للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْحَاوِي: وَيَلْحَقُ مُسْرِعًا

(وَ) أَنْ (يَنْوِيَ الْإِمَامَةَ الْإِمَامُ) خُرُوجًا مِنْ الْخِلَافِ وَلِيَنَالَ فَضْلَ الْجَمَاعَةِ، وَعُلِمَ مِنْ كَلَامِهِ أَنَّ نِيَّةَ الْإِمَامِ الْإِمَامَةُ لَا تُشْتَرَطُ لِصِحَّتِهَا؛ لِأَنَّهُ مُسْتَقِلٌّ بِنَفْسِهِ بِخِلَافِ الْمَأْمُومِ، وَإِذَا نَوَاهَا فِي أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ حُسِبَ لَهُ ثَوَابُ الْجَمَاعَةِ مِنْ حِينِ نَوَى، وَلَا تَنْعَطِفُ نِيَّتُهُ عَلَى مَا سَبَقَ كَمَا قَالَهُ الْبَغَوِيّ، (وَإِنْ يُجَمِّعْ) أَيْ يُصَلِّيَ الْجُمُعَةَ إمَامًا (فَعَلَى الْوُجُوبِ) نِيَّتُهُ لِتَأَكُّدِ شَأْنِ الْجُمُعَةِ بِاشْتِرَاطِ الْجَمَاعَةِ فِي صِحَّتِهَا

(وَكَبَّرَ الْمَسْبُوقُ لِلْمَحْسُوبِ) أَيْ لِانْتِقَالِهِ الْمَحْسُوبِ لَهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَ الْإِمَامِ كَانْتِقَالِهِ لِلرُّكُوعِ إذَا أَدْرَكَهُ فِيهِ، (وَلِانْتِقَالِهِ مَعَ الْإِمَامِ) ، وَإِنْ لَمْ يُحْسَبْ لَهُ كَأَنْ أَدْرَكَهُ فِي الِاعْتِدَالِ وَانْتَقَلَ مَعَهُ لِلسُّجُودِ فَيُوَافِقُهُ فِي التَّكْبِيرِ، كَمَا يُوَافِقُهُ فِي التَّشَهُّدِ وَالتَّسْبِيحَاتِ، وَخَرَجَ بِمَا قَالَهُ غَيْرُ الْمَحْسُوبِ إذَا لَمْ يَنْتَقِلْ مَعَ الْإِمَامِ كَأَنْ أَدْرَكَهُ فِي السُّجُودِ أَوْ الرُّكُوعِ الثَّانِي مِنْ الْخُسُوفِ، فَلَا يُكَبِّرُ لِلِانْتِقَالِ إلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُتَابِعْهُ فِيهِ، وَلَا هُوَ مَحْسُوبٌ لَهُ

وَقَوْلُهُ (نَدْبًا) مُتَعَلِّقٌ بِكَبَّرَ (وَأَيْضًا) كَبَّرَ نَدْبًا لِانْتِقَالِهِ (عَقِبَ السَّلَامِ) أَيْ سَلَامِ الْإِمَامِ، (إنْ كَانَ ذَاكَ لِلْجُلُوسِ مَوْضِعَهْ) أَيْ إنْ كَانَ عَقِبَ السَّلَامِ مَوْضِعَ جُلُوسِهِ، لَوْ كَانَ مُنْفَرِدًا، كَمَا لَوْ أَدْرَكَهُ فِي ثَالِثَةِ الرُّبَاعِيَّةِ أَوْ ثَانِيَةِ الْمَغْرِبِ؛ لِأَنَّهُ مَحَلُّ تَكْبِيرِهِ، لَوْ انْفَرَدَ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَكُنْ مَوْضِعَ جُلُوسِهِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ مَحَلَّ تَكْبِيرِهِ، وَلَا مُتَابَعَةَ (كَحِلِّ مُكْثِهِ) أَيْ كَمَا يَحِلُّ مُكْثُهُ عَقِبَ سَلَامِ الْإِمَامِ، إنْ كَانَ مَوْضِعَ جُلُوسِهِ، وَإِلَّا فَلَا يَحِلُّ وَتُبْطِلُ صَلَاتَهُ إنْ طَوَّلَهُ عَمْدًا وَيُسَنُّ أَنْ يَمْكُثَ حَتَّى يُسَلِّمَ الْإِمَامُ الثَّانِيَةَ، فَإِنَّهَا مِنْ الصَّلَاةِ بِمَعْنَى أَنَّهَا مِنْ لَوَاحِقِهَا لَا نَفْسِهَا، ذَكَرَهُ الرَّافِعِيُّ فِي الْجُمُعَةِ وَيَجُوزُ أَنْ يَقُومَ عَقِبَ الْأُولَى، فَإِنْ قَامَ قَبْلَ تَمَامِهَا عَمْدًا بَطَلَتْ صَلَاتُهُ

