومَةِ فَقَطَعَ الْأُخْرَى هَلْ لِلْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ الْقَوَدُ، وَرَدُّ مَا أَخَذَهُ
ــ
[حاشية العبادي]
عَنْ الْقَاضِي أَنَّهُ لَا بُدَّ فِي إقَامَةِ الْحُدُودِ مِنْ النِّيَّةِ بِمَا فِيهِ وَهُوَ يُؤَيِّدُ مَا قَالَهُ هُنَا حَجَرٌ
(قَوْلُهُ: إنْ لَمْ يَكُنْ تَقْدِيرُهَا) أَيْ: الْمَذْكُورَاتِ (قَوْلُهُ: وَفَرَّقُوا بَيْنَهُ، وَبَيْنَ الْإِمْنَاءِ) أَيْ: حَيْثُ يَجِبُ فِي إبْطَالِهَا الدِّيَةُ (قَوْلُهُ: وَهَذَا فُهِمَ، بِالْأَوْلَى) وَجْهُ الْأَوْلَوِيَّةِ أَنَّ الْمُنْحَرِفَةَ إذَا كَانَتْ أَقْوَى هِيَ الْأَصْلِيَّةُ فَقَطْ، فَالْمُسْتَوِيَةُ الْأَقْوَى أَوْلَى، بِذَلِكَ بِرّ (قَوْلُهُ: إنْ لَمْ يَكُنْ أَقْوَى) ؛ لِأَنَّ حَاصِلَ ذَلِكَ أَنَّ الْمُنْحَرِفَةَ الْأَقْوَى هِيَ الْأَصْلِيَّةُ، وَحَاصِلُ هَذَا أَنَّ الْمُسْتَوِيَةَ الْأَقْوَى هِيَ الْأَصْلِيَّةُ، فَإِذَا كَانَتْ الْمُنْحَرِفَةُ هِيَ الْأَصْلِيَّةُ كَانَتْ الْمُسْتَوِيَةُ الْأَقْوَى هِيَ الْأَصْلِيَّةُ، بِالْأَوْلَى لِأَنَّهَا سَاوَتْ تِلْكَ فِي الْأَقْوَوِيَّةِ، وَزَادَتْ، بِالِاسْتِوَاءِ (قَوْلُهُ: مَعَ كُلٍّ مِنْهُمَا) أَيْ: الْقَوَدِ، أَوْ الدِّيَةِ (قَوْلُهُ: وَلَوْ عَادَ) الْجَانِي، بِقَطْعِ إحْدَاهُمَا (قَوْلُهُ: بَعْدَ أَخْذِ الْأَرْشِ، وَالْحُكُومَةِ) أَيْ: مِنْهُ
[حاشية الشربيني]
[فَرْعٌ جَاءَ وَطَلَبَ مِنْ مُسْتَحِقِّ الْقَطْعِ أَنْ يَأْخُذَ الدِّيَة وَيَتْرُكَ الْقِصَاصَ فَأَخَذَهَا]
قَوْلُهُ: مَعَ حُكُومَةٍ) لِأَنَّهَا تُشْبِهُ يَدًا أَصْلِيَّةً كَمَا مَرَّ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute