للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَإِنْ لَمْ يَزِدْ الْمُسَمَّى عَلَيْهَا أَخَذَهُ بِلَا يَمِينٍ، وَإِلَّا حَلَفَ لِلزَّائِدِ، وَإِنْ تَلِفَتْ فَإِنْ لَمْ تَمْضِ مُدَّةٌ لِمِثْلِهَا أُجْرَةٌ، فَالْمُتَصَرِّفُ مُقِرٌّ بِالْقِيمَةِ لِمُنْكِرِهَا، وَإِلَّا فَهُوَ مُدَّعٍ لِلْمُسَمَّى

وَالْمُتَصَرِّفُ مُقِرٌّ لَهُ بِأُجْرَةِ الْمِثْلِ وَالْقِيمَةِ فَإِنْ لَمْ يَزِدْ الْمُسَمَّى عَلَيْهِمَا أَخَذَهُ بِلَا يَمِينٍ، وَإِلَّا حَلَفَ لِلزَّائِدِ الثَّانِيَةُ بِالْعَكْسِ فَإِنْ بَقِيَتْ الْعَيْنُ وَلَمْ تَمْضِ مُدَّةٌ لِمِثْلِهَا أُجْرَةٌ حَلَفَ الْمَالِكُ وَاسْتَرَدَّهَا، وَإِنْ مَضَتْ فَهُوَ مُدَّعٍ لِأُجْرَةِ الْمِثْلِ، وَالْمُتَصَرِّفُ مُقِرٌّ لَهُ بِالْمُسَمَّى، فَإِنْ لَمْ تَزِدْ الْأُجْرَةُ عَلَيْهِ أَخَذَهَا بِلَا يَمِينٍ، وَإِلَّا حَلَفَ لِلزَّائِدِ، وَإِنْ تَلِفَتْ الْعَيْنُ فَإِنْ كَانَ قَبْلَ مُضِيِّ مُدَّةٍ لِمِثْلِهَا أُجْرَةٌ فَهُوَ مُدَّعٍ لِلْقِيمَةِ، وَالْمُتَصَرِّفُ مُنْكِرُهَا، فَيَأْخُذُهَا الْمَالِكُ بِيَمِينِهِ، أَوْ بَعْدَ مُضِيِّهَا فَهُوَ مُدَّعٍ لِأُجْرَةِ الْمِثْلِ وَالْقِيمَةِ، وَالْمُتَصَرِّفُ مُقِرٌّ لَهُ بِالْمُسَمَّى فَإِنْ لَمْ تَزِيدَا عَلَيْهِ أَخَذَهُمَا بِلَا يَمِينٍ، وَإِلَّا حَلَفَ لِلزَّائِدِ

(فُرُوعٌ) قَالَ الشَّيْخَانِ لَوْ قَالَ الْمَالِكُ غَصَبْتنِي، فَقَالَ: بَلْ أَوْدَعْتنِي حَلَفَ الْمَالِكُ عَلَى الْأَصَحِّ وَأَخَذَ الْقِيمَةَ إنْ تَلِفَ الْمَالُ، وَأُجْرَةَ الْمِثْلِ إنْ مَضَتْ مُدَّةٌ لِمِثْلِهَا أُجْرَةٌ، قَالَا نَقْلًا عَنْ الْقَفَّالِ وَلَوْ اسْتَعْمَلَ الْمُسْتَعِيرُ الْعَارِيَّةَ جَاهِلًا بِرُجُوعِ الْمُعِيرِ لَمْ تَلْزَمْهُ أُجْرَةٌ، وَلَوْ مَاتَ لَزِمَ وَارِثَهُ الرَّدُّ، وَإِنْ لَمْ يُطَالِبْهُ الْمُعِيرُ