(وَمَا يُدْرِكْ) أَيْ الْمَسْبُوقُ (مَعَهْ) أَيْ مَعَ الْإِمَامِ (كَانَ) الْمُدْرَكُ (لِهَذَا) أَيْ لِلْمَسْبُوقِ (أَوَّلَ الصَّلَاةِ) ، وَمَا يَأْتِي بَعْدَ سَلَامِهِ آخِرَ صَلَاتِهِ يُعِيدُ فِيهِ الْقُنُوتَ وَسُجُودَ السَّهْوِ لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ: «مَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا» وَتَمَامُ الشَّيْءِ إنَّمَا يَكُونُ بَعْدَ أَوَّلِهِ، وَأَمَّا خَبَرُ مُسْلِمٍ: «صَلِّ مَا أَدْرَكْت وَاقْضِ مَا سَبَقَك» فَالْقَضَاءُ فِيهِ بِمَعْنَى الْأَدَاءِ لِبَقَاءِ وَقْتِ الْفَرِيضَةِ، وَأَيْضًا رُوَاةُ الْأَوَّلِ أَكْثَرُ وَأَحْفَظُ كَمَا قَالَهُ الْبَيْهَقِيُّ حَتَّى قَالَ أَبُو دَاوُد: إنَّ هَذِهِ الرِّوَايَةَ انْفَرَدَ بِهَا ابْنُ عُيَيْنَةَ

(وَ) مَعَ ذَلِكَ (نَدَبُوا السُّورَةَ أَوْ آيَاتِ فِي الْآخَرِينَ) بِالْمَدِّ وَكَسْرِ الْخَاءِ، أَيْ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَخِيرَتَيْنِ (بَعْدَ الِانْقِطَاعِ) أَيْ انْقِطَاعِ الْقُدْوَةِ (لِمُدْرِكٍ) مَعَ الْإِمَامِ (رَكْعَتَيْ الرُّبَاعِيّ) ، لِأَنَّ إمَامَهُ لَمْ يَقْرَأْهَا فِيهِمَا وَفَاتَهُ فَضْلُهَا فَيَتَدَارَكْهَا فِي الْبَاقِيَتَيْنِ، كَسُورَةِ الْجُمُعَةِ الْمَتْرُوكَةِ فِي أُولَى الْجُمُعَةِ، فَإِنَّهُ يَقْرَؤُهَا مَعَ الْمُنَافِقِينَ فِي الثَّانِيَةِ فَعَلَى هَذَا لَوْ قَرَأَهَا فِي الْأُولَيَيْنِ لِسُرْعَةِ قِرَاءَتِهِ وَبُطْءِ قِرَاءَةِ الْإِمَامِ، لَمْ يَقْرَأْهَا فِي الْأَخِيرَتَيْنِ

(بَابُ) كَيْفِيَّةِ (صَلَاةِ الْمُسَافِرِ) شُرِعَتْ تَخْفِيفًا عَلَيْهِ لِمَا يَلْحَقُهُ مِنْ تَعَبِ السَّفَرِ، وَهِيَ نَوْعَانِ: الْقَصْرُ وَالْجَمْعُ، وَذَكَرَ فِيهِ الْجَمْعُ بِالْمَطَرِ لِلْمُقِيمِ

ــ

[حاشية العبادي]

وَجْهُهُ شُمُولُ الْوَاحِدِ وَالْأَكْثَرِ

(قَوْلُهُ حُسِبَ لَهُ إلَخْ) يُفِيدُ عَدَمَ كَرَاهَتِهَا فِي الْأَثْنَاءِ بِخِلَافِ نِيَّةِ الِائْتِمَامِ فِي الْأَثْنَاءِ (قَوْلُهُ وَإِنْ يَجْمَعْ فَعَلَى الْوُجُوبِ) وَكَمَا فِي الْمُعَادَةِ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا تَقَدَّمَ فِي مَبْحَثِ الْإِعَادَةِ، وَكَذَا إذَا نَذَرَ صَلَاةً فِي جَمَاعَةٍ وَأَمَّ فِيهَا، وَكَذَا إذَا أَمَّ فِي الْجَمْعِ بِالْمَطَرِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ. (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ لَيْسَ إلَخْ) لَعَلَّ الْمُرَادَ لَيْسَ مَحَلُّ تَكْبِيرِهِ بَعْدَ جُلُوسٍ، وَإِلَّا فَالتَّكْبِيرُ مَطْلُوبٌ لِلْقَائِمِ عَنْ أَيِّ رَكْعَةٍ إلَى مَا بَعْدَهَا (قَوْلُهُ كَمَا يَحِلُّ مُكْثُهُ) أَيْ الْمَسْبُوقِ (قَوْلُهُ قَبْلَ تَمَامِهَا عَمْدًا) أَيْ أَوْ نَسِيَانَا أَوْ جَهْلًا لَمْ يُعْتَدَّ بِقِيَامِهِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ

