؛ لِأَنَّ الْيَمِينَ الْمُرُودَةَ كَالْإِقْرَارِ، وَهِيَ لَوْ أَقَرَّتْ لَهُ بِالسَّبْقِ بَعْدَ إقْرَارِهَا بِهِ لِلْأَوَّلِ غَرِمَتْ لَهُ الْمَهْرَ لِمَا مَرَّ فِي الْإِقْرَارِ مِنْ تَغْرِيمِ الْمُقِرِّ لِعُمَرَ، وَبِمَا أَقَرَّ بِهِ لِزَيْدٍ بَلْ لَوْ مَاتَ الْمُقَرُّ لَهُ الْأَوَّلُ فِي هَذِهِ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: صَارَتْ زَوْجَةً لِلثَّانِي وَتَعْتَدُّ مِنْ الْأَوَّلِ عِدَّةَ الْوَفَاةِ إنْ لَمْ يَطَأْهَا، وَإِلَّا اعْتَدَّتْ بِأَكْثَرِ الْأَمْرَيْنِ مِنْهَا وَمِنْ الثَّلَاثَةِ أَقْرَاءٍ عِدَّةَ الْوَطْءِ مَا لَمْ تَكُنْ حَامِلًا أَمَّا إذَا لَمْ يَحْلِفْ يَمِينَ الرَّدِّ، فَلَا غُرْمَ لَهُ عَلَيْهَا، وَإِنْ أَقَرَّتْ لَهُمَا مَعًا، فَلَا عِبْرَةَ بِهِ فِي هَذَا كُلِّهِ إذَا ادَّعَى كُلٌّ مِنْهُمَا عَلَيْهَا الْعِلْمَ بِسَبْقِ نِكَاحِهِ فَإِنْ ادَّعَيَا أَنَّهَا تَعْلَمُ السَّابِقَ مِنْهُمَا لَمْ تُسْمَعْ هَذِهِ الدَّعْوَى لِلْجَهْلِ بِالْمُدَّعَى قَالَ السُّبْكِيُّ: كَذَا فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا لَكِنَّ نَصَّ الْأُمِّ يَقْتَضِي أَنَّهَا تُسْمَعُ، وَلَوْ ادَّعَيَا عَلَيْهَا زَوْجِيَّةً مُطْلَقَةً، وَلَمْ يَتَعَرَّضَا لِسَبْقٍ، وَلَا لِعِلْمِهَا بِهِ وَفَصَّلَا الدَّعْوَى فَعَلَيْهَا الْجَوَابُ الْبَاتُّ، وَلَا يَكْفِي نَفْيُ الْعِلْمِ بِالسَّابِقِ، لَكِنَّهَا إذَا لَمْ تَعْلَمْ السَّابِقَ فَلَهَا الْجَوَابُ الْبَاتُّ وَالْحَلِفُ عَلَى أَنَّهَا لَيْسَتْ زَوْجَةً لَهُ
(فَرْعَانِ) أَحَدُهُمَا تُسْمَعُ دَعْوَى كُلٍّ مِنْهُمَا عَلَى الْوَلِيِّ الْمُجْبِرِ أَيْضًا لِقَبُولِ إقْرَارِهِ بِالنِّكَاحِ بِخِلَافِ غَيْرِهِ، ثَانِيهِمَا لَوْ زَوَّجَ الْأَبُ إحْدَى بِنْتَيْهِ بِعَيْنِهَا ثُمَّ تَنَازَعَتَا فَقَالَتْ كُلٌّ مِنْهُمَا: أَنَا الْمُزَوَّجَةُ فَمَنْ صَدَّقَهَا الزَّوْجُ ثَبَتَ نِكَاحُهَا، وَالْأُخْرَى تَدَّعِي زَوْجِيَّةً، وَهُوَ مُنْكِرٌ، فَإِنْ حَلَفَ أَوْ نَكَلَ، وَلَمْ تَحْلِفْ هِيَ يَمِينَ الرَّدِّ سَقَطَتْ دَعْوَاهَا أَوْ نَكَلَ وَحَلَفَتْ يَمِينَ الرَّدِّ فَلَهَا عَلَيْهِ نِصْفُ الْمَهْرِ لِارْتِفَاعِ النِّكَاحِ بِإِنْكَارِهِ قَبْلَ الدُّخُولِ