(بَابُ الْغَصْبِ) الْأَصْلُ فِي تَحْرِيمِهِ قَبْلَ الْإِجْمَاعِ آيَاتٌ مِنْهَا: قَوْله تَعَالَى {وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ} [البقرة: ١٨٨] أَيْ: لَا يَأْكُلْ بَعْضُكُمْ مَالَ بَعْضٍ بِالْبَاطِلِ، وَقَوْلُهُ: {وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ} [المطففين: ١] ، وَأَخْبَارٌ مِنْهَا خَبَرُ «إنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ» ، وَخَبَرُ «مَنْ ظَلَمَ قِيدَ شِبْرٍ مِنْ الْأَرْضِ طُوِّقَهُ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ» رَوَاهُمَا الشَّيْخَانِ وَهُوَ لُغَةً: أَخْذُ الشَّيْءِ ظُلْمًا، وَشَرْعًا: الِاسْتِيلَاءُ عَلَى حَقِّ الْغَيْرِ عُدْوَانًا ذَكَرَهُ النَّوَوِيُّ فِي تَحْرِيرِهِ، وَغَيْرِهِ قَالَ: وَلَا يَصِحُّ قَوْلُ: مَنْ قَالَ: عَلَى مَالِ الْغَيْرِ؛ لِأَنَّهُ يَخْرُجُ الْمَنَافِعُ وَالْكَلْبُ وَالسِّرْجِينُ وَجِلْدُ الْمَيْتَةِ وَخَمْرُ الذِّمِّيِّ، وَسَائِرُ الِاخْتِصَاصَاتِ، وَيُجَابُ عَمَّا قَالَهُ فِي مَنَافِعِ الْمَالِ بِأَنَّهَا مَالٌ وَالنَّاظِمُ بِتَقْدِيرِ أَنَّهُ أَرَادَ تَعْرِيفَ الْغَصْبِ تَبِعَ مَنْ عَبَّرَ بِالْمَالِ لِيُرَتِّبَ عَلَيْهِ الضَّمَانَ فَقَالَ: (وَمَنْ عَلَى مَالٍ سِوَاهُ اسْتَوْلَى مُكَاتَبًا) كَانَ الْمَالُ وَإِنْ لَمْ يَحْنَثْ بِهِ الْحَالِفُ أَنْ لَا مَالَ لَهُ اعْتِبَارًا بِالْعُرْفِ ثَمَّةَ (أَوْ أُمَّ فَرْعٍ) أَيْ: وَلَدٍ (أَوْ لَا) أَيْ: أَوْ غَيْرَهُمَا مِنْ الْأَمْوَالِ

(بِغَيْرِ حَقٍّ) خَرَجَ بِهِ الْأَخْذُ بِحَقٍّ كَالْأَخْذِ بِالظَّفَرِ

ــ

[حاشية العبادي]

قَوْلُهُ: الثَّانِيَةُ بِالْعَكْسِ) بِأَنْ يَدَّعِيَ الْمَالِكُ الْغَصْبَ وَالْمُتَصَرِّفُ الْإِجَارَةَ

(قَوْلُهُ: حَلَفَ الْمَالِكُ عَلَى الْأَصَحِّ إلَخْ) فَإِنْ قُلْت: يُخَالِفُ هَذَا مَا مَرَّ فِي الْإِقْرَارِ أَنَّ مَنْ أَقَرَّ بِأَلْفٍ وَفَسَّرَهَا الْوَدِيعَةِ قُبِلَ أَيْ: سَوَاءٌ قَالَ: أَخَذْتهَا مِنْهُ أَمْ دَفَعَهَا إلَيَّ عَلَى الْمُعْتَمَدِ، وَلَمْ يَنْظُرُوا لِدَعْوَى الْمَقَرِّ لَهُ بِالْغَصْبِ قُلْت يُفَرَّقُ بِأَنَّ الْأَلْفَ ثَمَّ لَمْ تَثْبُتْ إلَّا بِإِقْرَارِهِ فَصَدَقَ فِي صِفَةِ ثُبُوتِهَا بِخِلَافِهِ فِيمَا نَحْنُ فِيهِ، فَإِنَّهُ لَمَّا عَلِمَ أَنَّ يَدَهُ عَلَى الْعَيْنِ اقْتَضَى ذَلِكَ ضَمَانَهُ، إذْ هُوَ الْأَصْلُ فِي الِاسْتِيلَاءِ عَلَى مَالِ الْغَيْرِ، فَدَعْوَاهُ الْإِذْنَ مُخَالِفٌ لِأَصْلِ الضَّمَانِ النَّاشِئِ عَنْ الِاسْتِيلَاءِ، وَالْأَصْلُ عَدَمُ الْإِذْنِ، فَصُدِّقَ الْمَالِكُ، وَبِهَذَا يُعْلَمُ ضَعْفُ قَوْلِ الْبَغَوِيّ لَوْ دَفَعَ لِغَيْرِهِ أَلْفًا فَهَلَكَتْ، فَادَّعَى الدَّافِعُ الْقَرْضَ، وَالْمَدْفُوعُ إلَيْهِ الْوَدِيعَةَ صُدِّقَ الْمَدْفُوعُ إلَيْهِ، ثُمَّ رَأَيْت مَا يَرُدُّ كَلَامَ الْبَغَوِيّ، وَهُوَ قَوْلُ الْأَنْوَارِ عَنْ مِنْهَاجِ الْقَضَاءِ: لَوْ قَالَ بَعْدَ تَلَفِهِ: دَفَعْته قَرْضًا، وَقَالَ الْآخَرُ: بَلْ وَكَالَةً صُدِّقَ الدَّافِعُ اهـ حَجَرٌ

