للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فِيهِ (حَشَفَةٌ) لَهُ، أَوْ قَدْرَهَا مِنْ مَقْطُوعِهَا ثَيِّبًا كَانَتْ، أَوْ بِكْرًا إنْ زَالَتْ بِذَلِكَ بَكَارَتُهَا وَإِلَّا، فَلَا بُدَّ مِنْ إزَالَتِهَا وَالْمُرَادُ بِالْفَرْجِ الْقُبُلُ، فَلَا يَكْفِي الْوَطْءُ فِي الدُّبُرِ لِأَنَّهُ مَعَ حُرْمَتِهِ لَا يَحْصُلُ الْغَرَضُ نَعَمْ إنْ لَمْ يُصَرِّحْ فِي إيلَائِهِ بِالْقُبُلِ وَلَا نَوَاهُ بِأَنْ أَطْلَقَ انْحَلَّ بِالْوَطْءِ فِي الدُّبُرِ فَتَسْقُطُ الْمُطَالَبَةُ (وَلَوْ مَعَ النُّزُولِ عَلَيْهِ أَوْ أُلْجِي وَجُنَّ الْمُولِي) أَيْ: سَقَطَتْ مُطَالَبَتُهَا لَهُ وَلَوْ كَانَتْ غَيْبَةُ الْحَشَفَةِ فِي الْفَرْجِ مَعَ نُزُولِهَا عَلَيْهِ أَوْ إجْبَارِهِ عَلَى ذَلِكَ، أَوْ جُنُونِهِ لِوُصُولِهَا إلَى حَقِّهَا (مِنْ غَيْرِ مَا حِنْثٍ وَلَا انْحِلَالِ) بِزِيَادَةِ مَا وَلَا أَيْ: مِنْ غَيْرِ حِنْثٍ وَانْحِلَالٍ لِيَمِينِهِ بِنُزُولِهَا عَلَيْهِ أَوْ وَطْئِهِ مُجْبَرًا، أَوْ مَجْنُونًا، وَإِنْ حَصَلَتْ الْفَيْئَةُ وَسَقَطَتْ الْمُطَالَبَةُ؛ لِأَنَّ يَمِينَهُ لَا تَتَنَاوَلُ نُزُولَهَا وَفِعْلُ الْمُكْرَهِ وَالْمَجْنُونِ كَلَا فِعْلٍ كَمَا مَرَّ فِي الطَّلَاقِ فَلَوْ وَطِئَهَا ثَانِيًا مُخْتَارًا عَاقِلًا حَنِثَ وَانْحَلَّتْ الْيَمِينُ وَلَا تَلَازُمَ بَيْنَ حُكْمِ الْإِيلَاءِ وَعَدَمِ الِانْحِلَالِ إذْ قَدْ يَرْتَفِعُ الْأَوَّلُ وَيَبْقَى الثَّانِي كَمَا لَوْ طَلَّقَهَا بَائِنًا بَعْدَ الْإِيلَاءِ مِنْهَا بِمَا لَا يَنْحَلُّ بِبَيْنُونَتِهَا فَإِنَّهُ يَرْتَفِعُ حُكْمُ الْإِيلَاءِ وَيَبْقَى عَدَمُ الِانْحِلَالِ، وَإِنْ أَعَادَهَا إلَى نِكَاحِهِ نَعَمْ لَا حَاجَةَ لِلْجَمْعِ بَيْنَ عَدِمَيْ الْحِنْثِ وَالِانْحِلَالِ لِلُزُومِ الْعَدَمِ الْأَوَّلِ لِلثَّانِي كَذَا أَفْهَمَ

(وَلَا نَرَى) عِنْدَ الْمُطَالَبَةِ (ثَلَاثَةَ الْإِمْهَالِ) أَيْ: إمْهَالِ الزَّوْجِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إذَا اُسْتُمْهِلَ لِيَفِئَ أَوْ يُطَلِّقَ فِيهَا بِخِلَافِ مَا دُونَهَا كَيَوْمٍ وَنَحْوِهِ بِقَدْرِ مَا يَسْتَعِدُّ بِهِ لِلْوَطْءِ كَزَوَالِ صَوْمٍ، أَوْ جُوعٍ، أَوْ شِبَعٍ؛ لِأَنَّ مُدَّةَ الْإِيلَاءِ مُقَدَّرَةٌ بِأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَلَا يُزَادُ عَلَيْهَا بِأَكْثَرَ مِنْ قَدْرِ الْحَاجَةِ وَلَا يَقَعُ طَلَاقُ الْقَاضِي فِي مُدَّةِ إمْهَالِهِ وَيُخَالِفُ قَتْلُ الْمُرْتَدِّ فِي مُدَّةِ إمْهَالِهِ حَيْثُ هُدِرَ بِأَنَّهُ لَا عِصْمَةَ لَهُ وَلَا مَدْفَعَ لِلْقَتْلِ الْوَاقِعِ بِخِلَافِ الطَّلَاقِ أَمَّا إذَا اُسْتُمْهِلَ لِيَفِئَ بِاللِّسَانِ، فَلَا يُمْهَلُ بِحَالٍ؛ لِأَنَّ الْوَعْدَ هَيِّنٌ مُتَيَسِّرٌ (وَحَيْثُمَا طَلَّقَهَا) رَجْعِيًّا فِي الْمُدَّةِ، أَوْ بَعْدَهَا (أَوْ يَنْتَفِي إسْلَامُهُ) بِأَنْ ارْتَدَّ فِي أَحَدِهِمَا (وَعَادَ) إلَى النِّكَاحِ فِي الْأُولَى وَإِلَى الْإِسْلَامِ فِي الثَّانِيَةِ