(بَابُ كَيْفِيَّةِ صَلَاةِ الْمُسَافِرِ)

ــ

[حاشية الشربيني]

الْإِمَامُ لِحَقِيقَةِ السُّجُودِ لِمَا فِي الْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ وَغَيْرِهِمَا، «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إذَا قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ لَمْ يَحْنِ أَحَدٌ مِنَّا ظَهْرَهُ حَتَّى يَقَعَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سَاجِدًا، ثُمَّ نَقَعَ سُجُودًا» ، وَاسْتَثْنَى النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ مَا إذَا عُلِمَ مِنْ حَالِهِ أَنَّهُ إذَا أَخَّرَ إلَى هَذَا الْحَدِّ لَرَفَعَ الْإِمَامُ قَبْلَ سُجُودِهِ اهـ كُرْدِيٌّ عَلَى بَافَضْلٍ

(قَوْلُهُ خُرُوجًا مِنْ الْخِلَافِ) فَإِنَّهُ قِيلَ: بِأَنَّ نِيَّتَهُ الْإِمَامَةَ شَرْطٌ فِي صِحَّةِ الِاقْتِدَاءِ بِهِ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ: وَهُوَ شَاذٌّ مُنْكَرٌ وَالصَّحِيحُ خِلَافُهُ

(قَوْلُهُ وَتَبْطُلُ صَلَاتُهُ إنْ طَوَّلَهُ عَمْدًا) أَيْ زِيَادَةً عَلَى قَدْرِ الطُّمَأْنِينَةِ اهـ م ر. (قَوْلُهُ فَإِنْ قَامَ قَبْلَ إلَخْ) فِي الْإِيعَابِ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ أَنْ لَا يَتَقَدَّمَ تَمَامُ وَاجِبِهِ أَيْ مِنْ الْقِيَامِ عَلَى تَمَامِ وَاجِبِ الْإِمَامِ مِنْ السَّلَامِ، فَهَلْ لَا يَضُرُّ شُرُوعُ الْمَأْمُومِ فِيهِ قَبْلَ شُرُوعِ الْإِمَامِ فِي السَّلَامِ: أَوْ يَضُرُّ لِمَا فِيهِ مِنْ فُحْشِ الْمُخَالَفَةِ؟ اهـ شَيْخُنَا ذ

(قَوْلُهُ لِمُدْرِكِ رَكْعَتَيْ الرُّبَاعِيِّ) قَالَ شَيْخُنَا ذ: - رَحِمَهُ اللَّهُ - إنْ أَدْرَكَ الْمَأْمُومُ الْفَاتِحَةَ وَلَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْ السُّورَةِ لَمْ يَتَحَمَّلْهَا الْإِمَامُ؛ لِأَنَّهَا تَابِعَةٌ لِلْفَاتِحَةِ، وَقَدْ أَدْرَكَهَا، بَلْ يَقْرَأْهَا قَضَاءً فِي أَخِيرَتَيْهِ، فَإِنْ تَمَكَّنَ مِنْ السُّورَةِ لِنَحْوِ بُطْءِ قِرَاءَةِ إمَامِهِ قَرَأَهَا أَدَاءً فِيمَا أَدْرَكَهُ؛ لِأَنَّهُ أَوَّلُ صَلَاتِهِ، فَإِنْ لَمْ يَقْرَأْهَا فِيمَا أَدْرَكَهُ، وَلَوْ نِسْيَانًا لَمْ يَقْضِهَا جَزْمًا لِتَقْصِيرِهِ بِتَرْكِ مَا أَمْكَنَهُ أَوْ بِعَدَمِ التَّحَفُّظِ فِيهِ، فَإِنْ لَمْ يُدْرِكْ الْفَاتِحَةَ بِأَنْ سَقَطَتْ كُلًّا أَوْ بَعْضًا تَبِعَتْهَا السُّورَةُ فِي السُّقُوطِ، فَلَا تُقْضَى جَزْمًا اهـ بِاخْتِصَارٍ

[بَابُ كَيْفِيَّةِ صَلَاةِ الْمُسَافِرِ]

(بَابُ صَلَاةِ الْمُسَافِرِ)

<<  <  ج: ص:  >  >>