(قَوْلُهُ: حَلَفَ الْمَالِكُ) وَمَحَلُّهُ إنْ لَمْ يُوجَدْ مِنْ ذِي الْيَدِ اسْتِعْمَالٌ، وَإِلَّا صُدِّقَ الْمَالِكُ بِلَا يَمِينٍ حَجَرٌ

(بَابُ الْغَصْبِ) (قَوْلُهُ: الِاسْتِيلَاءُ إلَخْ) فِي الْعُبَابِ وَحَقِيقَتُهُ أَيْ: الْغَصْبِ ضَمَانًا، وَإِنَّمَا الِاسْتِيلَاءُ عَلَى مَالِ غَيْرِهِ عُدْوَانًا ضَمَانًا فَقَطْ الِاسْتِيلَاءُ بِلَا تَعَدٍّ كَلُبْسِ ثَوْبِ مُودَعٍ غَلَطًا وَإِثْمًا فَقَطْ الِاسْتِيلَاءُ عَلَى مُحْتَرَمٍ لَا مَالِيَّةَ لَهُ عُدْوَانًا اهـ وَهُوَ غَيْرُ حَاصِرٍ فَقَدْ بَقِيَ حَقِيقَةً لَا ضَمَانًا، وَلَا إثْمًا بَلْ وُجُوبُ رَدٍّ فَقَطْ، وَهُوَ الِاسْتِيلَاءُ بِلَا تَعَدٍّ عَلَى مُحْتَرَمٍ غَيْرِ مَالٍ كَأَخْذِ سِرْجِينِ الْغَيْرِ يَظُنُّهُ لَهُ، وَبَقِيَ حَقِيقَةُ الْأَعَمِّ مِنْ الضَّمَانِ وَالْإِثْمِ وَالرَّدِّ، وَهُوَ الِاسْتِيلَاءُ عَلَى مُحْتَرَمِ الْغَيْرِ بِغَيْرِ حَقٍّ مُطْلَقًا فَلْيُتَأَمَّلْ سم (قَوْلُهُ: بِتَقْدِيرِ أَنَّهُ إلَخْ) أَيْ: وَإِلَّا فَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ لَمْ يُرِدْ تَعْرِيفَهُ بَلْ بَيَانَ حُكْمِ غَصْبِ الْمَالِ (قَوْلُهُ: وَمَنْ عَلَى مَالِ) أَيْ: الْمَالِ الْمُحْتَرَمِ بِخِلَافِ غَيْرِ الْمُحْتَرَمِ

ــ

[حاشية الشربيني]

يَمْلِكُ الِانْتِفَاعَ فَقَطْ كَمَا مَرَّ (قَوْلُهُ: فَإِنْ لَمْ يَزِدْ الْمُسَمَّى عَلَيْهَا أَخَذَهُ بِلَا يَمِينٍ) هَذَا صَادِقٌ بِمَا إذَا زَادَتْ أُجْرَةُ الْمِثْلِ عَلَيْهِ، وَحِينَئِذٍ يَكُونُ الْمُتَصَرِّفُ مُقِرًّا بِهِ لِمُنْكِرِهِ اهـ ق ل (قَوْلُهُ: حَلَفَ الْمَالِكُ إلَخْ) أَيْ: إنْ لَمْ يُوجَدْ اسْتِعْمَالٌ يُخَالِفُ دَعْوَى الْوَدِيعَةِ فَإِنْ وُجِدَ فَلَا حَاجَةَ إلَى الْحَلِفِ، وَيَأْخُذُ الْمَالِكُ الْقِيمَةَ عِنْدَ التَّلَفِ، وَأُجْرَةَ الْمِثْلِ لِمَا بَعْدَ التَّعَدِّي اهـ شَرْحُ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ: حَلَفَ الْمَالِكُ) ؛ لِأَنَّهُ يَدَّعِي عَلَيْهِ الْإِذْنَ، وَالْأَصْلُ عَدَمُهُ