(فَلْتُسْتَأْنَفْ) مُدَّةُ الْإِيلَاءِ إنْ كَانَ مُؤَبَّدًا، أَوْ مُؤَقَّتًا وَقَدْ بَقِيَ مِنْ الْوَقْتِ أَكْثَرُ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ لِيَتَوَالَى الضَّرَرُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ بِلَا قَاطِعٍ فِيمَا إذَا وُجِدَ ذَلِكَ فِي الْمُدَّةِ وَلِبَقَاءِ مَانِعِ الْوَطْءِ وَاسْتِمْرَارِ الْمُضَارَّةِ فِيمَا إذَا وُجِدَ بَعْدَهَا فَكَأَنَّهُ رَاجِعٌ، أَوْ أَسْلَمَ ثُمَّ آلَى ثَانِيًا وَرِدَّتُهَا كَرِدَّتِهِ

(وَلِوَكِيلِهَا طِلَابُ الزَّوْجِ) أَيْ: مُطَالَبَتُهُ فِي مَحَلِّ غَيْبَتِهِ إذَا (غَابْ بَعْدَ الشُّهُورِ) الْأَرْبَعَةِ (بِطَلَاقٍ أَوْ إيَابْ) أَيْ: رُجُوعٍ إلَيْهَا، أَوْ حَمْلِهَا إلَيْهِ وَيَأْمُرُهُ الْقَاضِي بِالْفَيْئَةِ بِاللِّسَانِ لِأَنَّهُ عَاجِزٌ عَنْ الْوَطْءِ فِي الْحَالِ ثُمَّ يَأْمُرُهُ بِالرُّجُوعِ إلَيْهَا، أَوْ بِحَمْلِهَا إلَيْهِ، أَوْ بِطَلَاقِهَا إنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ (فَإِنْ) لَمْ يَفِئْ بِاللِّسَانِ، أَوْ فَاءَ بِهِ ثُمَّ (مَضَى إمْكَانُهُ) أَيْ: الْإِيَابِ إلَيْهَا مَعَ قَدْرِ مَا يَتَهَيَّأُ بِهِ لِلسَّفَرِ وَيَزُولُ بِهِ خَوْفُ الطَّرِيقِ مِنْ حِينِ مُطَالَبَةِ وَكِيلِهَا وَلَمْ يَعُدْ وَلَا حَمَلَهَا إلَيْهِ وَلَا طَلَّقَهَا (ثُمَّ طَلَبْ) أَيْ: الزَّوْجُ مِنْ الْقَاضِي (عَوْدًا) أَيْ: عَوْدَهُ (إلَيْهَا طَلُقَتْ) أَيْ: طَلَّقَهَا عَلَيْهِ الْقَاضِي بِطَلَبِ وَكِيلِهَا (وَلَمْ يُجَبْ) إلَى مَا طَلَبَ

(بَابُ الظِّهَارِ) هُوَ مَأْخُوذٌ مِنْ الظَّهْرِ؛ لِأَنَّ صُورَتَهُ الْأَصْلِيَّةَ أَنْ يَقُولَ لِزَوْجَتِهِ أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي وَخَصُّوا الظَّهْرَ لِأَنَّهُ مَوْضِعُ الرُّكُوبِ وَالْمَرْأَةُ مَرْكُوبُ الزَّوْجِ وَكَانَ طَلَاقًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ كَالْإِيلَاءِ فَغَيَّرَ الشَّرْعُ حُكْمَهُ إلَى تَحْرِيمِهَا بَعْدَ الْعَوْدِ وَلُزُومِ الْكَفَّارَةِ كَمَا سَيَأْتِي وَالْأَصْلُ فِيهِ قَبْلَ الْإِجْمَاعِ قَوْله تَعَالَى {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ} [المجادلة: ٣] الْآيَةَ

ــ

[حاشية العبادي]