وَاعْلَمْ أَنَّ الْمُحَرَّمَاتِ فِي النِّكَاحِ إمَّا عَلَى التَّأْبِيدِ أَوْ غَيْرِهِ، وَالْمُحَرَّمَاتُ عَلَى التَّأْبِيدِ إمَّا مِنْ نَسَبٍ أَوْ رَضَاعٍ أَوْ مُصَاهَرَةٍ وَلِضَبْطِهِنَّ مِنْ النَّسَبِ وَالرَّضَاعِ عِبَارَتَانِ، وَقَدْ أَخَذَ النَّاظِمُ فِي بَيَانِ ذَلِكَ مُبْتَدِئًا بِإِحْدَاهُمَا فَقَالَ: (مِنْ نَسَبٍ وَمِنْ رَضَاعٍ لِلْأَبَدْ) أَيْ:. (تَحْرُمُ) مِنْهُمَا أَبَدًا عَلَى الرَّجُلِ (مَنْ لَا دَخَلَتْ تَحْتَ) اسْمِ (وَلَدْ عُمُومَةٍ وَوَلَدِ) أَيْ: أَوْ وَلَدِ (الخئوله) لِقَوْلِهِ تَعَالَى {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ} [النساء: ٢٣] الْآيَةَ وَلِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ «يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنْ الْوِلَادَةِ وَفِي رِوَايَةٍ مِنْ النَّسَبِ» وَفِي أُخْرَى «حَرِّمُوا مِنْ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ» ، وَأُمُّكَ مِنْ النَّسَبِ كُلُّ أُنْثَى وَلَدَتْكَ أَوْ وَلَدَتْ مَنْ وَلَدَكَ بِوَاسِطَةٍ أَوْ بِغَيْرِهَا، وَبِنْتُكَ مِنْهُ كُلُّ أُنْثَى وَلَدْتَهَا أَوْ وَلَدْتَ مَنْ وَلَدَهَا بِوَاسِطَةٍ أَوْ بِغَيْرِهَا وَقِسْ عَلَيْهَا الْبَاقِيَاتِ، وَأُمُّكَ مِنْ الرَّضَاعِ كُلُّ امْرَأَةٍ أَرْضَعَتْكَ أَوْ أَرْضَعَتْ مَنْ أَرْضَعَتْكَ أَوْ أَرْضَعَتْ مَنْ وَلَدَكَ بِوَاسِطَةٍ أَوْ بِغَيْرِهَا، وَكَذَا كُلُّ امْرَأَةٍ وَلَدَتْ الْمُرْضِعَةَ أَوْ الْفَحْلَ، وَبِنْتُكَ مِنْهُ كُلُّ امْرَأَةٍ ارْتَضَعَتْ بِلَبَنِكَ أَوْ بِلَبَنِ مَنْ وَلَدْتَهُ أَوْ أَرْضَعَتْهَا امْرَأَةٌ وَلَدْتَهَا، وَكَذَا بَنَاتُهَا مِنْ النَّسَبِ وَالرَّضَاعِ وَقِسْ عَلَيْهِمَا الْبَاقِيَاتِ، أَمَّا وَلَدُ الْعُمُومَةِ الشَّامِلُ لِوَلَدِ الْأَعْمَامِ وَالْعَمَّاتِ، وَوَلَدُ الْخُؤُولَةِ الشَّامِلُ لِوَلَدِ الْأَخْوَالِ وَالْخَالَاتِ، وَإِنْ بَعُدُوا فَتَحِلُّ مُنَاكَحَتُهُمْ ثُمَّ مَثَّلَ لِلْمُحَرَّمَةِ بِقَوْلِهِ: (كَالْبِنْتِ) الَّتِي (يَنْفِيهَا) أَبُوهَا عَنْهُ فَإِنَّهَا تَحْرُمُ عَلَيْهِ بِلَا فَرْقٍ بَيْنَ كَوْنِهَا (مِنْ الْمَدْخُولَهْ وَغَيْرِهَا) ؛ لِأَنَّهَا لَا تَنْتَفِي عَنْهُ قَطْعًا بِدَلِيلِ لُحُوقِهَا بِهِ لَوْ أَكْذَبَ نَفْسَهُ؛ وَلِأَنَّهَا رَبِيبَةٌ فِي الْمَدْخُولِ بِهَا وَتَتَعَدَّى حُرْمَتُهَا إلَى سَائِرِ مَحَارِمِهِ، وَفِي عُقُوبَتِهِ لَهَا حَدًّا أَوْ قَوَدًا أَوْ شَهَادَتِهِ لَهَا وَجْهَانِ فِي التَّتِمَّةِ وَالْمَدْخُولَةُ فِي كَلَامِ النَّظْمِ أَصْلُهَا الْمَدْخُولُ بِهَا حَذَفَ
ــ
[حاشية العبادي]