(قَوْلُهُ: لَمْ تَلْزَمْهُ أُجْرَةُ) لِأَنَّ الْمَالِكَ سَلَّطَهُ، وَالْأَصْلُ تَسْلِيطُهُ، وَلِأَنَّهُ قَصَّرَ بِتَرْكِ الْإِعْلَامِ، وَالْفَرْقُ بَيْنَ مَا هُنَا وَبَيْنَ الْوَكَالَةِ أَنَّ الْوَكَالَةَ عَقْدٌ وَالْإِعَارَةَ إبَاحَةٌ، وَإِذْنٌ شَرْحُ الرَّوْضِ، وَقَوْلُهُ: أَنَّ الْوَكَالَةَ عَقْدٌ أَيْ: لَيْسَ فِيهِ شَائِبَةُ إبَاحَةٍ بِخِلَافِ الْعَارِيَّةِ، فَإِنَّهَا إبَاحَةٌ، وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ مَحْضَةٍ كَمَا مَرَّ

[بَابُ الْغَصْبِ]

(قَوْلُهُ: عُدْوَانًا) قَالَ الْمَحَلِّيُّ أَيْ: بِغَيْرِ حَقٍّ اهـ يُرِيدُ أَنَّهُ لَيْسَ الْمُرَادُ التَّعَدِّيَ بَلْ عَدَمَ الْحَقِّ وَإِنْ كَانَ جَاهِلًا اهـ ثُمَّ رَأَيْت مَا يَأْتِي عَلَى الْأَثَرِ (قَوْلُهُ: وَالْكَلْبِ) أَيْ: الَّذِي لِلصَّيْدِ، وَنَحْوِهِ أَمَّا الْعَقُورُ، وَالْغُرَابُ الْأَبْقَعُ، وَبَقِيَّةُ الْفَوَاسِقِ فَلَا يَدَ عَلَيْهَا وَلَا يَجِبُ رَدُّهَا اهـ عَمِيرَةُ عَلَى الْمَحَلِّيِّ (قَوْلُهُ: وَمَنْ عَلَى مَالٍ سِوَاهُ إلَخْ) إلَّا إذَا كَانَ حَرْبِيًّا اسْتَوْلَى عَلَى مَالٍ مُحْتَرَمٍ، ثُمَّ عُصِمَ، وَالْمَالُ تَالِفٌ، أَوْ قِنًّا غَصَبَ مَالَ سَيِّدِهِ وَأَتْلَفَهُ، أَوْ بَاغِيًا، أَوْ عَادٍّ لَا غَصَبَ شَيْئًا، وَأَتْلَفَهُ حَالَ الْقِتَالِ، أَوْ تَلِفَ فِيهِ بِسَبَبِهِ فَإِنَّهُ لَا ضَمَانَ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ كَمَا فِي شَرْحِ م ر عَلَى الْمِنْهَاجِ

(قَوْلُهُ: بِغَيْرِ حَقٍّ) الْمُرَادُ بِالْحَقِّ الْمَسُوغُ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ قَالَهُ فِي الْمُهِمَّاتِ، فَلَا يَرِدُ مَا فِي الْمَطْلَبِ مِنْ أَنَّهُ إنْ أُرِيدَ بِالْحَقِّ مَا وَجَبَ لَهُ كَالْمُسْتَأْجِرِ، وَنَحْوِهِ وَخَرَجَ بِهِ الْوَكِيلُ، وَالْمُسْتَعِيرُ وَالْمُودِعُ، وَنَحْوُهُمْ مِمَّنْ لَيْسَ لَهُ حَقٌّ وَاجِبٌ فِي الْعَيْنِ، وَإِنْ أُرِيدَ

<<  <  ج: ص:  >  >>