وَفَرْجُهَا عَلَى نَزْعِ الْخَافِضِ أَيْ: مَهْمَا يَغِيبُ الْفَرْجُ الْحَشَفَةَ فِيهِ، أَوْ الزَّوْجُ الْحَشَفَةَ فِي فَرْجِهَا سم (قَوْلُهُ: وَإِلَّا، فَلَا بُدَّ مِنْ إزَالَتِهَا) ظَاهِرُهُ، وَلَوْ غَوْرَاءَ (قَوْلُهُ مِنْ غَيْرِ مَا حِنْثٍ وَلَا انْحِلَالِ) اسْتَشْكَلَ الْبُلْقِينِيُّ حُصُولَ الْفَيْئَةِ مَعَ عَدَمِ الِانْحِلَالِ قَالَ؛ لِأَنَّ الْيَمِينَ إذَا كَانَتْ قَائِمَةً فَالزَّوْجُ خَائِفٌ مِنْ أَنْ يَطَأَ فَيَلْزَمُ الْمَحْذُورَ ثُمَّ أَجَابَ عَنْ إشْكَالِهِ بِأَنَّ حُكْمَ الْإِيلَاءِ يَسْقُطُ بِدُخُولِ الذَّكَرِ وَلَا يَتَكَرَّرُ حُكْمُهُ. اهـ. بِرّ (قَوْلُهُ: بِمَا لَا يَنْحَلُّ بَيْنُونَتُهَا) أَيْ: كَعِتْقِ عَبْدِهِ نَحْوُ إنْ وَطِئْتُك فَعَبْدِي حُرٌّ بِخِلَافِ مَا يَنْحَلُّ بِهَا كَطَلَاقِهَا نَحْوُ إنْ وَطِئْتُك فَأَنْت طَالِقٌ سم (قَوْلُهُ، وَإِنْ أَعَادَهَا إلَى نِكَاحِهِ) وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَا تُضْرَبُ مُدَّةٌ أُخْرَى، وَإِنْ كَانَتْ الْيَمِينُ بَاقِيَةً وَوَجْهُهُ أَنَّهَا عِصْمَةٌ جَدِيدَةٌ فَيَكُونُ ذَلِكَ كَمَا لَوْ حَلَفَ لَا يَطَأُ فُلَانَةَ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا بِرّ

(قَوْلُهُ وَحَيْثُمَا طَلَّقَهَا) ظَاهِرُهُ، وَلَوْ كَانَ الطَّلَاقُ الْحَاصِلَ بِالرَّفْعِ إلَى الْقَاضِي بِرّ

(قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ عَاجِزٌ) أَيْ: عَجْزًا حِسِّيًّا بِرّ

[بَابُ الظِّهَارِ]

(كِتَابُ الظِّهَارِ)

ــ

[حاشية الشربيني]

بِخِلَافِ مَا لَوْ طَلَّقَ الْحَاكِمُ مَعَ وَطْئِهِ لَمْ يَقَعْ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ الْفَيْئَةُ وَقَدْ حَصَلَتْ. اهـ. ق ل وَم ر

(قَوْلُهُ: فَتَسْقُطُ الْمُطَالَبَةُ) وَلَا تَحْصُلُ بِهِ الْفَيْئَةُ الشَّرْعِيَّةُ فَيَبْقَى الْإِثْمُ إلَى أَنْ يَفِيءَ بِالْوَطْءِ فِي الْقُبُلِ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ مَفْهُومُ قَوْله تَعَالَى {فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [البقرة: ٢٢٦] مَعَ ضَمِيمَةِ أَنَّ الْفَيْئَةَ هِيَ الْوَطْءُ فِي الْقُبُلِ. اهـ. حَاشِيَةٌ مَنْهَجٌ (قَوْلُهُ مِنْ غَيْرِ مَا حَنِثَ. . إلَخْ) عُلِمَ مِنْ هَذَا قَوْلُ الشَّارِحِ قَبْلُ نَعَمْ. . إلَخْ إنَّ الْوَطْءَ تَحْصُلُ بِهِ الْفَيْئَةُ فِي غَيْرِ الدُّبُرِ وَتَسْقُطُ بِهِ الْمُطَالَبَةُ مُطْلَقًا وَلَا تَنْحَلُّ الْيَمِينُ إنْ كَانَ نَاسِيًا، أَوْ جَاهِلًا، أَوْ مُكْرَهًا، أَوْ مَجْنُونًا، أَوْ نَائِمًا وَأَنَّ الْوَطْءَ فِي الدُّبُرِ يَنْحَلُّ بِهِ الْإِيلَاءُ وَلَا تَحْصُلُ بِهِ الْفَيْئَةُ. اهـ. ق ل (قَوْلُهُ وَإِنْ حَصَلَتْ الْفَيْئَةُ) أَيْ وَارْتَفَعَ الْإِيلَاءُ كَمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ

(قَوْلُهُ لِلُزُومِ الْعَدَمِ الْأَوَّلِ. . إلَخْ) وَلِذَا أَسْقَطَهُ فِي الْإِرْشَادِ

(بَابُ الظِّهَارِ) (قَوْلُهُ: مَرْكُوبُ الزَّوْجِ) وَأَيْ: إذَا وُطِئَتْ فَهُوَ كِنَايَةٌ تَلْوِيحِيَّةٌ انْتَقَلَ مِنْ الظَّهْرِ إلَى الْمَرْكُوبِ وَمِنْهُ إلَى الْمَوْطُوءَةِ وَالْمَعْنَى أَنْتِ مُحَرَّمَةٌ عَلَيَّ لَا تُرْكَبِينَ كَمَا لَا تُرْكَبُ الْأُمُّ كَذَا فِي الشِّهَابِ عَنْ الْكَشْفِ. اهـ. بج

<<  <  ج: ص:  >  >>