قَوْلُهُ: عَلَى الْمُجْبِرِ أَيْضًا) فَإِنْ أَنْكَرَ حَلَفَ بَتَّا، وَإِنْ كَانَتْ بَالِغَةً، وَإِذَا حَلَفَ ثُمَّ ادَّعَيَا عَلَيْهَا فَكَمَا مَرَّ عُبَابٌ. (قَوْلُهُ: أَيْ: أَوْ وَلَدٌ) كَأَنَّهُ لَمَّا كَانَ ظَاهِرُ الْمَتْنِ أَنَّ الْمُرَادَ نَفْيُ الدُّخُولِ تَحْتَ الْوَلَدَيْنِ جَمِيعًا مَعَ أَنَّهُ خِلَافُ الْمُرَادِ، بَلْ قَدْ لَا يُتَصَوَّرُ الدُّخُولُ تَحْتَهُمَا جَمِيعًا حَتَّى يَحْتَاجَ لِنَفْيِهِ أَوَّلَ، الْوَاوُ عَلَى مَعْنَى أَوْ، فَإِنْ قُلْتَ: هَذَا مُشْكِلٌ أَيْضًا؛ لِأَنَّهُ يَقْتَضِي حُرْمَةَ مَنْ لَمْ يَدْخُلْ تَحْتَ أَحَدِهِمَا، وَإِنْ دَخَلَتْ تَحْتَ الْآخَرِ مَعَ أَنَّهُ لَيْسَ كَذَلِكَ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ قُلْتُ لَا إشْكَالَ لِأَنَّ الْعَطْفَ بِأَوْ بَعْدَ النَّفْيِ يَقْتَضِي أَنَّ الْمَنْفِيَّ كُلٌّ مِنْ الْمُتَعَاطِفَيْنِ لَا أَحَدُهُمَا كَمَا تَقَرَّرَ فِي مَحَلِّهِ، فَالْمَعْنَى هُنَا مَنْ لَمْ تَدْخُلْ تَحْتَ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فَتَأَمَّلْ.
سم
(قَوْلُهُ: أَوْ أَرْضَعَتْهَا امْرَأَةٌ وَلَدْتَهَا) هَذَا يَشْمَلُهُ قَوْلُهُ: قَبْلَهُ أَوْ بِلَبَنِ مَنْ وَلَدْتَهُ إلَّا أَنْ يَخُصَّ مَنْ بِالذَّكَرِ. (قَوْلُهُ: وَكَذَا بَنَاتُهَا) أَيْ: كُلُّ امْرَأَةٍ ارْتَضَعَتْ إلَخْ. (قَوْلُهُ: وَجْهَانِ) بَحَثَ الْبُلْقِينِيُّ عَدَمَ ثُبُوتِ الْمَحْرَمِيَّةِ هُنَا فَيُنْتَقَضُ الْوُضُوءُ وَتَحْرُمُ الْخَلْوَةُ بِرّ
ــ
[حاشية الشربيني]
عَادَتْ زَوْجَةً لِهَذَا بَعْدَ عِدَّتِهَا لِلْأَوَّلِ وَتَرْجِعُ عَلَيْهِ بِمَا أَخَذَهُ مِنْهَا. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ. (قَوْلُهُ: كَالْإِقْرَارِ) هُوَ الْأَصَحُّ وَقِيلَ كَالْبَيِّنَةِ. (قَوْلُهُ: صَارَتْ زَوْجَةً لِلثَّانِي) أَيْ: بِلَا عَقْدٍ ق ل قَالَ الْعَزِيزِيُّ وَلَا تَرِثُ مِنْ الْأَوَّلِ عَمَلًا بِإِقْرَارِهَا لِلثَّانِي وَلَا مِنْ الثَّانِي عَمَلًا بِإِقْرَارِهَا لِلْأَوَّلِ.
(قَوْلُهُ: فَلَا عِبْرَةَ بِهِ) لَكِنْ تُؤْمَرُ بِالْحَلِفِ أَوْ الْإِقْرَارِ الْمُعْتَبَرِ. اهـ. رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: يَقْتَضِي أَنَّهَا تُسْمَعُ) ضَعِيفٌ م ر (قَوْلُهُ: وَالْحَلِفُ عَلَى أَنَّهَا لَيْسَتْ زَوْجَةً) أَيْ: فَعَدَمُ عِلْمِ السَّبْقِ يُجَوِّزُ لَهَا الْحَلِفَ عَلَى الْبَتِّ. اهـ. خَطِيبٌ عَلَى الْمِنْهَاجِ وَقَدْ مَرَّ. (قَوْلُهُ: عَلَى الْوَلِيِّ الْمُجْبِرِ) وَيَحْلِفُ عَلَى الْبَتِّ. اهـ. تُحْفَةٌ
[الْمُحَرَّمَات فِي النِّكَاحِ]
(قَوْلُهُ: حَدًّا) بِأَنْ قَذَفَهَا أَوْ سَرَقَ مَالَهَا أَوْ قَوَدًا بِأَنْ قَتَلَهَا. (قَوْلُهُ: وَجْهَانِ) فِي التَّتِمَّةِ أَشْبَهُهُمَا كَمَا قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَاقْتَضَاهُ كَلَامُ التَّتِمَّةِ هُنَا نَعَمْ. اهـ. شَرْحُ الرَّوْضِ قَالَ سم